Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
علي حيدر (w. 1353 H)
Mulai membaca2.914 halaman
الكتاب: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف: علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت ١٣٥٣هـ) تعريب: فهمي الحسيني الناشر: دار الجيل الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م عدد الأجزاء:٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتينhlm. 1
- المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمهhlm. 1
- المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهيةhlm. 3
- (المادة ٢) الأمور بمقاصدهاhlm. 3
- (المادة ٣) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانيhlm. 5
- (المادة ٤) اليقين لا يزول بالشكhlm. 6
- (المادة ٥) الأصل بقاء ما كان على ما كانhlm. 7
- (المادة ٦) القديم يترك على قدمهhlm. 8
- (المادة ٧) الضرر لا يكون قديماhlm. 8
- (المادة ٨) الأصل براءة الذمةhlm. 9
- (المادة ٩) الأصل في الصفات العارضة العدمhlm. 10
- (المادة ١٠) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيلhlm. 11
- (المادة ١١) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهhlm. 12
- (المادة ١٢) الأصل في الكلام الحقيقةhlm. 14
- (المادة ١٣) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريحhlm. 15
- (المادة ١٤) لا مساغ للاجتهاد في مورد النصhlm. 16
- (المادة ١٥) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليهhlm. 17
- (المادة ١٦) الاجتهاد لا ينقض بمثلهhlm. 18
- (المادة ١٧) المشقة تجلب التيسيرhlm. 19
- (المادة ١٨) الأمر إذا ضاق اتسعhlm. 20
- (المادة ١٩) لا ضرر ولا ضرارhlm. 20
- (المادة ٢٠) الضرر يزالhlm. 21
- (المادة ٢١) الضرورات تبيح المحظوراتhlm. 21
- (المادة ٢٢) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرهاhlm. 22
- (المادة ٢٣) ما جاز لعذر بطل بزوالهhlm. 23
- (المادة ٢٤) إذا زال المانع عاد الممنوعhlm. 23
- (المادة ٢٥) الضرر لا يزال بمثلهhlm. 24
- (المادة ٢٦) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عامhlm. 24
- (المادة ٢٧) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفhlm. 24
- (المادة ٢٨) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماhlm. 25
- (المادة ٢٩) يختار أهون الشرينhlm. 25
- (المادة ٣٠) درء المفاسد أولى من جلب المنافعhlm. 25
- (المادة ٣١) الضرر يدفع بقدر الإمكانhlm. 26
- (المادة ٣٢) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصةhlm. 26
- (المادة ٣٣) الاضطرار لا يبطل حق الغيرhlm. 26
- (المادة ٣٤) ما حرم أخذه حرم إعطاؤهhlm. 27
- (المادة ٣٥) ما حرم فعله حرم طلبهhlm. 28
- (المادة ٣٦) العادة محكمةhlm. 28
- (المادة ٣٧) استعمال الناس حجة يجب العمل بهاhlm. 30
- (المادة ٣٨) الممتنع عادة كالممتنع حقيقةhlm. 31
- (المادة ٣٩) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمانhlm. 31
- (المادة ٤٠) الحقيقة تترك بدلالة العادةhlm. 32
- (المادة ٤١) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبتhlm. 34
- (المادة ٤٢) العبرة للغالب الشائع لا للنادرhlm. 34
- (المادة ٤٣) المعروف عرفا كالمشروط شرطاhlm. 35
- (المادة ٤٥) التعيين بالعرف كالتعيين بالنصhlm. 35
- (المادة ٤٦) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانعhlm. 36
- (المادة ٤٧) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكمhlm. 36
- (المادة ٤٨) التابع لا يقرر بالحكمhlm. 36
- (المادة ٤٩) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراتهhlm. 37
- (المادة ٥٠) إذا سقط الأصل سقط الفرعhlm. 37
- (المادة ٥١) الساقط لا يعودhlm. 38
- (المادة ٥٢) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنهhlm. 38
- (المادة ٥٣) إذا بطل الأصل يصار إلى البدلhlm. 39
- (المادة ٥٤) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرهاhlm. 39
- (المادة ٥٥) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداءhlm. 40
- (المادة ٥٦) البقاء أسهل من الابتداءhlm. 40
- (المادة ٥٧) لا يتم التبرع إلا بقبضhlm. 41
- (المادة ٥٨) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحةhlm. 41
- (المادة ٥٩) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامةhlm. 42
- (المادة ٦٠) إعمال الكلام أولى من إهمالهhlm. 43
- (المادة ٦١) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجازhlm. 44
- (المادة ٦٢) إذا تعذر إعمال الكلام يهملhlm. 44
- (المادة ٦٣) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلهhlm. 45
- (المادة ٦٤) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالةhlm. 46
- (المادة ٦٥) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبرhlm. 48
- (المادة ٦٦) السؤال معاد في الجوابhlm. 49
- (المادة ٦٧) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيانhlm. 50
- (المادة ٦٨) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامهhlm. 52
- (المادة ٦٩) الكتاب كالخطابhlm. 53
- (المادة ٧٠) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسانhlm. 54
- (المادة ٧١) يقبل قول المترجم مطلقاhlm. 56
- (المادة ٧٢) لا عبرة بالظن البين خطؤهhlm. 56
- (المادة ٧٣) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليلhlm. 57
- (المادة ٧٤) لا عبرة للتوهمhlm. 57
- (المادة ٧٥) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيانhlm. 58
- (المادة ٧٦) البينة للمدعي واليمين على من أنكرhlm. 58
- (المادة ٧٧) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصلhlm. 60
- (المادة ٧٨) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرةhlm. 61
- (المادة ٧٩) المرء مؤاخذ بإقرارهhlm. 63
- (المادة ٨٠) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكمhlm. 63
- (المادة ٨١) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصلhlm. 65
- (المادة ٨٢) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرطhlm. 65
- (المادة ٨٣) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكانhlm. 68
- (المادة ٨٤) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمةhlm. 71
- (المادة ٨٥) الخراج بالضمانhlm. 72
- (المادة ٨٦) الأجر والضمان لا يجتمعانhlm. 73
- (المادة ٨٧) الغرم بالغنمhlm. 74
- (المادة ٨٨) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمةhlm. 74
- (المادة ٨٩) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراhlm. 74
- (المادة ٩٠) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشرhlm. 75
- (المادة ٩١) الجواز الشرعي ينافي الضمانhlm. 76
- (المادة ٩٢) المباشر ضامن وإن لم يتعمدhlm. 77
- (المادة ٩٣) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمدhlm. 78
- (المادة ٩٤) جناية العجماء جبارhlm. 79
- (المادة ٩٥) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطلhlm. 79
- (المادة ٩٦) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنهhlm. 80
- (المادة ٩٧) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعيhlm. 82
- (المادة ٩٨) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذاتhlm. 82
- (المادة ٩٩) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهhlm. 83
- (المادة ١٠٠) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهhlm. 83
- الكتاب الأول البيوعhlm. 85
- مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوعhlm. 86
- (المادة ١٠٢) القبولhlm. 87
- (المادة ١٠٣) العقدhlm. 88
- (المادة ١٠٤) الانعقادhlm. 88
- (المادة ١٠٥) البيع مبادلة مال بمالhlm. 88
- (المادة ١٠٦) البيع المنعقدhlm. 89
- (المادة ١٠٧) البيع غير المنعقدhlm. 90
- (المادة ١٠٨) البيع الصحيحhlm. 90
- (المادة ١٠٩) البيع الفاسدhlm. 90
- (المادة ١١٠) البيع الباطلhlm. 91
- (المادة ١١١) البيع الموقوفhlm. 91
- (المادة ١١٢) تعريف الفضوليhlm. 92
- (المادة ١١٣) البيع النافذhlm. 92
- (المادة ١١٤) البيع اللازمhlm. 92
- (المادة ١١٥) البيع غير اللازمhlm. 93
- (المادة ١١٦) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيراhlm. 93
- (المادة ١١٧) البيع البات هو البيع القطعيhlm. 94
- (المادة ١١٨) بيع الوفاءhlm. 94
- (المادة ١١٩) بيع الاستغلالhlm. 95
- (المادة ١٢٠) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسامhlm. 96
- (المادة ١٢٤) عقد الاستصناعhlm. 97
- (المادة ١٢٥) الملك ما ملكه الإنسانhlm. 98
- (المادة ١٢٦) تعريف المالhlm. 98
- (المادة ١٢٧) المال المتقومhlm. 99
- (المادة ١٢٨) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخرhlm. 99
- (المادة ١٢٩) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخرhlm. 100
- (المادة ١٣٠) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضةhlm. 100
- (المادة ١٣١) تعريف العروضhlm. 100
- (المادة ١٣٢) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراعhlm. 101
- (المادة ١٣٣) المكيل هو ما يكال بهhlm. 101
- (المادة ١٣٤) الموزون هو ما يوزنhlm. 101
- (المادة ١٣٥) المعدود هو ما يعدhlm. 101
- (المادة ١٣٦) المذروع هو ما يقاس بالذراعhlm. 101
- (المادة ١٣٧) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافهhlm. 101
- (المادة ١٣٨) المشاع ما يحتوي على حصص شائعةhlm. 102
- (المادة ١٣٩) الحصة الشائعةhlm. 102
- (المادة ١٤٠) تعريف الجنسhlm. 102
- (المادة ١٤١) المجازفة بيع مجموع بلا تقديرhlm. 103
- (المادة ١٤٢) حق المرور هو حق المشي في ملك الغيرhlm. 103
- (المادة ١٤٣) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهرhlm. 103
- (المادة ١٤٤) حق المسيل حق جريان الماءhlm. 104
- (المادة ١٤٥) المثلي ما يوجد مثله في السوقhlm. 104
- (المادة ١٤٦) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوقhlm. 104
- (المادة ١٤٧) العدديات المتقاربةhlm. 104
- (المادة ١٤٨) العدديات المتفاوتةhlm. 105
- (المادة ١٤٩) ركن البيعhlm. 105
- (المادة ١٥٠) محل البيعhlm. 105
- (المادة ١٥١) المبيع هو ما يباعhlm. 105
- (المادة ١٥٢) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمةhlm. 106
- (المادة ١٥٣) الثمن المسمىhlm. 107
- (المادة ١٥٤) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيءhlm. 108
