الكلام في الأخبار › القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا › القسم الثاني في الأمور العائدة إلى المخبر عنه › القول في الشروط المختلف فيها › المسألة السادسة في مقارنة خبر الواحد للكتاب
المسألة الخامسة خبر الواحد إذا تكاملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب
قال الشافعي رضي الله عنه لا يجب لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب وعند عيسى بن أبان يجب عرضه عليه لقوله ﷺ إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب فإن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل لما ثبت أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وإن شك فيه قبل عند القاضي عبد الجبار قال لأن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد ولم تسأل هل كانت مقارنة أم لا
Jilid 4 · hlm. cetak 438
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.