الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة › الفصل الثالث أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة › المبحث الأول في الإيلاء › المطلب الأول مدة الإيلاء
في الإيلاء
وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: إذا آلى من زوجته، ثم خرج للجهاد ولم يتمكن من الفيئة حتى انتهت مدة الإيلاء.
المطلب الأول
مدة الإيلاء (١)
المقصود من هذا المطلب: بيان المدة التي يكون الزوج فيها موليا، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن من حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أن يكون موليا (٢) واتفقوا كذلك على أن ما كان دون أربعة أشهر لا يكون موليا (٣) .
_________
(١) الإيلاء لغة: الحلف انظر: لسان العرب (١٤/٤١) والمصباح المنير ص ٢٠.
وشرعا: حلف زوج يمكنه الجماع -بالله تعالى، أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته، الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل- أبدا، أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر، أو ينويها، انظر كشاف القناع (٤/٣٠٧) .
(٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٤٢٣) وبدائع الصنائع (٣/٢٦٩) بداية المجتهد (٢/١٠٤) والمغني (١١/٨) والمبدع (٨/٩) .
(٣) المراجع السابقة قال ابن حزم: من حلف بالله، أو باسم من أسمائه أن لا يطأ زوجته وقت أو لم يؤقت ساعة أو أكثر، يؤجل أربعة أشهر من حين يحلف، فإن فاء داخل الأربعة أشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى حتى انقضت الأربعة أشهر أجبره الحاكم على الفيء، أو الطلاق انظر: المحلى بالآثار (٩/١٧٨) .
Jilid 2 · hlm. cetak 558
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.