كتاب الصلاة › باب سجود السهو › ٣٠١ - باب جواز الصلاة في النعال
رواه س (١)، وقد روي أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب (٢).
وأظنه الصواب، واللَّه أعلم.
١٨٤١ - وعن أبي سلمة عن أبي بن كعب قال: "صلى رسول الله - ﷺ - صلاة فقرأ سورة، فأسقط آية منها، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، آية كذا وكذا أنسخت؟ قال: لا. قلت: فإنك لم تقرأها. قال: أفلا لقنتنيها".
رواه الدارقطني (٣).
١٨٤٢ - عن أنس بن مالك قال: "كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة".
رواه الدارقطني (٤).
١٨٤٣ - عن أبي عبد الرحمن -هو السلمي- عن علي -عليه السلام- قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته".
رواه سعيد بن منصور.
١٨٤٤ - عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: "سألت أنس بن مالك أكان النبي - ﷺ - يصلي في نعليه؟ قال: نعم". رواه خ (٥) م (٦).
_________
(١) السنن الكبرى (٥/ ٦٧ رقم ٨٢٤٠).
(٢) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ١٢٣) وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٧٣ رقم ١٦٤٧) والضياء في المختارة (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠ رقم ١٢٢٩ - ١٢٣١).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٠ رقم ٥).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٠ - ٤٠١ رقم ٦).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٥٨٩ رقم ٣٨٦).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٣٩١ رقم ٥٥٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 232
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.