كتاب صلاة الجماعة › [فرع] كتابه الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة
قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ المُوَالَاةِ، وَطَهَارَةِ الحَدَثِ وَالخَبَثِ وَالسَّتْرِ
[الشرح]
أراد الاقتصار فالأولى نية التحية؛ لأنها تفوت بفواتها بالكلية (^١) إذا لم تنو، فإن نوى أكثر منهما أو صلاة أخرى بقدرهما لم تنعقد، ويلزمه أن يقتصر فيهما على أقل مجزئ (^٢) ويخفف كذلك باقي أي صلاة طرأ جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة وهو فيها، فلو طولها على أقلّ مجزئ بطلت; لأن الحرمة ذاتية، ويحرم ولا تنعقد على من لم تسن له التحية (^٣) كجالس بعد جلوس الإمام على المنبر صلاة نفل أو فرض وإن لزمه فورا أو في حال الدعاء للسلطان؛ لأن في الصلاة إعراضا عن الخطيب بالكلية، ولذا فليس مثلها طواف وسجدة تلاوة أو شكر (^٤).
_________
(^١). خلافا لهما.
(^٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية فاعتمد فيها أنه يترك التطويل عرفا.
(^٣). وإن لم يسمع ولو لم تلزمه الجمعة وإن كان بغير محلها وقد نواها معهم بمحله وإن حال مانع اقتداء الآن.
(^٤). وفاقا للنهاية في الأولى دون الثانية.
Jilid 1 · hlm. cetak 331
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.