- (المادة ١٥٥) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمنhlm. 108
- (المادة ١٥٦) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معينhlm. 110
- (المادة ١٥٧) التقسيط تأجيل أداء الدينhlm. 111
- (المادة ١٥٨) الدين هو ما يثبت في الذمةhlm. 111
- (المادة ١٥٩) العين هي الشيء المعين المشخصhlm. 112
- (المادة ١٦٠) معنى البائعhlm. 112
- (المادة ١٦١) معنى المشتريhlm. 113
- (المادة ١٦٢) المتبايعان هما البائع والمشتريhlm. 113
- (المادة ١٦٣) الإقالة رفع عقد البيع وإزالتهhlm. 113
- (المادة ١٦٤) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقيةhlm. 113
- (المادة ١٦٥) الغبن الفاحشhlm. 114
- (المادة ١٦٦) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أولهhlm. 114
- الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصولhlm. 115
- الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيعhlm. 115
- (المادة ١٦٨) الإيجاب والقبول في البيعhlm. 119
- (المادة ١٦٩) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضيhlm. 121
- (المادة ١٧٠) البيع بصيغة المضارعhlm. 121
- (المادة ١٧١) صيغة الاستقبالhlm. 122
- (المادة ١٧٢) البيع بصيغة الأمرhlm. 122
- (المادة ١٧٣) الإيجاب والقبول بالمكاتبةhlm. 123
- (المادة ١٧٤) البيع بالإشارةhlm. 124
- (المادة ١٧٥) بيع التعاطيhlm. 125
- (المادة ١٧٦) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصهhlm. 127
- الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجابhlm. 128
- (المادة ١٧٨) موافقة القبول للإيجاب ضمناhlm. 130
- (المادة ١٧٩) أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدةhlm. 131
- (المادة ١٨٠) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددةhlm. 132
- الفصل الثالث في حق مجلس البيعhlm. 134
- (المادة ١٨٢) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلسhlm. 134
- (المادة ١٨٤) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبولhlm. 137
- (المادة ١٨٥) تكرار الإيجاب قبل القبولhlm. 137
- (المادة ١٨٦) البيع بشرط يقتضيه العقدhlm. 138
- (المادة ١٨٧) البيع بشرط يؤيد العقدhlm. 139
- (المادة ١٨٨) البيع بشرط متعارفhlm. 140
- (المادة ١٨٩) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدينhlm. 141
- الفصل الرابع في إقالة البيعhlm. 145
- (المادة ١٩١) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبولhlm. 145
- (المادة ١٩٢) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبولhlm. 147
- (المادة ١٩٣) اتحاد المجلس في الإقالةhlm. 148
- (المادة ١٩٤) موانع الإقالة أربعةhlm. 148
- (المادة ١٩٥) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقيhlm. 150
- (المادة ١٩٦) تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالةhlm. 151
- حكم الإقالةhlm. 152
- الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصولhlm. 156
- الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافهhlm. 156
- (المادة ١٩٨) كون المبيع مقدور التسليمhlm. 156
- (المادة ١٩٩) كون المبيع مالا متقوماhlm. 156
- (المادة ٢٠٠) كون المبيع معلوما عند المشتريhlm. 156
- (المادة ٢٠١) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاتهhlm. 157
- (المادة ٢٠٢) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارةhlm. 158
- (المادة ٢٠٣) كون المبيع معلوما عند المشتريhlm. 159
- (المادة ٢٠٤) المبيع يتعين بتعيينه في العقدhlm. 159
- الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوزhlm. 160
- (المادة ٢٠٦) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرهاhlm. 161
- (المادة ٢٠٧) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيءhlm. 161
- (المادة ٢٠٨) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنسhlm. 162
- (المادة ٢٠٩) بيع ما هو غير مقدور التسليمhlm. 162
- (المادة ٢١٠) بيع ما لا يعد مالا بين الناسhlm. 163
- (المادة ٢١١) بيع غير المتقومhlm. 164
- (المادة ٢١٢) الشراء بغير المتقومhlm. 165
- (المادة ٢١٣) بيع المجهولhlm. 165
- (المادة ٢١٤) بيع حصة شائعة معلومةhlm. 167
- (المادة ٢١٥) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريكhlm. 168
- (المادة ٢١٦) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيلhlm. 169
- الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيعhlm. 172
- (المادة ٢١٨) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معينhlm. 173
- (المادة ٢١٩) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيعhlm. 174
- (المادة ٢٢٠) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منهاhlm. 175
- (المادة ٢٢١) بيع العقار بتعيين حدودهhlm. 176
- (المادة ٢٢٢) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيرهhlm. 177
- (المادة ٣٢٣) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرهاhlm. 178
- (المادة ٢٢٤) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدرهhlm. 179
- (المادة ٢٢٥) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقدارهhlm. 180
- (المادة ٢٢٦) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنهhlm. 181
- (المادة ٢٢٧) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموعhlm. 184
- (المادة ٢٢٨) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفرادهhlm. 185
- (المادة ٢٢٩) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقصhlm. 186
- الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخلhlm. 187
- (المادة ٢٣١) ما كان في حكم جزء من المبيعhlm. 187
- (المادة ٢٣٢) توابع المبيع المتصلة المستقرةhlm. 188
- (المادة ٢٣٣) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرةhlm. 189
- (المادة ٢٣٤) ما دخل في البيع تبعاhlm. 191
- (المادة ٢٣٥) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيعhlm. 192
- (المادة ٢٣٦) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبضhlm. 193
- الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلانhlm. 194
- الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحوالهhlm. 194
- المادة تسمية الثمن حين البيعhlm. 194
- (المادة ٢٣٨) كون الثمن معلوماhlm. 195
- (المادة ٢٣٩) إذا كان الثمن حاضراhlm. 196
- (المادة ٢٤٠) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداولhlm. 197
- (المادة ٢٤١) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروشhlm. 198
- (المادة ٢٤٢) إذا بين وصف لثمن وقت البيعhlm. 199
- (المادة ٢٤٣) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقدhlm. 201
- (المادة ٢٤٤) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منهاhlm. 202
- الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيلhlm. 204
- (المادة ٢٤٥) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطهhlm. 204
- (المادة ٢٤٦) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيطhlm. 205
- (المادة ٢٤٧) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذاhlm. 205
- (المادة ٢٤٨) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماءhlm. 205
- (المادة ٢٤٩) باع نسيئة بدون مدةhlm. 208
- (المادة ٢٥٠) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيعhlm. 208
- (المادة ٢٥١) المبيع المطلق ينعقد معجلاhlm. 209
- الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلينhlm. 211
- الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبضhlm. 211
- (المادة ٢٥٢) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبضhlm. 211
- (المادة ٢٥٣) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقاراhlm. 212
- الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقدhlm. 215
- (المادة ٢٥٤) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقدhlm. 215
- (المادة ٢٥٥) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقدhlm. 216
- (المادة ٢٥٦) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقدhlm. 217
- (المادة ٢٥٧) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمنhlm. 218
- (المادة ٢٥٨) ما زاده البائع في المبيع بعد العقدhlm. 220
- (المادة ٢٥٩) إذا زاد المشتري في ثمن شيئاhlm. 221
- (المادة ٢٦٠) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراhlm. 222
- (المادة ٢٦١) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبضhlm. 223
- الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصولhlm. 225
- الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهماhlm. 225
- (المادة ٢٦٢) القبض ليس بشرط في البيعhlm. 225
- (المادة ٢٦٣) تسليم المبيع يحصل بالتخليةhlm. 227
- (المادة ٢٦٤) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا لهhlm. 228
- (المادة ٢٦٥) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيعhlm. 228
- (المادة ٢٦٦) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهماhlm. 229
- (المادة ٢٦٧) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرعhlm. 229
- (المادة ٢٦٨) إذا بيعت أشجار فوقها ثمارhlm. 229
- (المادة ٢٦٩) إذا بيعت ثمار على أشجارهاhlm. 230
- (المادة ٢٧٠) إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليكhlm. 230
- (المادة ٢٧١) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليماhlm. 231
- (المادة ٢٧٢) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلمhlm. 231
- (المادة ٢٧٣) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليماhlm. 232
- (المادة ٢٧٤) تسليم العروضhlm. 234
- (المادة ٢٧٥) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابههhlm. 235
- (المادة ٢٧٦) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبضhlm. 235
- (المادة ٢٧٧) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمنhlm. 235
- الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيعhlm. 238
- (المادة ٢٧٩) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدةhlm. 240
- (المادة ٢٨٠) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبسhlm. 241
