Maktabahمسائل فقهية
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد
Mulai membaca601 halaman
الكتاب: النوازل في الرضاع إعداد: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد رسالة ماجستير: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المعهد العالي للقضاء - قسم الفقه المقارن إشراف: د. عبد العزيز بن عبد الله البخيت، الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء العام الجامعي: ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ عدد الصفحات: ٦٠١
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- - أهمية الموضوعhlm. 3
- - أسباب اختيار الموضوعhlm. 4
- - أهداف البحثhlm. 4
- - الدراسات السابقةhlm. 5
- - منهج البحثhlm. 7
- - خطة البحثhlm. 10
- التمهيدhlm. 17
- المبحث الأول المراد بالنوازل في الرضاعhlm. 17
- المطلب الأول تعريف النازلةhlm. 17
- المطلب الثاني تعريف الرضاعhlm. 18
- - أركان الرضاعhlm. 21
- المبحث الثاني أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازلhlm. 22
- المبحث الثالث الضوابط الفقهية في باب الرضاعhlm. 33
- القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك.hlm. 33
- القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير.hlm. 34
- ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرةhlm. 36
- الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريمhlm. 36
- الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.hlm. 37
- الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق.hlm. 39
- الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة.hlm. 41
- الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.hlm. 41
- الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.hlm. 46
- الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.hlm. 50
- الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة.hlm. 57
- الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان.hlm. 58
- الضابط العاشر: لا يحرم بالشك في الرضاع شيء.hlm. 59
- المبحث الرابع المقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلاميhlm. 63
- الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.hlm. 66
- المبحث الأول مدرات الحليبhlm. 66
- المطلب الأول حقيقة مدرات الحليبhlm. 66
- المطلب الثاني أنواع مدرات الحليبhlm. 70
- النوع الأول: المدرات الطبعيةhlm. 70
- النوع الثاني: المدرات الصناعيةhlm. 70
- المطلب الثالث أحكام مدرات الحليبhlm. 71
- الفرع الأول حكم تصنيع مدرات الحليبhlm. 71
- الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليبhlm. 72
- المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرميةhlm. 100
- المسألة الأولى: رضاع البكر.hlm. 114
- المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت.hlm. 120
- المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبيا.hlm. 125
- المسألة الرابعة: إدرار الآيسة.hlm. 128
- المسألة الخامسة: رضاع المطلقة.hlm. 129
- المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها.hlm. 131
- المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع.hlm. 134
- المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر.hlm. 135
- المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكلhlm. 136
- القول الأول: لا يتعلق به تحريمhlm. 136
- القول الثاني: لا يخلو من حالينhlm. 136
- القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثتهhlm. 136
- القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقاhlm. 136
- القول الخامس: يتعلق به التحريمhlm. 136
- المبحث الثاني موانع در الحليبhlm. 139
- المطلب الأول حقيقة موانع در الحليبhlm. 139
- المطلب الثاني أنواع موانع در الحليبhlm. 142
- النوع الأول: الموانع الطبعية؛hlm. 142
- النوع الثاني: الموانع الصناعية؛hlm. 142
- المطلب الثالث أحكام موانع در الحليبhlm. 142
- الفرع الأول حكم تصنيع موانع در الحليبhlm. 142
- الفرع الثاني حكم تعاطي موانع در الحليبhlm. 143
- بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتيةhlm. 143
- المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه.hlm. 143
- القول الأول: واجب مطلقا؛ كما لو كانت مطلقة، أو منعها زوجها غير أبي الرضيع.hlm. 143
- القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين.hlm. 143
- القول الثالث: هي أحق به؛hlm. 144
- القول الرابع: يجب ديانة لا قضاء،hlm. 144
- القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر،hlm. 144
- القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها،hlm. 145
- القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها،hlm. 146
- القول الثامن: يلزم الحرةhlm. 146
- أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتيhlm. 147
- أولا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدا ودر في ضرعها لبناhlm. 147
- ثانيا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأمhlm. 152
- أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتيhlm. 153
- أولا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانةhlm. 153
- ثانيا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاحhlm. 153
- ثالثا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أم المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائنhlm. 153
- أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتيhlm. 154
- أولا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلكhlm. 154
