كتاب الحج › باب ما يلبس المحرم › حديث ابن عمر اشتمل على أحكام عديدة › - الحكم الرابع
لأوصاف الملبوس، لا لبيان جميع محظورات الإحرام.
أحدهما: أنه واجب، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك [ق ٦٧] والثوري وإسحاق وابن المنذر، وإحدى الروايتين عن أحمد (^١)، لأمر رسول الله - ﷺ - بقطعهما، وتعجَّبَ الخطّابيُّ (^٢) من أحمد فقال: العجَبُ من أحمد في هذا! فإنه لا يكاد يخالف سنةً تبلُغُه، وَقلَّت سنةٌ لم تبلُغْه. وعلى هذه الرواية إذا لم يقطعهما تلزمه الفدية.
والثاني: أن القطع ليس بواجبٍ، وهو أصحّ الروايتين عن أحمد، ويُروى عن عليّ بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس، وعطاء،
_________
(^١) ينظر: «التمهيد»: (١٥/ ١٤)، و«المغني»: (٥/ ١٢٠ - ١٢١)، و«شرح مسلم»: (٨/ ٧٥)، و«بدائع الصنائع»: (٢/ ١٨٤).
(^٢) في «معالم السنن»: (٢/ ١٧٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 345
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.