كتاب البيوع › باب وضع الجائحة
تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
٣٩٨/ ٣٣٢٣ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - ﷺ - في ثمار ابتاعها فكثُر دينُه، فقال رسول الله - ﷺ -: «تصدَّقوا عليه»، فتصدَّق الناسُ عليه فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه، فقال رسول الله - ﷺ -: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك».
وأخرجه مسلم (^٢).
٣٩٩/ ٣٣٢٤ - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن بِعْتَ من أخيك ثمرًا فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟».
وأخرجه مسلم (^٣). (^٤)
قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث مسلم في الجائحة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا صحيح.
والشافعي علل حديث سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بَيع السنين، وأمر بوضع
_________
(^١) هنا ورد هذا الباب في الأصل، وفي «السنن» و«المختصر» يقع بعد الباب الآتي.
(^٢) أبو داود (٣٤٦٩)، ومسلم (١٥٥٦).
(^٣) أبو داود (٣٤٧٠)، ومسلم (١٥٥٤).
(^٤) تخريج الحديثين من (هـ)، وقد اختصره المؤلف فحذف من ذكرهم المنذري مع مسلم من أصحاب السنن الذين أخرجوا الحديث.
Jilid 2 · hlm. cetak 479
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.