الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع. › المبحث الثاني موانع در الحليب › المطلب الثالث أحكام موانع در الحليب › الفرع الثاني حكم تعاطي موانع در الحليب › بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية › المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه. › القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين.
حكم تعاطي موانع درِّ الحليب
- تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على أن الحرَّ الذي يقدر على المال، البالغَ العاقل غير المحجورِ عليه؛ فعليه القيام برضاع ولده؛ إن لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لأمه لبن، ولم يكن للرضيع مال (^١)، وحكى بعض المتأخرين اتفاق الفقهاء على عدم وجوب الرضاع على من كانت بائنًا من أبي مولودها، وجعل مستند الاتفاق قول الله تعالى: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ [سورة الطلاق: ٦] (^٢)، وفي هذا إطلاق هذا الاتفاق نظر ظاهر إذا تبينْت أقوال الأئمة، على ما يأتي:
وهو قول عطاء (^٣)، وابن زيد (^٤)، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور (^٥)، ومالك في رواية (^٦)، والظاهرية (^٧)، واختاره أبو العباس ابن تيمية (^٨).
وهو قول مجاهد (^٩)، والثوري (^١٠).
_________
(^١) ابن حزم: مراتب الإجماع (ص ١٤١).
(^٢) ينظر: الحمد: المصدر السابق، (٢٥/ ٦٧).
(^٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٥٧). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٣).
(^٤) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٢٣/ ٦٨).
وابن زيد هذا هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمَري المدني؛ إمام في التفسير مرجعة
(^٥) ينظر: ابن حزم: المحلى (١٠/ ٤٣٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٠).
(^٦) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣٠).
(^٧) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢، ١٢٩، ٤٢٩، ٤٣٢). ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٢).
(^٨) ينظر: الحمد: المصدر السابق، (٢٥/ ٦٧).
(^٩) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٥٨).
(^١٠) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.