- ثانيا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوجhlm. 156
- ثالثا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرهاhlm. 156
- أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتيhlm. 156
- أولا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة،hlm. 156
- ثانيا: الاستدلال على أن للأم طلب الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأhlm. 157
- ثالثا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبيةhlm. 157
- رابعا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثلhlm. 157
- أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتيhlm. 158
- أولا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرةhlm. 158
- ثانيا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمتهhlm. 158
- ثالثا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتهاhlm. 158
- أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتيhlm. 158
- أولا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلفhlm. 158
- ثانيا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يخف التلف على ولدهاhlm. 159
- ثالثا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راض،hlm. 159
- رابعا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقةhlm. 160
- خامسا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة مع وجوب سقياه اللبأ من أمهhlm. 161
- سادسا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعهhlm. 161
- سابعا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أم ولد لولدها مطلقاhlm. 161
- ثامنا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيدها أو وهبها أو زوجهاhlm. 162
- المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن.hlm. 170
- المبحث الثالث بنوك الحليبhlm. 171
- المطلب الأول حقيقة بنوك الحليبhlm. 171
- المطلب الثاني نشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورهاhlm. 173
- المطلب الثالث الفرق بين بنوك الحليب وغيرهاhlm. 174
- المطلب الرابع آلية العمل في بنوك الحليبhlm. 176
- المطلب الخامس حكم بنوك الحليبhlm. 178
- الفرع الأول حكم إنشاء بنوك الحليبhlm. 178
- الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليبhlm. 178
- يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهيhlm. 178
- المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.hlm. 178
- القول الأول: لا يجوز بيعهhlm. 178
- القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرةhlm. 178
- القول الثالث: يجوز بيعهhlm. 179
- القول الرابع: يكره، ويصحhlm. 179
- المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل.hlm. 190
- المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي.hlm. 190
- المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة.hlm. 191
- المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة.hlm. 192
- القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرةhlm. 192
- القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريمhlm. 192
- القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجراتhlm. 192
- القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرة غير الكتابيةhlm. 192
- القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمةhlm. 192
- المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية.hlm. 198
- المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء.hlm. 201
- المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكرى.hlm. 202
- المسألة التاسعة: إرضاع المسلمة الكافرة.hlm. 202
- المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب.hlm. 206
- المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرميةhlm. 219
- ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتيةhlm. 219
- المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء.hlm. 219
- المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات.hlm. 226
- القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهماhlm. 226
- القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاhlm. 226
- المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض.hlm. 230
- المسألة الرابعة: قطرة الحليب.hlm. 231
- المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام.hlm. 232
- المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين.hlm. 233
- القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرضhlm. 233
- القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيعhlm. 233
- المبحث الرابع حقن الحليبhlm. 238
- المطلب الأول حقيقة حقن الحليبhlm. 238
- المطلب الثاني أنواع حقن الحليبhlm. 239
- المطلب الثالث حكم استخدام حقن الحليبhlm. 240
- المطلب الرابع أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرميةhlm. 240
- المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع.hlm. 240
- القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدةhlm. 240
- القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاعhlm. 240
- القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرماhlm. 240
- المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن.hlm. 244
- المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر.hlm. 246
- المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة.hlm. 251
- المبحث الخامس حليب الأنابيبhlm. 253
- المطلب الأول حقيقة حليب الأنابيبhlm. 253
- المطلب الثاني أنواع أنابيب الحليبhlm. 254
- تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعينhlm. 254
- النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير.hlm. 254
- الآخر: التغذية بالتزقيم.hlm. 254
- كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوع الأنبوب وغذاؤه، إلى قسمينhlm. 254
- النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية.hlm. 254
- النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية.hlm. 257
- المطلب الثالث حكم استخدام حليب الأنابيبhlm. 258
- المطلب الرابع أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرميةhlm. 258
- المسألة الأولى: أثر السعوط والوجور في الرضاع.hlm. 258
- المسألة الثانية: أنبوب الأذن.hlm. 265
- المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل.hlm. 267
- المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين.hlm. 269
- المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب.hlm. 270
- المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال.hlm. 272
- المسألة السابعة: إرضاع الميت.hlm. 272
- المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرىhlm. 274
- المطلب الأول أنواع الأشكال التي يحول إليها الحليبhlm. 274
- الفرع الأول تحويل الحليب إلى مسحوق مجففhlm. 274
- الفرع الثاني تجبين الحليبhlm. 275
- الفرع الثالث تحويل الحليب أقطاhlm. 276
- المطلب الثاني حكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرىhlm. 276
- المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرميةhlm. 277
- المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.hlm. 277
- المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام.hlm. 283
- المسألة الثالثة: ضابط الغلبة.hlm. 288
- المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنا.hlm. 288
- القول الأول: إذا جبن لبن امرأةhlm. 289
- القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبنhlm. 289
- المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطا أو روبا أو زبدا أو مخيضا أو مصلا.hlm. 291
- المسألة السادسة: استهلاك الحليب.hlm. 293
- المسألة السابعة: تغير الحليب.hlm. 294
- المبحث السابع آلات امتصاص الحليب من الثديhlm. 295
- المطلب الأول أنواع آلات امتصاص الحليبhlm. 298
- يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسانhlm. 298
- أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفانhlm. 298
- ب - مضخة الثدي الآلية.hlm. 300
- المطلب الثاني أحكام آلات امتصاص الحليبhlm. 301
- الفرع الأول حكم تصنيع آلات امتصاص الحليبhlm. 301
- الفرع الثاني حكم استخدام آلات امتصاص الحليبhlm. 301
- المطلب الثالث أثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرميةhlm. 301
- المبحث الثامن الحليب الصناعيhlm. 302
- المطلب الأول حقيقة الحليب الصناعيhlm. 302
- المطلب الثاني أنواع الحليب الصناعيhlm. 318
- المطلب الثالث أحكام الحليب الصناعيhlm. 320
- الفرع الأول حكم تصنيع الحليب الصناعيhlm. 320
- الفرع الثاني حكم استخدام الحليب الصناعيhlm. 321
- المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائمhlm. 321
- القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريمhlm. 321
- القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوينhlm. 322
- المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيوانيhlm. 323
- القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استوياhlm. 323
- القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواءhlm. 323
- المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعيhlm. 323
- المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليب الحيوانيhlm. 324
- المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعيhlm. 325
- المبحث التاسع قارورة الرضاعةhlm. 328
- المطلب الأول حقيقة قارورة الرضاعةhlm. 328
- المطلب الثاني أثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرميةhlm. 330
- المبحث العاشر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثةhlm. 333
- المطلب الأول حكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثةhlm. 333
- المطلب الثاني أثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثةhlm. 334
- المبحث الحادي عشر رضاع المستأجر رحمهاhlm. 336
- المطلب الأول حقيقة رضاع المستأجر رحمهاhlm. 336
- المطلب الثاني حكم رضاع المستأجر رحمهاhlm. 340
- المطلب الثالث أثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرميةhlm. 343
- المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي.hlm. 343
- المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به.hlm. 345
- المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته.hlm. 347
- المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت.hlm. 349
- المسألة الخامسة: اللبن الثائب من زنا.hlm. 350
- المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت.hlm. 353
- المسألة السابعة: لبن الملاعنة.hlm. 354
- المبحث الثاني عشر الحليب المعالج بالأشعةhlm. 358
- المطلب الأول حقيقة الحليب المعالج بالأشعةhlm. 358
- المطلب الثاني حكم معالجة الحليب بالأشعةhlm. 360
- المطلب الثالث أثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرميةhlm. 360
- المبحث الثالث عشر مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاعhlm. 361
- الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضع.hlm. 366
- المبحث الأول الاتجار بالحليبhlm. 366
- المطلب الأول وسائل الاتجار بالحليبhlm. 366
- المطلب الثاني حكم الاتجار بالحليبhlm. 366
