كتاب الصلاة › [تنبيه] الزوجة ولو كبيرة يجب ما مر على أبويها أولا، ثم على زوجها
وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَلَا عَلَى ذِي حَيْضٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ، بِخِلَافِ السُّكْرِ
[الشرح]
(ويضرب) ضربًا غير مبرح وجوبًا، وينتهي الوجوب ببلوغه رشيدا (^١) (عليها) -ولو قضاءًا- أو ترك شرط من شروطها أو شيء من شرائعها الظاهرة، ولو لم يفد إلا المبرح تركهما (لعشر) عقب تمامها (^٢)؛ لأنه صح «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وأُخِّر الضرب للعشر؛ لأنه حينئذ يحتمله غالبًا، نعم يندب الأمر لقِنٍّ صغير لا يُعرف إسلامه (^٣)، وأجرة تعليم الصبي الصلاة والقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه وإن علا ثم أمه وإن علت، ومعنى وجوبها في ماله كزكاته ثبوتها في ذمته فإن بقيت إلى كماله لزمه إخراجها وإن تلف المال، ووجوب إخراجها قبل الكمال من مال الصبي على وليه.
_________
(^١). قضيته وجوب الضرب على الأم ونحوها بعد بلوغه سفيها خلافا لقضية كلام النهاية.
(^٢). لا قبلها خلافا لهما.
(^٣). لكنهما اعتمدا وجوب أمره بذلك.
(^٤). خالفه في هذه الغاية النهاية بالنسبة للضرب.
(^٥). التقييد الذي ذكره الشارح في كتاب الصيال هو أن يتوقف الفعل على ذلك وأن لا يخشى أن يترتب عليه مشوش للعشرة يعسر تداركه ٩/ ١٨٠.
(^٦). اعتمد الشهاب والنهاية والمغني الكراهة والانعقاد.
Jilid 1 · hlm. cetak 156
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.