كتاب البيع › [تنبيه] يتحصل أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهما
وَفِي الْعِنَبِ زَبِيبًا أَوْ خَلَّ عِنَبٍ، وَكَذَا الْعَصِيرُ فِي الْأَصَحِّ. وَفِي اللَّبَنِ لَبَنًا أَوْ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا صَافِيًا، وَلَا تَكْفِي الْمُمَاثَلَةُ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ كَالجُبْنِ وَالْأَقِطِ. وَلَا تَكْفِي مُمَاثَلَةُ مَا أَثَّرَتْ فِيهِ النَّارُ بِالطَّبْخِ أَوِ الْقَلْيِ أَوْ الشَّيِّ، وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ تَمْيِيزٍ كَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ، ....
[الشرح]
لأنه من قاعدة مد عجوة ودرهم، (وفي العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير) من نحو رُطَب وعنب ورمان وغيرها (في الأصح)؛ لأن ما ذكر حالات كمال فيجوز بيع بعض كل منها ببعضه إلا نحو خل التمر أو الزبيب؛ لأن فيه ما يمنع العلم بالمماثلة كما مر.
_________
(^١). وظاهر الأسنى والمغني اشتراط التماثل.
(^٢). هي كَرِشُ الحَمَلِ أَو الجَدْي ما لم يَأْكُل فإِذا أَكلَ فهي كَرِشٌ، تاج العروس.
(^٣). اللبن المخيض هو الذي مخض، أي حرك وأخذ زبده، تاج العروس.
(^٤). هو لبن محمض يجمد حتى يتحجر ويطبخ أو يطبخ به.
(^٥). وهو الأقط بعد غليانه وعصره قاله الشارح في كتاب الرضاع، ٨/ ٢٨٥.
(^٦). المشوي هو الناضج بالنار، ذكره الشارح في السلم.
(^٧). بل وإن ضبطت نارها كالسكر واللبأ؛ لأنهم ضيقوا في باب الربا، ولذا صح المسلم منهما؛ لانضباط نارهما، أي؛ لأنها إذا زادت أو نقصت فسد، كما ذكره الشرقاوي ص ٢٩.
(^٨). عبارة فتح الجواد: «لا يضر عرض عليها لنحو تسخين أو تمييز أو تصفية».
Jilid 2 · hlm. cetak 31
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.