- المبحث الثاني ما يلحق بالحليبhlm. 368
- المطلب الأول ما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرميةhlm. 368
- المطلب الثاني ما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرميةhlm. 369
- الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضعhlm. 370
- المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشتركhlm. 370
- المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.hlm. 370
- القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكمhlm. 371
- القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعاتhlm. 373
- القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاثhlm. 375
- القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعاتhlm. 375
- القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعاتhlm. 376
- القول السادس: الفرق بين أزواج النبي - ﷺ - وغيرهنhlm. 376
- المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات.hlm. 396
- المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع.hlm. 403
- المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة.hlm. 405
- المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات.hlm. 406
- المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف.hlm. 408
- المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد.hlm. 410
- المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع.hlm. 410
- المبحث الثاني علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاعhlm. 419
- المطلب الأول حدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاعhlm. 421
- المطلب الثاني الفرق في علاقة الرجل بين المحرماتhlm. 424
- المطلب الثالث ممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاعhlm. 426
- المبحث الثالث تعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضعhlm. 426
- المطلب الأول تعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضعhlm. 426
- المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة.hlm. 426
- المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع.hlm. 433
- المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان.hlm. 436
- المطلب الثاني تعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضعhlm. 437
- المبحث الرابع الإذن والرضى في الرضاعةhlm. 440
- المطلب الأول إذن المرتضع - إذا كان كبيرا -hlm. 444
- الفرع الأول حكم إذن المرتضعhlm. 444
- الفرع الثاني أثر إذن المرتضع في انتشار المحرميةhlm. 444
- المطلب الثاني إذن أولياء المرتضعhlm. 445
- الفرع الأول حكم إذن أولياء المرتضعhlm. 445
- الفرع الثاني أثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرميةhlm. 446
- المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرميةhlm. 452
- المطلب الأول إرضاع السائقhlm. 482
- المطلب الثاني إرضاع الخادمةhlm. 482
- المطلب الثالث إرضاع اللقيطhlm. 482
- المبحث السادس إرضاع المصابة بالإيدزhlm. 483
- المطلب الأول حكم إرضاع المصابة بالإيدزhlm. 495
- المطلب الثاني أثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرميةhlm. 502
- الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.hlm. 503
- المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصرhlm. 503
- المطلب الأول وسائل الإثبات التقليديةhlm. 503
- دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهيhlm. 503
- الوسيلة الأولى: الشهادة.hlm. 503
- المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة.hlm. 517
- المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين.hlm. 518
- المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف.hlm. 518
- المسألة الرابعة: صيغة الشهادة.hlm. 521
- المسألة الخامسة: وقوع الفرقة.hlm. 522
- المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه.hlm. 523
- المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة.hlm. 525
- المسألة الثامنة: شهادة الحواشي.hlm. 527
- الوسيلة الثانية: الإقرار.hlm. 527
- المسألة الأولى: عدد المقرين.hlm. 527
- المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها.hlm. 527
- المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف.hlm. 528
- المسألة الرابعة: صيغة الإقرار.hlm. 529
- المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله.hlm. 531
- المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرضاعي الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع.hlm. 532
- المسألة السابعة: تسمية المرضع.hlm. 532
- المطلب الثاني وسائل الإثبات الحديثةhlm. 549
- المبحث الثاني أثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضيhlm. 551
- المطلب الأول الشهادة للقريب من الرضاعhlm. 551
- المطلب الثاني حكم الحاكم لقريبه من الرضاعhlm. 551
- المبحث الثالث الإشهاد على الرضاعhlm. 553
- المطلب الأول إشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصرhlm. 553
- الفرع الأول حكم إشهاد المرضع على من أرضعتهhlm. 554
- الفرع الثاني ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعتهhlm. 555
- المطلب الثاني أثر التقادم على وسائل الإثباتhlm. 556
- المطلب الثالث الرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاعhlm. 557
- المطلب الرابع تعارض البيناتhlm. 561
- المطلب الخامس توثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكمhlm. 563
- الخاتمةhlm. 567
- أولا: النتائج.hlm. 567
- ثانيا: التوصيات.hlm. 571
- فهرس المراجع والمصادرhlm. 572