- (المادة ٢٨١) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسهhlm. 241
- (المادة ٢٨٢) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالةhlm. 242
- (المادة ٢٨٣) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيعhlm. 242
- (المادة ٢٨٤) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمنhlm. 242
- الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيعhlm. 244
- (المادة ٢٨٦) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيعhlm. 244
- (مادة ٢٨٧) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذاhlm. 245
- الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامهhlm. 246
- (المادة ٢٨٨) المصارف المتعلقة بالثمنhlm. 246
- (المادة ٢٨٩) المصارف المتعلقة بتسلم المبيعhlm. 246
- (المادة ٢٩٠) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفهاhlm. 247
- (المادة ٢٩١) ما يباع محمولا على الحيوانhlm. 247
- (المادة ٢٩٢) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعاتhlm. 247
- الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيعhlm. 249
- (المادة ٢٩٤) إذا هلك المبيع بعد القبضhlm. 252
- (المادة ٢٩٥) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمنhlm. 253
- (المادة ٢٩٦) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمنhlm. 254
- (المادة ٢٩٧) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتريhlm. 254
- الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظرhlm. 256
- (المادة ٢٩٩) ما يقبض على سوم النظرhlm. 258
- الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصولhlm. 260
- الفصل الأول في بيان خيار الشرطhlm. 262
- (المادة ٣٠٠) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومةhlm. 263
- (المادة ٣٠١) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيارhlm. 266
- (المادة ٣٠٢) فسخ البيع وإجازته في مدة الخيارhlm. 269
- (المادة ٣٠٣) الإجازة القولية والفسخ القوليhlm. 269
- (المادة ٣٠٤) الإجازة الفعلية والفسخ الفعليhlm. 270
- (المادة ٣٠٥) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيارhlm. 271
- (المادة ٣٠٦) خيار الشرط لا يورثhlm. 271
- (المادة ٣٠٧) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاhlm. 272
- (المادة ٣٠٨) إذا شرط الخيار للبائع فقطhlm. 272
- (المادة ٣٠٩) إذا شرط الخيار للمشتري فقطhlm. 275
- الفصل الثاني في بيان خيار الوصفhlm. 278
- (المادة ٣١٠) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصفhlm. 278
- (المادة ٣١١) خيار الوصف يورثhlm. 281
- (المادة ٣١٢) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاكhlm. 281
- الفصل الثالث في حق خيار النقدhlm. 282
- (المادة ٣١٣) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذاhlm. 282
- (المادة ٣١٤) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينةhlm. 283
- (المادة ٣١٥) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيارhlm. 283
- الفصل الرابع في بيان خيار التعيينhlm. 284
- (المادة ٣١٧) يلزم في خيار التعيين تعيين المدةhlm. 286
- (المادة ٣١٨) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدةhlm. 286
- (المادة ٣١٩) خيار التعيين ينتقل إلى الوارثhlm. 289
- الفصل الخامس في حق خيار الرؤيةhlm. 291
- (المادة ٣٢٠) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراهhlm. 292
- (المادة ٣٢١) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارثhlm. 294
- (المادة ٣٢٢) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيعhlm. 294
- (المادة ٣٣٣) المراد من الرؤية في بحث خيارhlm. 295
- (المادة ٣٢٤) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقطhlm. 296
- (المادة ٣٢٥) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذجhlm. 296
- (المادة ٣٣٦) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منهاhlm. 297
- (المادة ٣٢٧) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدةhlm. 297
- (المادة ٣٢٨) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضهاhlm. 298
- (المادة ٣٢٩) بيع الأعمى وشراؤهhlm. 299
- (المادة ٣٣٠) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراhlm. 300
- (المادة ٣٣١) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمسhlm. 300
- (المادة ٣٣٢) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآهhlm. 301
- (المادة ٣٣٣) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضهhlm. 302
- (المادة ٣٣٤) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقطhlm. 303
- (المادة ٣٣٥) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيتهhlm. 303
- الفصل السادس في بيان خيار العيبhlm. 306
- خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدةhlm. 306
- (المادة ٣٣٦) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوبhlm. 308
- (المادة ٣٣٧) ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديمhlm. 308
- (المادة ٣٣٨) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرةhlm. 313
- (المادة ٣٣٩) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائعhlm. 316
- (المادة ٣٤٠) العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبضhlm. 317
- (المادة ٣٤١) ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتريhlm. 318
- (المادة ٣٤٢) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيهhlm. 319
- (المادة ٣٤٣) اشترى مالا وقبله بجميع العيوبhlm. 320
- (المادة ٣٤٤) اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاكhlm. 320
- (المادة ٣٤٥) حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديمhlm. 323
- (المادة ٣٤٦) نقصان الثمنhlm. 324
- (المادة ٣٤٧) إذا زال العيب الحادثhlm. 326
- (المادة ٣٤٨) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتريhlm. 327
- (المادة ٣٤٩) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيعhlm. 329
- (المادة ٣٥٠) إذا وجد مانع للردhlm. 330
- (المادة ٣٥١) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباhlm. 331
- (المادة ٣٥٢) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيباhlm. 334
- (المادة ٣٥٣) وجد المشتري في الحنطة أو الشعير تراباhlm. 335
- (المادة ٤٥٣) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسداhlm. 336
- (المادة ٥٥٣) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلاhlm. 336
- الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغريرhlm. 338
- (المادة ٣٥٦) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغريرhlm. 339
- (المادة ٣٥٧) غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشاhlm. 340
- (المادة ٣٥٨) إذا مات من غرر بغبن فاحشhlm. 341
- (المادة ٣٥٩) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاكhlm. 341
- (المادة ٣٦٠) هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغررhlm. 342
- لاحقة تحتوي على ستة مباحثhlm. 343
- المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعةhlm. 343
- المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتوليةhlm. 345
- المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحةhlm. 345
- المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمهاhlm. 346
- المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعةhlm. 347
- المبحث السادس في بيان خيار الخيانةhlm. 348
- فائدة في حق اجتماعات الخياراتhlm. 349
- الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصولhlm. 350
- الفصل الأول في بيان أنواع البيعhlm. 350
- (المادة ٣٦٢) البيع الذي في ركنه خللhlm. 353
- (المادة ٣٦٣) المحل القابل لحكم البيعhlm. 354
- (المادة ٣٦٤) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجةhlm. 355
- (المادة ٣٦٥) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيعhlm. 355
- (المادة ٣٦٦) البيع الفاسدhlm. 359
- (المادة ٣٦٧) إذا وجد في البيع أحد الخياراتhlm. 360
- (المادة ٣٦٨) البيع الذي يتعلق به حق آخرhlm. 360
- الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوعhlm. 362
- (المادة ٣٧٠) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلاhlm. 362
- (المادة ٣٧١) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبضhlm. 363
- (المادة ٣٧٢) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسدhlm. 365
- (المادة ٣٧٣) إذا فسخ البيع الفاسدhlm. 369
- (المادة ٣٧٤) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحالhlm. 370
- (المادة ٣٧٥) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنهhlm. 370
- (المادة ٣٧٦) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيارhlm. 370
- (المادة ٣٧٧) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازةhlm. 370
- (المادة ٣٧٨) بيع الفضوليhlm. 372
- (المادة ٣٧٩) يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازةhlm. 378
- الفصل الثالث في السلمhlm. 380
- (المادة ٣٨١) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصفhlm. 381
- (المادة ٣٨٢) المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزنhlm. 382
- (المادة ٣٨٣) العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزنhlm. 382
- (المادة ٣٨٤) ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معيناhlm. 383
- (المادة ٣٨٥) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضهاhlm. 383
- (المادة ٣٨٦) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيعhlm. 383
- (المادة ٣٨٧) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقدhlm. 386
- استدراك في السلم وفيه مبحثانhlm. 388
- المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليهhlm. 388
- المبحث الثاني في إقالة السلمhlm. 390
- الفصل الرابع في بيان الاستصناعhlm. 391
- (المادة ٣٨٩) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناعhlm. 392
- (المادة ٣٩٠) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوبhlm. 393
- (المادة ٣٩١) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاhlm. 393
