٣١ - كتاب الجنائز › جماع أبواب الصلاة على الجنائز › ٧٦ - ذكر الصلاة على السقط
قَالَ: فَقَدَّمَ زَيْدًا ".
٣٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا ثَابِتٌ، أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، " أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، فَمَاتَ فَرَكِبَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ مِصْرَ فَسَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ، فَقَلَبَ دَابَّتَهُ رَاجِعًا ".
٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، «أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ».
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «الْوَلِيُّ أَحَقُّ».
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا عُرِفَتْ حَيَاتُهُ وَاسْتَهَلَّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ لَهُ حَيَاةٌ، فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ».
٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ، عَنِ الصَّلَاةِ، عَلَى السَّقْطِ؟ قَالَ: " إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَوَقَعَ حَيًّا، صُلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَدْ صَلَّى مَرَّةً عَلَى سَقْطٍ فِي الدَّارِ، لَا أَدْرِي وَقَعَ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا ".
٣٠٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ».
٣٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ».
Jilid 5 · hlm. cetak 403
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.