كتاب الجنائز › [فرع] يحرم ستر الجنازة بحرير وكل ما المقصود به الزينة ولو امرأة
فصل
يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا، وَأَقَلُّهُ ثَوْبٌ، وَلَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهِ، وَالْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةٌ، وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ وَلَهَا خَمْسَةٌ،
[الشرح]
(يُكفن بما له لبسه حيا) فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي والمجنون مع الكراهة لا لرجل وخنثى إلا إن لم يجد غيره فيجب، وينزع عن قتيل المعركة إذا لبسه بشرطه (^١)، ويحرم التكفين في متنجس بما لا يعفى عنه وجد غيره وإن حل لبسه في الحياة، أما إن لم يجد غيره فيتعين (^٢) كالحرير أو لم يجد إلا هو وحرير فيُنْظَر فإن أمكن تطهيره تعين وإلا سومح بذلك المتنجس. وتكفن محدة في ثوب زينة وإن حرم لبسها له في الحياة، ويحرم في جلد وُجِد غيره؛ لأنه مُزرٍ به وكذا الطين والحشيش فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين.
_________
(^١). نصه في الإمداد والأوجه من تناقض وقع للأذرعي وجوب نزعه عن الشهيد إذا قتل وهو لابسه وإن تلطخ بدمه؛ لأن الحاجة إلى مزيد الثواب لا تبيح الحرير ونحوه.
(^٢). وفاقا للأسنى وخلافا لهما.
(^٣). خلافا للنهاية.
(^٤). أي وستر جميع البدن مستحب ووافقه شيخ الإسلام وخالفاه فقالا بوجوبه.
(^٥). أي بخلاف ما زاد عليه خلافا لهما.
Jilid 1 · hlm. cetak 388
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.