- (المادة ٣٩٢) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوعhlm. 393
- الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريضhlm. 395
- (المادة ٣٩٤) باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثلhlm. 396
- (المادة ٣٩٥) باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقةhlm. 397
- الفصل السادس في بيع الوفاءhlm. 398
- (المادة ٣٩٧) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخرhlm. 399
- (المادة ٣٩٨) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتريhlm. 400
- (المادة ٣٩٩) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتريhlm. 400
- (المادة ٤٠٠) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتريhlm. 401
- (المادة ٤٠١) كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتريhlm. 401
- (المادة ٤٠٢) مات أحد المتبايعين وفاءhlm. 402
- (المادة ٤٠٣) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاءhlm. 402
- الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبوابhlm. 403
- المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارةhlm. 405
- (المادة ٤٠٥) الإجارة في اللغةhlm. 405
- (المادة ٤٠٦) الإجارة اللازمةhlm. 407
- (المادة ٤٠٧) الإجارة المنجزةhlm. 408
- (المادة ٤٠٨) الإجارة المضافةhlm. 408
- (المادة ٤٠٩) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارةhlm. 409
- (المادة ٤١٠) معنى المستأجرhlm. 409
- (المادة ٤١١) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراءhlm. 409
- (المادة ٤١٢) معنى المستأجر فيهhlm. 410
- (المادة ٤١٣) الأجير هو الذي آجر نفسهhlm. 410
- (المادة ٤١٤) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرضhlm. 410
- (المادة ٤١٥) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقدhlm. 412
- (المادة ٤١٦) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيمياhlm. 412
- (المادة ٤١٧) المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراءhlm. 413
- (المادة ٤١٨) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرةhlm. 414
- (المادة ٤١٩) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافعhlm. 414
- الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارةhlm. 415
- (المادة ٤٢٠) المعقود عليه في الإجارةhlm. 415
- (المادة ٤٢١) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعينhlm. 416
- (المادة ٤٢٢) الأجير على قسمينhlm. 417
- (المادة ٤٢٣) يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاصhlm. 420
- (المادة ٤٢٤) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعملhlm. 421
- (المادة ٤٢٥) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعملhlm. 422
- (المادة ٤٢٦) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارةhlm. 423
- (المادة ٤٢٧) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيرهhlm. 426
- (المادة ٤٢٨) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيهاhlm. 427
- (المادة ٤٢٩) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكهhlm. 428
- (المادة ٤٣٠) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارةhlm. 430
- (المادة ٤٣١) للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معاhlm. 432
- (المادة ٤٣٢) إيجار شيء واحد لشخصينhlm. 432
- الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصولhlm. 435
- الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارةhlm. 435
- (المادة ٤٣٣) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبولhlm. 437
- (المادة ٤٣٤) الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارةhlm. 438
- (المادة ٤٣٥) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبلhlm. 439
- (المادة ٤٣٦) انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفةhlm. 440
- (المادة ٤٣٧) انعقاد الإجارة بالتعاطيhlm. 440
- (المادة ٤٣٨) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاءhlm. 441
- (المادة ٤٣٩) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيلهhlm. 442
- (المادة ٤٤٠) الإجارة المضافةhlm. 443
- (المادة ٤٤١) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخهاhlm. 444
- (المادة ٤٤٢) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارةhlm. 450
- (المادة ٤٤٣) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارةhlm. 450
- الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذهاhlm. 458
- (المادة ٤٤٤) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدينhlm. 459
- (المادة ٤٤٥) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارةhlm. 459
- (المادة ٤٤٦) يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجرهhlm. 460
- (المادة ٤٤٧) إجارة الفضوليhlm. 461
- الفصل الثالث في شروط صحة الإجارةhlm. 464
- (المادة ٤٤٩) تعيين المأجورhlm. 465
- (المادة ٤٥٠) كون الأجرة معلومةhlm. 466
- (المادة ٤٥١) يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعةhlm. 467
- (المادة ٤٥٢) بيان مدة الإجارةhlm. 468
- (المادة ٤٥٣) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعةhlm. 469
- (المادة ٤٥٤) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدةhlm. 470
- (المادة ٤٥٥) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعةhlm. 470
- (المادة ٤٥٦) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليهhlm. 471
- (المادة ٤٥٧) كون المنفعة ممكنة الحصولhlm. 472
- الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانهاhlm. 474
- (المادة ٤٥٩) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمالhlm. 475
- (المادة ٤٦٠) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحةhlm. 475
- (المادة ٤٦١) الإجارة الفاسدة نافذةhlm. 478
- (المادة ٤٦٢) فساد الإجارةhlm. 479
- الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصولhlm. 484
- الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحوالهhlm. 484
- (المادة ٤٦٤) بدل الإجارة يكون معلوماhlm. 486
- (المادة ٤٦٥) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفهhlm. 487
- الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرةhlm. 489
- (المادة ٤٦٦) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلقhlm. 490
- (المادة ٤٦٧) تلزم الأجرة بالتعجيلhlm. 492
- (المادة ٤٦٨) تلزم الأجرة بشرط التعجيلhlm. 493
- (المادة ٤٦٩) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعةhlm. 494
- (المادة ٤٧٠) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعةhlm. 497
- (المادة ٤٧١) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدةhlm. 500
- (المادة ٤٧٢) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذنhlm. 502
- (المادة ٤٧٣) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلهاhlm. 503
- (المادة ٤٧٤) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العملhlm. 504
- (المادة ٤٧٥) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقةhlm. 504
- (المادة ٤٧٦) كانت الأجرة موقتة بوقت معينhlm. 506
- (المادة ٤٧٧) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرةhlm. 507
- (المادة ٤٧٨) فات الانتفاع بالمأجور بالكليةhlm. 508
- (المادة ٤٧٩) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كسادhlm. 513
- (المادة ٤٨٠) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريقhlm. 513
- (المادة ٤٨١) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرةhlm. 514
- الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصحhlm. 516
- (المادة ٤٨٣) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيهhlm. 518
- الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارةhlm. 519
- (المادة ٤٨٥) ابتداء مدة الإجارةhlm. 521
- (المادة ٤٨٦) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقدhlm. 521
- (المادة ٤٨٧) إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريتهhlm. 522
- (المادة ٤٨٨) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهرhlm. 522
- (المادة ٤٨٩) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزءhlm. 523
- (المادة ٤٩٠) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضهhlm. 523
- (المادة ٤٩١) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهرhlm. 524
- (المادة ٤٩٢) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنةhlm. 525
- (المادة ٤٩٣) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعضhlm. 525
- (المادة ٤٩٤) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهرhlm. 526
- (المادة ٤٩٥) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوماhlm. 529
- (المادة ٤٩٦) استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيامhlm. 530
- الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصولhlm. 531
- الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحثhlm. 533
- المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرطhlm. 533
- (المادة ٤٩٨) المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خيارهhlm. 534
- (المادة ٤٩٩) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملكhlm. 535
- (المادة ٥٠٠) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارةhlm. 535
- (المادة ٥٠١) مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارةhlm. 536
- (المادة ٥٠٢) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيارhlm. 536
- المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجورhlm. 537
- (المادة ٥٠٤) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهمhlm. 538
- المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرطhlm. 538
- (المادة ٥٠٦) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاثhlm. 539
- الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤيةhlm. 545
- (المادة ٥٠٩) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيتهhlm. 546
