الكتاب السادس عشر القضاء › الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم › (المادة ١٨٥١) فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم ورضي الطرفان
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَا يَتَعَدَّى حُكْمُ الْمُحَكَّمِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَائِعَ الْبَائِعِ أَمَّا حُكْمُ الْقَاضِي فَيَتَعَدَّى إذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى بَيِّنَةٍ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا كَانَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ مُخَالِفًا لِرَأْيِ الْقَاضِي فَيُبْطِلُهُ، أَمَّا حُكْمُ الْقَاضِي فَلَا يُبْطِلُهُ قَاضٍ آخَرُ مَا لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ إجْمَاعِ الْأُمَّةِ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَا يَلْزَمُ الْوَقْفُ بِحُكْمِ الْمُحَكَّمِ وَلَا يَرْتَفِعُ لِخِلَافٍ وَالْعَكْسُ فِي حُكْمِ الْقَاضِي إذْ يَلْزَمُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَا يَحُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَعْلِيقُ وَإِضَافَةُ التَّحْكِيمِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَا يَكْتُبُ الْمُحَكَّمُ لِلْقَاضِي كِتَابًا حُكْمِيًّا كَمَا أَنَّهُ لَا يَكْتُبُ الْقَاضِي إلَى الْمُحَكَّمِ كِتَابًا حُكْمِيًّا. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَا يَتَعَدَّى حُكْمُ الْمُحَكَّمِ الصَّادِرُ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ إلَى الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ إلَى الْمُوَكِّلِ كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ لَا يَسْرِي عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ فِي دَعَاوَى النَّسَبِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَلَاءِ رَدُّ الْمُحْتَارِ "
الْمَادَّةُ (١٨٥٠) - (إذَا أَذِنَ الطَّرَفَانِ الْمُحَكِّمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَذِنَاهُمَا فِي الْحُكْمِ تَوْفِيقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ بِتَسْوِيَةِ الْأَمْرِ صُلْحًا إذَا نَسَبَا ذَلِكَ فَتُعْتَبَرُ تَسْوِيَةُ الْمُحَكِّمَيْنِ الْخِلَافَ صُلْحًا وَهُوَ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَحَدَ الْمُحَكِّمَيْنِ وَالْآخَرُ الْمُحَكَّمَ الْآخَرَ بِإِجْرَاءِ الصُّلْحِ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْخُصُوصِ الَّذِي تَنَازَعَا فِيهِ وَتَصَالَحَا تَوْفِيقًا لِلْمَسَائِلِ الْمُنْدَرِجَةِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَبُولِ هَذَا الصُّلْحِ وَالتَّسْوِيَةِ) إذَا أَذِنَ الطَّرَفَانِ الْمُتَخَاصِمَانِ الْمُحَكِّمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَذِنَاهُمَا فِي الْحُكْمِ تَوْفِيقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ بِتَسْوِيَةِ الْأَمْرِ صُلْحًا إذَا نَسَبَا ذَلِكَ فَتُعْتَبَرُ تَسْوِيَةُ الْمُحَكِّمَيْنِ الْخِلَافَ صُلْحًا لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ " ١٤٥٩ " مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ فِي الْخُصُومَاتِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى إجْرَائِهَا بِالذَّاتِ فَلِذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلطَّرَفَيْنِ أَنْ يَتَصَالَحَا بِالذَّاتِ فَلَهُمَا تَوْكِيلُ الْمُحَكَّمَيْنِ بِالصُّلْحِ وَيَصِحُّ الصُّلْحُ مِنْ الْمُحَكَّمَيْنِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُضِيفَ الْمُحَكِّمُونَ الصُّلْحَ لِمُوَكَّلِيهِمْ حَتَّى يَصِحَّ الصُّلْحُ. وَهُوَ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَحَدَ الْمُحَكَّمَيْنِ وَالْآخَرُ الْمُحَكَّمَ الْآخَرَ لِإِجْرَاءِ الصُّلْحِ فِي الْخُصُوصِ الَّذِي تَنَازَعَا فِيهِ تَصَالَحَ الْمُحَكَّمَانِ بِإِضَافَةِ عَقْدِ الصُّلْحِ إلَى مُوَكِّلِيهِمْ وَكَانَ الصُّلْحُ مُوَافِقًا لِلْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَبُولِ هَذَا الصُّلْحِ وَالتَّسْوِيَةِ لِأَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ " ١٥٥٦ " إذَا تَمَّ الصُّلْحُ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الرُّجُوعُ عَنْهُ.
الْمَادَّةُ (١٨٥١) - (إذَا فَصَلَ أَحَدٌ الدَّعْوَى الْوَاقِعَةَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِدُونِ أَنْ
Jilid 4 · hlm. cetak 703
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.