واختلفوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، هل يكون موليا، أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: لا يكون موليا، وهذا قول جمهور الفقهاء (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧] .
وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يدل على أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب في قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا﴾ فلا يطالب بالفيئة ولا يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي الأربعة أشهر (٢)، فلا يكون موليا في الأربعة أشهر.
٢- ولأن الأربعة أشهر فسحة للزوج لا حرج عليه فيها، ولا يطالب بالفيئة فيها ولا يقع الطلاق إلا بعدها، فلا يكون فيها موليا (٣) .
القول الثاني: أنه يكون موليا، وبهذا قال الحنفية (٤) وقول عند المالكية خلاف المشهور (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦] .
_________
(١) بلغة السالك (١/٤٧٨) وحاشية الدسوقي (٢/٤٣٢) وروضة الطالبين (٨/٢٤٦) ومغني المحتاج (٥/١٦) والمغني (١١/٨) والإنصاف (٩/١٧٤) والمبدع (٨/٩) وكتاب التمام لمحمد بن الفراء (٢/١٧١) .
(٢) المغني (١١/٣١) وكشاف القناع (٤/٣١٥) وبلغة السالك (١/٤٧٨) .
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٤٥) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/١٠١) وروضة الطالبين (٨/٢٥١) والمغني (١١/٩) .
(٤) بدائع الصنائع (٣/٢٦٩) والبحر الرائق (٤/١٠٦) .
(٥) بلغة السالك (١/٤٧٨) وحاشية الدسوقي (٢/٤٣٢) .
(٦) المبدع (٨/١٠) والإنصاف (٩/١٧٥) وكتاب التمام (٢/١٧١) .
Jilid 2 · hlm. cetak 559
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.