كتاب صلاة الجماعة › [فرع] لا يصلى لغير الكسوف من نحو زلزال وصواعق وحبس الشمس جماعة بل فرادى ركعتين
ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ ثُمَّ يُصَلِّي الجُمُعَةَ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عِيدٌ أَوْ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتِ الجِنَازَةُ.
[الشرح]
فوته فيقرأ بعد الفاتحة بنحو سورة الإخلاص (ثم) بعد صلاة الكسوف (يخطب للجمعة متعرضا للكسوف)؛ ليستغني عن خطبتيه -فلو لم يتعرض له سُنَّ له خطبة أخرى- ويجب أن ينوي خطبة الجمعة فقط، فإن نواهما بطلت; لأنه شَرَّك بين فرض ونفل مقصود، وكذا إن نوى الكسوف وحده أو أطلق فيستأنف خطبة للجمعة (ثم يصلي الجمعة)، والعيد مع الكسوف كالفرض معه فيما ذكر; لأن العيد أفضل منه، نعم يجوز هنا قصدهما بالخطبتين. (ولو اجتمع) خسوف ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوت الوتر; لأنه أفضل ويمكن تداركه بالقضاء، أو (عيد (^١) وجنازة (أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة)؛ خوفا من تغير الميت ثم يُفرِد طائفة لتشييعها ويشتغل ببقية الصلوات، ولو اجتمع معها فرض اتسع وقته -ولو جمعة- قُدِّمت ندبا إن حضر وليها (^٢) وحضرت وإلا أفرد لها جماعة ينتظرونها (^٣) واشتغل مع الباقين بغيرها، نعم يحرم التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين (^٤)، فإن لم يكن شيء من ذلك فالتأخير إذا كان يسيرا وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه.
_________
(^١). اجتماع عيد وكسوف ليس محالا إلا عند المنجمين؛ فقد صح أنها انكسفت يوم موت إبراهيم -رضي الله عنه- وكان عاشر ربيع الأول على أنه يتصور موافقة العيد للثامن والعشرين بأن يشهد اثنان بنقص رجب وتالييه وهي في الحقيقة كوامل.
(^٢). ليس قيدا بل ندبا كما يأتي.
(^٣). وتسقط عن المجهزين والحاملين عند الشارح وعند الرملي عن كل من يشق عليه التخلف عن التشييع من أهل بيته أيضا.
(^٤). فلا خلاف في تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر لكثرة المصلين حينئذ.
(^٥). ذكرها الشارح في الاستسقاء.
Jilid 1 · hlm. cetak 368
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.