كتاب القضاء › [فرع] يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه; لأنه -وإن ثبت عليه- لا يلزمه الدفع إلا على وجه مبر، ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالة
وَإِذَا ثَبَتَ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ قَضَاهُ الحَاكِمُ مِنْهُ،
[الشرح]
عليه علمه بنحو إبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا؛ لصحة هذه الدعوى؛ إذ لو أقر
بمضمونها بطلت وكالته، وقياس ذلك أن القاضي يحلفه على أنه لا يعلم صدور مسقط لما يدعيه من نحو قبض وإبراء ويُحمل قولهم لا يحلف الوكيل على الحلف على البت.
_________
(^١). خلافا للنهاية وشيخ السلام في عماد الرضا.
(^٢). ومثل الغريم الوارث والوصي كما ذكره الشارح في فصل كيفية الحلف.
(^٣). الفرق أن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين.
(^٤). بثمن مثله ونقد البلد بتفصيله المار في الفلس كما أشار إليه الشارح هناك، ثم قال: ويشترط في ذلك أن لا يوجد للمدين نقد أو مال آخر رائج يقضي منه وإلا تعين، فمن ثم لم يُبع عقارُ غائبٍ مدين له نض أو حيوان بل يُقضى من النض فالحيوان فالعرض فالعقار ٥/ ١٣٢.
Jilid 4 · hlm. cetak 455
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.