الدُّخول قبل التَّسمية، واستقرار مهر المِثْل بالموت وإن لم يُدخل بها (^١)، ووجوب عدَّة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزَّوج، وبهذا أخذ (^٢) ابنُ مسعودٍ وفقهاء العراق وعلماء (^٣) الحديث، منهم: أحمد، والشَّافعيُّ في أحد قوليه (^٤).
وقال عليُّ بن أبي طالبٍ وزيد بن ثابتٍ: لا صَدَاق لها (^٥). وبه أخذ أهلُ المدينة ومالك والشَّافعيُّ في قوله الآخر (^٦).
وتضمَّنت جوازَ تولِّي الرَّجل طرفَي العقد كوكيلٍ من الطَّرفين، أو وليٍّ فيهما، أو وليٍّ وكَّله الزَّوج، أو زوجٍ وكَّله الوليُّ، ويكفي أن يقول: زوَّجتُ فلانًا فلانة، مقتصرًا على ذلك، أو تزوَّجتُ فلانة إذا كان هو الزَّوج، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يجوز ذلك إلا للوليِّ المجبِر، كمن
_________
(^١) د زيادة: «الزوج».
(^٢) ب: «أفتى».
(^٣) من ن وط الهندية.
(^٤) ينظر «نهاية المطلب»: (١٥/ ١٩٣)، و«المغني»: (١٠/ ١٤٩).
(^٥) أخرج أثرَ علي - رضي الله عنه - عبد الرزاق (١٠٨٩٣، ١٠٨٩٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٤)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٤٧)، من طرق عن علي - رضي الله عنه -، وهو صحيح بمجموعها. وأما أثر زيد بن ثابت ففي قصةٍ أخرجها عبد الرزاق (١٠٨٨٩)، وسعيد بن منصور (٩٢٥)، وابن أبي شيبة: (٣/ ٣٩٥)، بأسانيد صحيحة إليه. وأوردهما الترمذي من غير إسناد (١١٤٥).
(^٦) ينظر «المدونة»: (٢/ ٤٩)، و«الأم»: (٦/ ٥٤٥)، و«مختصر المزني»: (٨/ ٣٢٤) و«الحاوي الكبير»: (٩/ ٤٧٩ - ٤٨١)، و«البيان والتحصيل»: (٥/ ٩٩)، و«نهاية المطلب»: (١٥/ ١٩٣)، و«المغني»: (١٠/ ١٤٩).
Jilid 5 · hlm. cetak 147
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.