الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع. › المبحث الثاني موانع در الحليب › المطلب الثالث أحكام موانع در الحليب › الفرع الثاني حكم تعاطي موانع در الحليب › بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية › المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه. › القول الثامن: يلزم الحرة
وهو أحد الوجهين عند الشافعية (^١)؛ صححه النووي (^٢).
وهو وجه عند الشافعية. (^٣)
وهي - أي: الأم في حال الزوجية أو بعدها - أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ؛ فإن طلبت الأم أكثر من أجرة مثلها، ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة؛ فللأب أخذه منها، وإن لم يجد مرضعة إلا بما طلبته الأم؛ فالأم أحق، وإن وإن منع الأمَّ زوجُها غير أبي الطفل من رضاعه؛ سقط حقها.
ويلزم أمَّ ولد إرضاعُ ولدها مطلقًا - أي: خيف على الولد أم لا، من سيدها أو غيره - مجانًا بلا أجرة، ومتى عتقت لم تجبر على إرضاعه؛ فإن فعلت؛ فلها أجرة مثلها، وإن باعها أو وهبها أو زوجها؛ سقط حقها من الرضاع.
وبه قال الحنابلة (^٤)، ونسب نحوه إلى الثوري (^٥)، وقرر بعضه - وهو: أن الحرة لا تجبر على الرضاع، وتجبر أم الولد - الحسنُ (^٦).
_________
(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨ - ٨٩)، منهاج الطالبين (ص ٢٦٦). زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ١٤٨). الجمل: المصدر السابق، (٤/ ٥١٤).
(^٢) ينظر: النووي: روضة الطالبين (٩/ ٨٨).
(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨ - ٨٩).
(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٨/ ٧٥، ١١/ ٢٥٧، ٤٣٠ - ٤٣٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٦٥ - ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣). الحمد: المصدر السابق، (٢٥/ ٦٧).
(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٠).
(^٦) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (١٠/ ١٩١).
Jilid 1 · hlm. cetak 146
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.