كتاب الفرائض › [تنبيه] لو عاش بمعجزة بعد موته لم ترجع له التركة كزوجاته
يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ المَيْتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ
[الشرح]
(كتاب الفرائض)
أي: مسائل قسمة المواريث، والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، مِن الفرض بمعنى: التقدير، وهو هنا شرعا: نصيب مقدر للوارث، (يبدأ) وجوبا بالحقوق المتعلقة بعين التركة عند ضيقها وإلا فندبا (من تركة الميت) وهي ما يخلف من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية (^١) أخذت من قاتله؛ لدخولها في ملكه، وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته.
_________
(^١). والديه تثبت ابتداء للمورث؛ ولهذا خرجت منها ديونه ووصاياه كما قاله الشارح قبيل فصل اجتماع مباشرتين ٨/ ٣٩١، وللوارث العفو مجانا مع فروع مهمة تأتي في فصل موجب القود ٨/ ٤٤٧.
(^٢). كما في فتح الجواد.
(^٣). قال الشارح في السير «ولمن عينه الإمام أو نائبه إجبارًا لتجهيز ميت أجرةٌ في التركة، ثم في بيت المال، ثم تسقط» ٩/ ٢٤٠.
(^٤). نعم ما ندب في التجهيز إن أوصى به نفذت وصيته من الثلث، فإن لم يوص فمن رأس المال إن رضوا، ولا تنفذ بما كره في التجهيز كما ذكره الشارح في الجنائز ٣/ ١٩٤.
(^٥). قدم في النهاية الزوجة والمملوك الخادم لها على الأب.
Jilid 3 · hlm. cetak 9
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.