كتاب الحج › باب ما يلبس المحرم › حديث ابن عمر اشتمل على أحكام عديدة › - الحكم الثاني
على كلِّ ساترٍ للرأسِ معتادٍ كالقُبْع (^١) والطاقية والقَلَنْسُوة والكُلْتة (^٢) ونحوها. ونبَّه بالبُرْنُس على المحيط بالرأس والبدن جميعًا، كالغفارة (^٣) ونحوها. ونبَّه بالسراويل على المفصَّل على الأسافل، كالتُّبّان ونحوه. ونبَّه بالخُفَّين على ما في معناهما، من الجُرْمُوق (^٤) والجورب والزَّرْبول ذي الساق (^٥) ونحوه.
_________
(^١) وهو ما يُلبس تحت الخوذة لحماية الرأس، أو طاقية صغيرة توضع تحت العمامة. ينظر «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص ٣٧٦).
(^٢) كذا في الأصل، وفي (ش): «الكلية» تحريف، ويقال: «الكُلُوتة»، وهي غطاء للرأس مثل الطاقية ونحوها، ينظر المصدر السابق (ص ٤٣٤ - ٤٣٥).
(^٣) الغفارة: خرقة تلبسها المرأة تغطي بها رأسها. ينظر «اللسان»: (٥/ ٢٦).
(^٤) الجرموق: خفّ صغير يلبس فوق الخف، ينظر «اللسان»: (١٠/ ٣٥). والكلمة فارسية معربة.
(^٥) الزربول أو الزربون: نوعٌ من الأحذية، مولّدة. ينظر «تاج العروس»: (١٨/ ٢٥٨)، و«تكملة المعاجم»: (٥/ ٢٩٩).
(^٦) أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -.
Jilid 1 · hlm. cetak 344
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.