- (المادة ٥١٠) استأجر دارا كان قد رآها من قبلhlm. 546
- (المادة ٥١١) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤيةhlm. 546
- (المادة ٥١٢) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤيةhlm. 547
- الفصل الثالث في مسائل خيار العيبhlm. 548
- (المادة ٥١٥) حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعةhlm. 551
- (المادة ٥١٦) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيارhlm. 552
- (المادة ٥١٧) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارةhlm. 553
- (المادة ٥١٨) أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافعhlm. 553
- (المادة ٥١٩) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيهاhlm. 555
- (المادة ٥٢٠) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهماhlm. 556
- (المادة ٥٢١) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصةhlm. 557
- الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصولhlm. 558
- الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامهاhlm. 558
- (المادة ٥٢٣) أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤهhlm. 559
- (المادة ٥٢٤) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاءhlm. 561
- (المادة ٥٢٥) استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنةhlm. 562
- (المادة ٥٢٦) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرعhlm. 563
- (المادة ٥٢٧) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيءhlm. 564
- (المادة ٥٢٨) استأجر دارا ليسكنها غيرهhlm. 564
- (المادة ٥٢٩) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجرhlm. 567
- (المادة ٥٣٠) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجرhlm. 570
- (المادة ٥٣١) أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرةhlm. 571
- (المادة ٥٣٢) إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارةhlm. 575
- (المادة ٥٣٣) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعهhlm. 575
- الفصل الثاني في إجارة العروضhlm. 578
- (المادة ٥٣٥) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهبhlm. 579
- (المادة ٥٣٦) استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيرهhlm. 580
- (المادة ٥٣٧) أحكام استئجار الحلي واستعمالهاhlm. 581
- الفصل الثالث في إجارة الدوابhlm. 582
- (المادة ٥٣٩) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريقhlm. 582
- (المادة ٥٤٠) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريقhlm. 584
- (المادة ٥٤١) استئجار دابة من دون تعيينhlm. 584
- (المادة ٥٤٢) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقطhlm. 585
- (المادة ٥٤٣) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتينhlm. 585
- (المادة ٥٤٤) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحملhlm. 586
- (المادة ٥٤٥) استكرى دابة إلى محل معينhlm. 586
- (المادة ٥٤٦) من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخرhlm. 588
- (المادة ٥٤٧) استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددةhlm. 589
- (المادة ٥٤٨) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينهاhlm. 590
- (المادة ٥٤٩) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاءhlm. 591
- (المادة ٥٥٠) الدابة التي استكريت للركوب لا تحملhlm. 592
- (المادة ٥٥١) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيرهhlm. 593
- (المادة ٥٥٣) استكرى دابة على أن يركبها من شاءhlm. 595
- (المادة ٥٥٣) استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبهاhlm. 596
- (المادة ٥٥٤) استكريت دابة للحملhlm. 597
- (المادة ٥٥٥) استكريت دابة من دون بيان مقدار الحملhlm. 597
- (المادة ٥٥٦) ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبهاhlm. 598
- (المادة ٥٥٧) أذن صاحب دابة الكراء بضربهاhlm. 599
- (المادة ٥٥٨) الركوب على دابة استكريت للحملhlm. 599
- (المادة ٥٥٩) استكريت دابة عين نوع حملها ومقدارهhlm. 599
- (المادة ٥٦٠) وضع الحمل عن الدابة على المكاريhlm. 604
- الفصل الرابع في بيان إجارة الآدميhlm. 606
- (المادة ٥٦٣) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرةhlm. 607
- (المادة ٥٦٤) جهالة الأجرة مفسدة للإجارةhlm. 608
- (المادة ٥٦٥) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرةhlm. 609
- (المادة ٥٦٦) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيينhlm. 611
- (المادة ٥٦٧) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرةhlm. 612
- (المادة ٥٦٨) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعةhlm. 612
- (المادة ٥٦٩) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرةhlm. 613
- (المادة ٥٧٠) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمتهhlm. 614
- (المادة ٥٧١) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيرهhlm. 616
- (المادة ٥٧٢) أطلق العقد حين الاستئجارhlm. 617
- (المادة ٥٧٣) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاقhlm. 618
- (المادة ٥٧٤) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتهاhlm. 619
- (المادة ٥٧٦) لا يلزم المستأجر إطعام الأجيرhlm. 620
- (المادة ٥٧٧) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المالhlm. 620
- (المادة ٥٧٨) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهمhlm. 621
- (المادة ٥٧٩) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيبhlm. 621
- (المادة ٥٨٠) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضهhlm. 622
- (المادة ٥٨١) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنهاhlm. 622
- الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصولhlm. 624
- الفصل الأول في تسليم المأجورhlm. 624
- (المادة ٥٨٣) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافةhlm. 625
- (المادة ٥٨٤) آجر أحد ملكه وكان فيه مالهhlm. 626
- (المادة ٥٨٥) سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءهhlm. 627
- الفصل الثاني في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقدhlm. 629
- (المادة ٥٨٧) إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجرhlm. 631
- (المادة ٥٨٨) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحةhlm. 632
- (المادة ٥٨٩) آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمةhlm. 632
- (المادة ٥٩٠) باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجرhlm. 634
- الفصل الثالث في بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادتهhlm. 637
- (المادة ٥٩٤) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادتهhlm. 639
- الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصولhlm. 643
- الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمهhlm. 643
- (المادة ٥٩٧) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملكhlm. 648
- (المادة ٥٩٨) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقدhlm. 649
- (المادة ٥٩٩) استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليهhlm. 650
- الفصل الثاني المأجور أمانة في يد المستأجرhlm. 652
- (المادة ٦٠١) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجرhlm. 653
- (المادة ٦٠٢) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور بتعديهhlm. 654
- (المادة ٦٠٣) حركة المستأجر على خلاف المعتادhlm. 655
- (المادة ٦٠٤) تلف المأجور بتقصير المستأجر أو طرأ على قيمته نقصانhlm. 655
- (المادة ٦٠٥) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروطhlm. 657
- (المادة ٦٠٦) يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارةhlm. 657
- الفصل الثالث في حق ضمان الأجيرhlm. 659
- (المادة ٦٠٨) تعدي الأجيرhlm. 663
- (المادة ٦٠٩) تقصير الأجيرhlm. 666
- (المادة ٦١٠) الأجير الخاص أمينhlm. 667
- (المادة ٦١١) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائرhlm. 669
- الكتاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبوابhlm. 674
- المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالةhlm. 675
- (المادة ٦١٢) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيءhlm. 676
- (المادة ٦١٣) الكفالة بالنفسhlm. 684
- (المادة ٦١٤) الكفالة بالمالhlm. 685
- (المادة ٦١٥) الكفالة بالتسليمhlm. 686
- (المادة ٦١٦) الكفالة بالدركhlm. 686
- (المادة ٦١٧) الكفالة المنجزةhlm. 687
- (المادة ٦١٨) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخرhlm. 688
- (المادة ٦١٩) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالةhlm. 688
- (المادة ٦٢٠) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمهhlm. 689
- الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلينhlm. 690
- الفصل الأول في ركن الكفالةhlm. 690
- (المادة ٦٢١) تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحدهhlm. 690
- (المادة ٦٢٢) ألفاظ الكفالةhlm. 692
- (المادة ٦٢٣) تكون الكفالة بالوعد المعلقhlm. 694
- (المادة ٦٢٤) قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلانيhlm. 695
- (المادة ٦٢٥) تنعقد الكفالة بقيد التعجيل والتأجيلhlm. 697
- (المادة ٦٢٦) الكفالة عن الكفيلhlm. 698
- (المادة ٦٢٧) تعدد الكفلاءhlm. 698
- الفصل الثاني في بيان مسائل شروط الكفالةhlm. 699
- (المادة ٦٢٩) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغاhlm. 701
- (المادة ٦٣٠) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا لا يشترطhlm. 703
- (المادة ٦٣١) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيلhlm. 708
- (المادة ٦٣٢) لا تجري النيابة في العقوباتhlm. 715
- (المادة ٦٣٣) الكفالة عن المفلسhlm. 716
- الباب الثاني في بيان أحكام الكفالةhlm. 718
- خلاصة الباب الثاني في أحكام الكفالةhlm. 718
- الفصل الأول في بيان حكم الكفالةhlm. 721
- (المادة ٦٣٥) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاhlm. 722
- (المادة ٦٣٦) الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبلhlm. 723
