كتاب البيع › باب الخيار
٦٦ - * عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ، وابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهم- أن النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).
٦٧ - * وعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ: «فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» رواه مسلم (^٢).
٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًَا مِنْ تَمْرٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).
_________
(^١) رواه الإمام أحمد (١٥٣١٤)، والبخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٣٩٣٧): من حديث حكيم بن حزام. ورواه الإمام أحمد (٤٥٦٦)، والبخاري (٢٠٠٣)، ومسلم (٣٩٣٠): من حديث ابن عمر.
(^٢) رواه مسلم (٣٩٣٤).
(^٣) رواه الإمام أحمد (١٠٠٠٤)، والبخاري (٢٠٤١)، ومسلم (٣٨٩٠)، واللفظ لأحمد ومسلم.
Jilid 1 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.