كتاب صلاة الجماعة › [تنبيه] متى لم تطلب الصلاة فالجماعة أولى
وَكَذَا وَحَلٌّ شَدِيدٌ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ خَاصٍّ كَمَرَضٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ، وَجُوعٍ وَعَطَشٍ ظَاهِرَيْنِ، وَمُدَافَعَةِ حَدَثٍ، وَخَوْفِ ظَالِمٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ،
[الشرح]
إلى الشمس (^١)؛ لعظم مشقتها فيه دون النهار (وكذا وَحَل شديد) ليلًا أو نهارًا (على الصحيح) أي يخاف معه التلوث أو الزلق والشدة ليست بقيد (^٢) (أو خاص كمرض) مشقته كمشقة المشي في المطر وإن لم يسقط القيام في الفرض؛ للاتباع، ونحو أبرص وأجذم بل يمنع من مخالطة الناس؛ للتأذي به (وحرّ) -من غير سموم- بوقت الظهر (^٣) وإن وجد ظلا (وبرد) ليلًا أو نهارًا (شديدين)؛ كالمطر، ومثله حرّ نشأ من السموم -وهي الريح الحارة- لكنه عذر ليلًا ونهارًا، ولا فرق بين إلفهما أوْ لا؛ لأن المدار على ما به المشقة، وعدُّ المتنِ للحَر والبرد من الأعذار الخاصة صحيح؛ لأن الشدة قد تختص بالمصلي باعتبار طبعه كأن يكون ضعيف الخلقة، ويصح عدها من الأعذار العامة وهو واضح، (وجوع وعطش ظاهرين) أي شديدين بأن اختل أصل خشوعه؛ لكراهة الصلاة في كل حال يسوء فيه خلقه، نعم لو لم يختل خشوعه إلا بحضرة مأكول أو قرب حضوره أشترط حضور أو قرب ذلك لاعتباره عذرًا، فإذا حضر الطعام أكل لقمًا يكسر بها حِدَّة جوعه إلا أن يكون مما يستوفى دفعة كلبن (^٤).
_________
(^١). كما في الإمداد.
(^٢). كما في الإمداد خلافا للمنهج.
(^٣). اعتمدا الإطلاق، كالشيخ زكريا في شرح المنهج.
(^٤). لكن اعتمد الشارح في مكروهات الصلاة أنه يأكل مقدار حاجته مطلقا ٢/ ١٦٣.
(^٥). وليس من أعذراها إرادة الدخول للحمام ولو للتنظيف كما أفاده الشارح في كتاب اللعان ٧/ ٢٢٤.
(^٦). وفاقا للنهاية وخلافا لشرح المنهج والخطيب.
Jilid 1 · hlm. cetak 267
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.