- (المادة ٦٣٧) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيدhlm. 730
- (المادة ٦٣٨) لا يؤاخذ الكفيل بالدركhlm. 732
- (المادة ٦٣٩) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالةhlm. 734
- (المادة ٦٤٠) ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادهاhlm. 734
- (المادة ٤٦١) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهماhlm. 737
- الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفسhlm. 739
- الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمالhlm. 741
- (المادة ٦٤٤) الطالب مخير إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيلhlm. 742
- (المادة ٦٤٥) كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالتهhlm. 744
- (المادة ٦٤٦) عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبهhlm. 744
- (المادة ٦٤٧) كان لدين كفلاء متعددونhlm. 747
- (المادة ٦٤٨) اشترط في الكفالة براءة الأصيلhlm. 749
- (المادة ٦٤٩) الحوالة بشرط عدم براءة المحيلhlm. 749
- (المادة ٦٥٠) كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عندهhlm. 751
- (المادة ٦٥١) كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلانيhlm. 753
- (المادة ٦٥٢) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقةhlm. 758
- (المادة ٦٥٣) يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت بهhlm. 759
- (المادة ٦٥٤) الكفالة تصح مؤجلة بالمدة المعلومة وتصح بمدة أزيدhlm. 760
- (المادة ٦٥٥) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيلhlm. 762
- (المادة ٦٥٦) المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلاhlm. 763
- (المادة ٦٥٧) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني الذي هو لفلانhlm. 763
- (المادة ٦٥٨) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضةhlm. 771
- الباب الثالث في البراءة من الكفالةhlm. 777
- خلاصة الباب الثالث البراءة من الكفالةhlm. 777
- الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العموميةhlm. 779
- (المادة ٦٦٠) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيءhlm. 782
- (المادة ٦٦١) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيلhlm. 784
- (المادة ٦٦٢) براءة الأصيل توجب براءة الكفيلhlm. 784
- الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفسhlm. 787
- (المادة ٦٦٤) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالبhlm. 790
- (المادة ٦٦٥) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليومhlm. 790
- (المادة ٦٦٦) لو مات المكفول بهhlm. 791
- الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمالhlm. 792
- (المادة ٦٦٧) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدينhlm. 792
- (المادة ٦٦٨) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدينhlm. 793
- (المادة ٦٦٩) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليهhlm. 794
- (المادة ٦٧٠) لو مات الكفيل بالمالhlm. 796
- (المادة ٦٧١) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيبhlm. 796
- (المادة ٦٧٢) استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميتhlm. 797
- الكتاب الرابع الحوالةhlm. 799
- (المادة ٦٧٤) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدينhlm. 803
- (المادة ٦٧٥) المحال هو من الشخص الدائنhlm. 803
- (المادة ٦٧٦) المحال عليهhlm. 804
- (المادة ٦٧٧) المحال بهhlm. 804
- (المادة ٦٧٨) الحوالة المقيدةhlm. 804
- الباب الأول في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلينhlm. 806
- الفصل الأول في بيان ركن الحوالةhlm. 811
- (المادة ٦٨١) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقطhlm. 813
- (المادة ٦٨٢) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط إلى المحال عليهhlm. 815
- (المادة ٦٨٣) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقطhlm. 816
- الفصل الثاني في بيان شروط الحوالةhlm. 818
- (المادة ٦٨٥) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغينhlm. 820
- (المادة ٦٨٦) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيلhlm. 822
- (المادة ٦٨٧) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضاhlm. 823
- (المادة ٦٨٨) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضاhlm. 824
- (المادة ٦٨٩) الحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحةhlm. 825
- الباب الثاني في بيان أحكام الحوالةhlm. 826
- (المادة ٦٩١) أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليهhlm. 835
- (المادة ٦٩٢) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال بهhlm. 837
- (المادة ٦٩٣) إذا وقعت الحوالة مقيدةhlm. 839
- (المادة ٦٩٤) إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدةhlm. 841
- (المادة ٦٩٥) في الحوالة المقيدةhlm. 841
- (المادة ٦٩٦) أحال رجل على شخص بناء على شرط معين وقبل الشخص المذكور الحوالةhlm. 842
- (المادة ٦٩٧) في الحوالة المبهمةhlm. 844
- (المادة ٦٩٨) ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدينhlm. 845
- (المادة ٦٩٩) المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال بهhlm. 849
- (المادة ٧٠٠) إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقطhlm. 849
- الكتاب الخامس في الرهنhlm. 851
- المقدمة مشروعية الرهنhlm. 851
- في تقسيمات وتعريفات الرهنhlm. 862
- (المادة ٧٠٢) الارتهان هو أخذ الرهنhlm. 863
- (المادة ٧٠٣) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهنhlm. 863
- (المادة ٧٠٤) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهنhlm. 863
- (المادة ٧٠٥) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهنhlm. 863
- الباب الأول في بيان المسائل الدائرة لعقد الرهنhlm. 866
- (المادة ٧٠٧) الإيجاب والقبول في الرهنhlm. 875
- فصل في بيان شروط انعقاد الرهنhlm. 878
- (المادة ٧٠٩) شرط كون المرهون صالحا للبيعhlm. 883
- (المادة ٧١٠) شرط كون مقابل الرهن مالا مضموناhlm. 886
- لاحقة وهي تحتوي على ثلاثة مباحثhlm. 890
- المبحث الأول في شروط عدم فساد الرهنhlm. 890
- المبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسدhlm. 894
- المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهولhlm. 896
- الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهنhlm. 898
- (المادة ٧١٢) تبديل الرهن برهن آخرhlm. 899
- (المادة ٧١٣) للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقدhlm. 901
- (المادة ٧١٤) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهنhlm. 903
- (المادة ٧١٥) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهنhlm. 905
- الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهنhlm. 908
- (المادة ٧١٧) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهنhlm. 911
- (المادة ٧١٨) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاقhlm. 912
- (المادة ٧١٩) إعطاء المكفول عنه رهنا لكفيلهhlm. 913
- (المادة ٧٢٠) أخذ الدائنين رهنا من المدين الواحدhlm. 914
- (المادة ٧٢١) للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنينhlm. 916
- الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهونhlm. 918
- الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفهhlm. 918
- (المادة ٧٢٣) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن عائد على المرتهنhlm. 921
- (المادة ٧٢٤) الرهن إن كان حيوانا أو عقاراhlm. 922
- (المادة ٧٢٥) وفاء الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسهhlm. 923
- الفصل الثاني في رهن المستعارhlm. 926
- (المادة ٧٢٧) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بكل وجهhlm. 927
- (المادة ٧٢٨) إذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروشhlm. 928
- لاحقة في رهن المغصوبhlm. 931
- الباب الرابع في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصولhlm. 933
- الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العموميةhlm. 935
- (المادة ٧٣٠) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدينhlm. 937
- (المادة ٧٣١) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلكhlm. 940
- (المادة ٧٣٢) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياهhlm. 942
- (المادة ٧٣٣) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهنhlm. 945
- (المادة ٧٣٤) توفي الراهن وكانت ورثته كباراhlm. 946
- (المادة ٧٣٥) ليس للمعير أخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدينhlm. 946
- (المادة ٧٣٦) وفاة الراهن المستعير وهو مدين مفلسhlm. 947
- (المادة ٧٣٧) توفي المعير ودينه أكثر من تركتهhlm. 948
- (المادة ٧٣٩) قضى الراهن الدين الذي عليه لواحد منهماhlm. 949
- (المادة ٧٤٠) للدائن الذي أخذ رهنا واحدا من مدينيه إمساك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه منهماhlm. 950
- (المادة ٧٤١) أهلك الراهن أو المرتهن الرهن أو أحدث فيه عيبا بمقدار قيمتهhlm. 950
- لاحقة في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدلhlm. 953
- (المادة ٧٤٢) إتلاف أجنبي للرهنhlm. 963
- الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتهن في الرهنhlm. 965
- (المادة ٧٤٣) رهن الراهن أو المرتهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطلhlm. 967
- (المادة ٧٤٤) رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهنhlm. 968
- (المادة ٧٤٥) رهن المرتهن الرهن بإذن الراهنhlm. 969
- (المادة ٧٤٦) بيع المرتهن الرهن بدون إذن الراهنhlm. 969
- (المادة ٧٤٧) بيع الراهن الرهن بدون رضا المرتهنhlm. 970
- (المادة ٧٤٨) لكل من الراهن والمرتهن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخرhlm. 975
- (المادة ٧٤٩) للمرتهن أن يعير الرهن للراهنhlm. 977
- الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدلhlm. 980
- (المادة ٧٥٢) يد العدل كيد المرتهنhlm. 980
- (المادة ٧٥٣) اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعاه في يد عدلhlm. 981
- (المادة ٧٥٤) إعطاء العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخرhlm. 982
