كتاب الصلاة › باب سجود السهو › ٣٠٢ - باب الصلاة على الحصير
١٨٤٥ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: لقد "رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي في النعلين".
رواه الإمام أحمد (١) ق (٢)، وزاد: "في الخفين" (٣).
١٨٤٦ - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - ﷺ - قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بها أحدًا ليخلعهما (٤) بين رجليه وليصل فيهما". رواه د (٥).
١٨٤٧ - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". رواه د (٦).
١٨٤٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي حافيًا ومنتعلًا".
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨).
١٨٤٩ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أن جدته مليكة دعت رسول الله - ﷺ - لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبِسَ (٩) فنضحته بماء،
_________
(١) المسند (١/ ٤٦١).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٣٣٠ رقم ١٠٣٩).
(٣) وهذه الزيادة في المسند أيضًا.
(٤) في سنن أبي داود: ليجعلهما.
(٥) سنن أبي داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٥).
(٦) سنن أبي داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٢).
(٧) المسند (٢/ ١٧٤، ١٧٨، ١٧٩، ١٩٠، ٢٠٦).
(٨) سنن أبي داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٣).
(٩) أي: افترش. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٣٤٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 233
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.