كتاب البيع › باب القرض
٦٩ - عَنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَدِمَ رسولُ الله -عليه السلام- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْن، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ (^١) فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
٧٠ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًَا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: (لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًَا رَبَاعِيًّا)، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خِيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٣).
_________
(^١) قوله في الحديث: (في ثمر)، كذا أورده الموفق وغيره من الفقهاء، وقد ذكر النووي في (شرح مسلم ١١/ ٤١) أن أكثر الأصول (تمر) بالمثناة، وفي بعضها (ثمر) بالمثلثة.
(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٥٤٨)، والبخاري (٢١٢٥)، ومسلم (٤٢٠٢)، واللفظ له.
(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٧١٨١)، ومسلم (٤١٩٢) والسياق له إلا لفظ الحديث فإنه من الإمام أحمد، وأما ما في مسلم فهو بلفظ: (أعطه).
Jilid 1 · hlm. cetak 36
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.