- (المادة ٧٥٥) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيرهhlm. 984
- الفصل الرابع في بيع الرهنhlm. 985
- (المادة ٧٥٦) بيع الراهن أو المرتهن الرهن بلا إذن رفيقهhlm. 985
- (المادة ٧٥٧) حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائهhlm. 985
- (المادة ٧٥٨) غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماتهhlm. 986
- (المادة ٧٥٩) الخوف من فساد الرهنhlm. 987
- (المادة ٧٦٠) وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما لأجل بيع الرهنhlm. 988
- فائدة في ضبط الرهن بالاستحقاقhlm. 995
- (المادة ٧٦١) عند حلول أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهنhlm. 996
- لاحقة في الاختلافات المتعلقة بالرهنhlm. 999
- المبحث الأول اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو تعيينه ورده أو مقدار المرهون بهhlm. 999
- المبحث الثاني في الاختلاف على بيع المرهون وثمنهhlm. 1000
- المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون بهhlm. 1001
- المبحث الرابع في نزاع شخصين على رهن واحدhlm. 1001
- الخاتمة في بيان دعوى الرهنيةhlm. 1003
- الكتاب السادس الأماناتhlm. 1004
- (المادة ٧٦٢) الأمانة هي الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أميناhlm. 1005
- (المادة ٧٦٤) الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى آخرhlm. 1006
- (المادة ٧٦٥) العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجاناhlm. 1007
- (المادة ٧٦٣) الوديعة هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظhlm. 1009
- (المادة ٧٦٦) الإعارة هي الإعطاء عاريةhlm. 1013
- (المادة ٧٦٧) الاستعارة هي الأخذ عاريةhlm. 1013
- الباب الأول في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأماناتhlm. 1014
- (المادة ٧٦٩) وجد شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على أنه مال لهhlm. 1016
- (المادة ٧٧٠) إعلان الملتقط أنه وجد لقطة وحفظها عنده أمانةhlm. 1028
- (المادة ٧٧١) هلك مال شخص عند آخر قضاءhlm. 1029
- (المادة ٧٧٢) الإذن دلالة كالإذن صراحةhlm. 1033
- الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلانhlm. 1036
- الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداعhlm. 1037
- (المادة ٧٧٤) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاءhlm. 1041
- (المادة ٧٧٥) من شروط الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبضhlm. 1042
- (المادة ٧٧٦) شروط صحة عقد الوديعةhlm. 1042
- الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضماناتهاhlm. 1045
- (المادة ٧٧٨) وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفتhlm. 1050
- (المادة ٧٧٩) فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعةhlm. 1050
- (المادة ٧٨٠) حفظ المستودع الوديعةhlm. 1054
- (المادة ٧٨١) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسهhlm. 1057
- (المادة ٧٨٢) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالهاhlm. 1058
- (المادة ٧٨٣) تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتهاhlm. 1059
- (المادة ٧٨٤) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا فهو معتبر وإلا فهو لغوhlm. 1061
- (المادة ٧٨٥) غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماتهhlm. 1065
- (المادة ٧٨٦) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقةhlm. 1067
- (المادة ٧٨٧) هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيرهhlm. 1068
- (المادة ٧٨٨) خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخرhlm. 1076
- (المادة ٧٨٩) خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر أو اختلطا بدون صنعهhlm. 1078
- (المادة ٧٩٠) ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخرhlm. 1080
- (المادة ٧٩١) أودع المستودع الوديعة عند آخر وأجاز المودع ذلكhlm. 1084
- (المادة ٧٩٢) للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها ويؤجرها ويعيرها ويرهنهاhlm. 1084
- (المادة ٧٩٣) أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخرhlm. 1087
- (المادة ٧٩٤) طلب صاحب الوديعة وديعتهhlm. 1089
- (المادة ٧٩٥) يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينهhlm. 1094
- (المادة ٧٩٦) طلب أحد الشريكين بعد أن أودعا مالا مشتركا عند شخص حصته في غياب الآخرhlm. 1095
- (المادة ٧٩٧) مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبرhlm. 1097
- (المادة ٧٩٨) منافع الوديعةhlm. 1098
- (المادة ٧٩٩) غاب صاحب الوديعة وقدر الحاكم نفقة من نقوده المودعةhlm. 1098
- (المادة ٨٠٠) عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه الوديعة غير موجودة عيناhlm. 1101
- (المادة ٨٠١) توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركتهhlm. 1102
- (المادة ٨٠٣) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثهhlm. 1109
- (المادة ٨٠٣) الوديعة إذا لزم ضمانهاhlm. 1111
- خاتمة في الوديعة تحتوي على مبحثينhlm. 1112
- المبحث الأول في نزاع شخصين في وديعة واحدةhlm. 1112
- المبحث الثاني في بعض الاختلافات بين المودع والمستودعhlm. 1113
- الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلينhlm. 1114
- الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطهاhlm. 1115
- (المادة ٨٠٥) سكوت المعير لا يعد قبولاhlm. 1118
- (المادة ٨٠٦) للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاءhlm. 1118
- (المادة ٨٠٧) تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعيرhlm. 1120
- (المادة ٨٠٨) يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع بهhlm. 1121
- (المادة ٨٠٩) كون المعير والمستعير عاقلين مميزينhlm. 1122
- (المادة ٨١٠) القبض شرط في العاريةhlm. 1124
- (المادة ٨١١) تعيين المستعارhlm. 1125
- الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانهاhlm. 1126
- (المادة ٨١٣) العارية أمانة في يد المستعيرhlm. 1126
- (المادة ٨١٤) حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العاريةhlm. 1129
- (المادة ٨١٥) نفقة المستعار على المستعيرhlm. 1134
- (المادة ٨١٦) كون الإعارة مطلقةhlm. 1134
- (المادة ٨١٧) كون الإعارة مقيدة بزمان أو مكانhlm. 1137
- (المادة ٨١٨) تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاعhlm. 1139
- (المادة ٨١٩) أطلق المعير الإعارة بحيث لم يعين المنتفعhlm. 1142
- (المادة ٨٢٠) تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملينhlm. 1145
- لاحقة في اختلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وفي التقييد والإطلاقhlm. 1147
- (المادة ٨٢١) استعير فرس ليركب إلى محل معين وكانت الطرق متعددةhlm. 1147
- (المادة ٨٣٣) امرأة أعارت شيء ملك لزوجها بلا إذنه فضاعhlm. 1148
- (المادة ٨٢٣) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعيرhlm. 1148
- (المادة ٨٢٤) للمستعير أن يودع العارية عند آخرhlm. 1151
- (المادة ٨٢٥) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراhlm. 1152
- (المادة ٨٢٦) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدةhlm. 1153
- (المادة ٨٢٧) استعارة شيء للاستعمال في عمل مخصوصhlm. 1155
- (المادة ٨٢٨) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينهhlm. 1155
- (المادة ٨٢٩) كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهراتhlm. 1156
- (المادة ٨٣٠) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها تلزم المستعيرhlm. 1157
- (المادة ٨٣١) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجارhlm. 1158
- (المادة ٨٣٢) استرداد المستعير الأرض المعارة قبل وقت الحصادhlm. 1161
- خاتمة في الاختلافات في التمليك والإعارةhlm. 1163
- الكتاب السابع الهبةhlm. 1164
- المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في الهبةhlm. 1165
- (المادة ٨٣٤) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما لهhlm. 1169
- (المادة ٨٣٥) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثوابhlm. 1170
- (المادة ٨٣٦) الإباحة عبارة عن إعطاء الرخصةhlm. 1170
- الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلينhlm. 1171
- الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضهاhlm. 1171
- (المادة ٨٣٨) الإيجاب في الهبةhlm. 1177
- (المادة ٨٣٩) تنعقد الهبة بالتعاطيhlm. 1181
- (المادة ٨٤٠) الإرسال والقبض في الهبة والصدقةhlm. 1181
- (المادة ٨٤١) القبض في الهبةhlm. 1182
- (المادة ٨٤٢) إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبضhlm. 1184
- (المادة ٨٤٣) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبضhlm. 1184
- (المادة ٨٤٤) أذن الواهب صراحة بالقبضhlm. 1185
- (المادة ٨٤٥) للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائعhlm. 1186
- (المادة ٨٤٦) وهب ماله الذي هو في يد آخر له والتسليم مرة أخرىhlm. 1187
- (المادة ٨٤٧) وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديونhlm. 1190
- (المادة ٨٥٠) وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئاhlm. 1193
- (المادة ٨٥١) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيهhlm. 1194
- (المادة ٨٥٢) الهبة للطفلhlm. 1198
- (المادة ٨٥٣) وهب شيء للصبي المميزhlm. 1200
- (المادة ٨٥٤) الهبة المضافةhlm. 1202
- (المادة ٨٥٥) الهبة بشرط العوضhlm. 1203
- لاحقة في الهبة تحتوي على أربعة مباحثhlm. 1209
- الفصل الثاني في بيان شرائط الهبةhlm. 1212
- (المادة ٨٥٧) كون الموهوب مال الواهبhlm. 1213
- (المادة ٨٥٨) كون الموهوب معلوما معيناhlm. 1215
- لاحقة في الموهوب تحتوي على مبحثينhlm. 1216
- المبحث الأول في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوبhlm. 1216
- المبحث الثاني في حق الأشياء التي تدخل في الهبة وما لا تدخلhlm. 1226
- (المادة ٨٥٩) كون الواهب عاقلا بالغاhlm. 1227
- (المادة ٨٦٠) رضاء الواهبhlm. 1229
- الباب الثاني في بيان أحكام الهبة ويشتمل على فصلينhlm. 1231
- الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبةhlm. 1231
- (المادة ٨٦٥) استرد الواهب الموهوب بعد القبض دون رضاء الموهوب لهhlm. 1237
