كتاب الزكاة › [تنبيه] لو اختلط بر بشعير فإن قل الشعير بحيث لو ميز لم يؤثر في النقص لم يعتبر
وَلَا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ، وَيُضَمُّ النَّوْعُ إلَى النَّوْعِ، وَيُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ، فَإِنْ عَسُرَ أُخْرِجَ الْوَسَطُ، وَيُضَمُّ الْعَلَسُ إلَى الحِنْطَةِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا، وَالسُّلْتُ جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ، وَقِيلَ: شَعِيرٌ، وَقِيلَ حِنْطَةٌ، وَلَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ وَزَرْعُهُ إلَى آخَرَ، وَيُضَمُّ ثَمَرُ الْعَامِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَ إدْرَاكُهُ، وَقِيلَ: إنْ طَلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جَِدَادِ الْأَوَّلِ لَمْ يُضَمَّ
[الشرح]
منه خمسة أوسق غالبا (^١). (ولا يكمل جنس بجنس، ويضم النوع إلى النوع) كبر مصري وشامي؛ لاتحاد الاسم، والدخن نوع من الذرة فيضم إليها بشرط أن يتساويا في أكثر هذه الصفات وهي الصورة واللون والطبع والطعم وغالبًا هما يختفان في الجميع (ويخرج من كل بقسطه فإن عسر)؛ لكثرة الأنواع (أخرج الوسط)؛ رعاية للجانبين، وإخراج القسط أولى، (ويضم العلس إلى الحنطة; لأنه نوع منها، والسُّلْت جنس مستقل، وقيل شعير) ; لأنه بارد مثله (وقيل حنطة) ; لأنه مثلها لونا وملاسة.
_________
(^١). وظاهر التحفة يخالف ما اعتمدوه من أنه قد يجيء من الأرز الثلث فيعتبر ضعفه.
(^٢). أي فالعبرة بقطع الثمرين لا بإطلاعهما وفاقا لشيخ الإسلام في منهجه وخلافا له في الأسنى كالنهاية والمغني.
(^٣). خلافًا لهم فاعتمدوا أنها كثمرة عامين.
Jilid 1 · hlm. cetak 438
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.