الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع. › المبحث الثاني موانع در الحليب › المطلب الثالث أحكام موانع در الحليب › الفرع الثاني حكم تعاطي موانع در الحليب › بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية › المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه. › القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر،
وبه قال الضحاك (^١)، والنخعي (^٢)، وقرر المعنى الأول - أنها أحق برضاع ولدها وأحق بأن تأخذ ما راد والده أن يسترضع به غيرها -: قتادة (^٣).
ولا يجوز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح حتى يبِنَّ، ولو استأجر امرأته على إرضاع ولده منها؛ فلا أجر لها، وإن أبت الإرضاع؛ كان لها النفقة.
وبه قال الحنفية على الأصح عندهم في ظاهر الرواية وما عليه الفتوى (^٤).
ولا تجبر إن كانت شريفة ذات يسار كثير وغنى لم تجر عادة مثلها أن تكلَّف إرضاع ولدها، أو مطلقة طلقة لا يملك الرجعة فيها، أو انقضت عدتها من طلقة رجعية، أو انقطعت نفقة الزوج عنها؛ إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج؛ فهي أحق برضاعه من غيرها، ولم يكن للأب حينئذ أن يفرق بينها وبين مولودهما ولو وجد من ترضعه باطلًا أو بأقل من
_________
(^١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٦١). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (١٠/ ١٩١). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٤١، ٢٣/ ٦٥). ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (١٨/ ١٦٩).
(^٢) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٢٣/ ٦٦).
(^٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٥٨). ابن جرير: المصدر السابق، (٢٣/ ٦٦).
(^٤) ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص ١٣٥). السرخسي: المصدر السابق، (١٥/ ١٢٧، ١٢٨). ابن عابدين: المصدر السابق، (٣/ ٤٠٣، ٥/ ٣٤٧). وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٤٣١).
Jilid 1 · hlm. cetak 144
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.