كتاب الطهارة › [تنبيه] إنما عدوا باطن الفم باطنا؛ لأن ليس له حالة مستقرة يعهد زوال حائله فيها بالكلية
وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ. وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ، وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ الْقَذَرِ ثُمَّ الْوُضُوءُ، وَفِي قَوْلٍ يُؤَخِّرُ غَسْلَ قَدَمَيْهِ،
[الشرح]
(وتعميم شعرِهِ) ما عدا النابت في نحو عين وأنف وإن طال؛ لخبر عَلِيٍّ يرفعه «من ترك موضع شعرةٍ من جنابة فعل به كذا وكذا من النار»، فينقضه إن لم يصل الماء لباطنه إلا ما انعقد بنفسه (^١)، ولو نتف شعرة لم يغسلها وجب غسل محلها (وبشرِهِ)؛ لحلول الحدث بكل البدن حتى ما تحت الأظافر وظاهر صماخ وفرج عند جلوسها على قدميها وشقوق وما تحت قلفة (^٢) وما ظهر مما باشره القطع (^٣) وسائر معاطف البدن، ويحرم فتق الملتحم، (ولا تجب) كالوضوء (مضمضة واستنشاق) وإن انكشف باطن فم وأنف وكذا باطن عين الساتر لها عند غمضها، ولا يجب غسل مقعدة المبسور من الجنابة، ويجب غسل خبثها إن لم يرد إدخالها وإلا لم يجب هذا أيضًا.
_________
(^١). ويعفى عن نحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها؛ للضرورة، نعم يجب حلق كله إن أمكن ما لم يحصل به مِثلة لا تحتمل عادة كما ذكره الشارح في باب الوضوء ١/ ٢٠٧.
(^٢). وعند الشارح يتيمم عما تحتها ويُصلَّى عليه، وقال الرملي يدفن بلا الصلاة.
(^٣). حسب التفصيل المار.
(^٤). خلافا لهما.
Jilid 1 · hlm. cetak 104
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.