- (المادة ٨٦٦) وهب شخص شيئا لأصوله وفروعهhlm. 1238
- (المادة ٨٦٧) وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهماhlm. 1240
- (المادة ٨٦٨) أعطي للهبة عوض وقبضه الواهبhlm. 1241
- (المادة ٨٦٩) حصل في الموهوب زيادة متصلةhlm. 1246
- (المادة ٨٧٠) باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليمhlm. 1250
- (المادة ٨٧١) استهلاك الموهوب في يد الموهوب لهhlm. 1252
- (المادة ٨٧٢) وفاة كل من الواهب والموهوب لهhlm. 1253
- (المادة ٨٧٣) هبة الدائن الدين للمديونhlm. 1253
- (المادة ٨٧٤) الرجوع عن الصدقة بعد القبضhlm. 1254
- (المادة ٨٧٥) أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذهhlm. 1255
- لاحقة في التحليل في الهبةhlm. 1257
- الفصل الأول في بيان الأمور المتعلقة بالتحليلhlm. 1257
- (المادة ٨٧٦) الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفافhlm. 1257
- الفصل الثاني في حق هبة المريضhlm. 1259
- (المادة ٨٧٧) وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمهاhlm. 1259
- (المادة ٨٧٨) ليس له وارث غير زوجته ووهب جميع أمواله في مرض موته لها وسلمه إياهاhlm. 1260
- (المادة ٨٧٩) وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثةhlm. 1261
- (المادة ٨٨٠) وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله وسلمها ثم توفيhlm. 1265
- الكتاب الثامن الغصبhlm. 1267
- (المادة ٨٨٢) قيمة الشيء المغصوب قائماhlm. 1279
- (المادة ٨٨٣) قيمة البناء المغصوب قائماhlm. 1280
- (المادة ٨٨٤) قيمة أنقاض الأبنية بعد القلعhlm. 1280
- (المادة ٨٨٥) القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوعhlm. 1280
- (المادة ٨٨٦) نقصان الأرضhlm. 1281
- (المادة ٨٨٧) الإتلاف مباشرةhlm. 1282
- (المادة ٨٨٩) التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعهhlm. 1283
- الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنهhlm. 1284
- (المادة ٨٩٠) رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصبhlm. 1285
- (المادة ٨٩١) الغاصب ضامنا إذا تلف المغصوب أو ضاعhlm. 1292
- (المادة ٨٩٢) سلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصبhlm. 1305
- (المادة ٨٩٣) وضع الغاصب المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذهhlm. 1310
- (المادة ٨٩٤) سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوفhlm. 1311
- (المادة ٨٩٥) أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبلهhlm. 1312
- (المادة ٨٩٦) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوبhlm. 1312
- (المادة ٨٩٧) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصبhlm. 1314
- (المادة ٨٩٨) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوبhlm. 1315
- (المادة ٨٩٩) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمهhlm. 1319
- (المادة ٩٠٠) إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصبhlm. 1326
- (المادة ٩٠١) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصبhlm. 1331
- (المادة ٩٠٢) خرج ملك أحد من يده بلا قصدhlm. 1333
- (المادة ٩٠٣) زوائد المغصوبhlm. 1335
- (المادة ٩٠٤) عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوىhlm. 1340
- الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقارhlm. 1341
- (المادة ٩٠٥) المغصوب إن كان عقارا يرد إلى صاحبه بدون تغيير وتنقيصhlm. 1343
- (المادة ٩٠٦) المغصوب أرضا والغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجاراhlm. 1345
- (المادة ٩٠٧) غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبهاhlm. 1355
- (المادة ٩٠٨) إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردهاhlm. 1357
- (المادة ٩٠٩) شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيهاhlm. 1358
- الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصبhlm. 1360
- (مادة ٩١١) رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأولhlm. 1366
- الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصولhlm. 1368
- الفصل الأول في الإتلاف مباشرةhlm. 1368
- (مادة ٩١٣) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفهhlm. 1374
- (مادة ٩١٤) أتلف أحد مال غيره ظانا أنه مالهhlm. 1374
- (مادة ٩١٥) جر أحد ثياب غيره وشقهاhlm. 1374
- (مادة ٩١٦) أتلف صبي مال غيرهhlm. 1375
- (مادة ٩١٧) أورث مالا لآخر نقصانا في قيمتهhlm. 1376
- (مادة ٩١٨) هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حقhlm. 1378
- (مادة ٩١٩) هدم أحد دارا بلا إذن صاحبهاhlm. 1380
- (مادة ٩٢٠) قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حقhlm. 1380
- (مادة ٩٢١) أتلف أحد مال آخر فقابله بإتلاف مالهhlm. 1382
- الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسبباhlm. 1383
- (مادة ٩٢٣) جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعتhlm. 1385
- (مادة ٩٢٤) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمانhlm. 1386
- (المادة ٩٢٥) فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحل في ذلك الشيء فعل اختياريhlm. 1387
- الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العامhlm. 1390
- (مادة ٩٢٧) الجلوس في الطريق العام للبيع والشراءhlm. 1392
- (المادة ٩٢٨) سقط حائط أحد وأورث غيره ضرراhlm. 1397
- الفصل الرابع في جناية الحيوانhlm. 1404
- (مادة ٩٣٠) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلهاhlm. 1407
- (مادة ٩٣١) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتهاhlm. 1407
- (المادة ٩٣٢) لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانهhlm. 1408
- (المادة ٩٣٣) القائد والسائق في الطريق العام يضمنان ما يضمنه الراكب من الضررhlm. 1409
- (المادة ٩٣٤) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العامhlm. 1410
- (مادة ٩٣٥) ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العامhlm. 1411
- (مادة ٩٣٦) داست دابة مركوبة لأحد على شيء في ملكه أو في محل آخر وأتلفهhlm. 1411
- (مادة ٩٣٧) كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرتhlm. 1412
- (مادة ٩٣٨) أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيرهhlm. 1412
- (مادة ٩٣٩) ربط شخصان دابتيهما فأتلفت إحدى الدابتين الأخرىhlm. 1412
- (مادة ٩٤٠) ربطا دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخراhlm. 1413
- خاتمة في الجناية على الحيوانhlm. 1414
- الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعةhlm. 1416
- المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعةhlm. 1416
- (مادة ٩٤٢) الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنعhlm. 1419
- (مادة ٩٤٣) الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراءhlm. 1421
- (مادة ٩٤٤) المجنون على قسمينhlm. 1422
- (مادة ٩٤٥) المعتوه هو الذي اختل شعورهhlm. 1424
- (مادة ٩٤٦) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعهhlm. 1424
- (مادة ٩٤٧) الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذيرhlm. 1425
- (مادة ٩٤٨) الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاهhlm. 1425
- (مادة ٩٤٩) الإكراه على قسمينhlm. 1427
- (المادة ٩٥٠) الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتريhlm. 1429
- (مادة ٩٥١) الشفيع هو من كان له حق الشفعةhlm. 1431
- (مادة ٩٥٢) المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعةhlm. 1431
- (مادة ٩٥٣) المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعةhlm. 1431
- (مادة ٩٥٣) الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملكhlm. 1431
- (مادة ٩٥٥) الشرب الخاصhlm. 1431
- (مادة ٩٥٦) الطريق الخاصhlm. 1432
- الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسامhlm. 1433
- الفصل الأول في بيان صنوف المحجورين وأحكامهمhlm. 1433
- (مادة ٩٥٧) الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلاhlm. 1433
- (مادة ٩٥٨) للحاكم أن يحجر على السفيهhlm. 1434
- (مادة ٩٥٩) يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماءhlm. 1435
- (مادة ٩٦١) إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناسhlm. 1437
- الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوهhlm. 1441
- (مادة ٩٦٦) تصرفات الصغير غير المميز القوليةhlm. 1441
- (مادة ٩٦٧) تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعاhlm. 1442
- (مادة ٩٦٨) للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارةhlm. 1447
- (مادة ٩٦٩) العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربحhlm. 1447
- (مادة ٩٧٠) لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكانhlm. 1450
- (مادة ٩٧١) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالةhlm. 1451
- (مادة ٩٧٢) لو أذن للصغير من قبل وليهhlm. 1452
- (مادة ٩٧٣) للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذنhlm. 1458
- (مادة ٩٧٤) ولي الصغير في هذا الباب الحجرhlm. 1460
- (مادة ٩٧٥) إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميزhlm. 1464
- (مادة ٩٧٦) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذوناhlm. 1464
- (مادة ٩٧٧) الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكمhlm. 1465
- (مادة ٩٧٨) المعتوه في حكم الصغير المميزhlm. 1465
- (مادة ٩٧٩) المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميزhlm. 1466
- (مادة ٩٨١) إعطاء الصبي ماله عند بلوغهhlm. 1467
- (مادة ٩٨٢) إذا بلغ الصبي غير رشيدhlm. 1469
- (مادة ٩٨٣) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال وتلفhlm. 1470
- (مادة ٩٨٤) أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيهاhlm. 1471
- (مادة ٩٨٥) يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبلhlm. 1471
- (مادة ٩٨٦) مبدأ سن البلوغhlm. 1472
- (مادة ٩٨٧) أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغhlm. 1472
- (مادة ٩٨٨) الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغhlm. 1473
- (مادة ٩٨٩) أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغهhlm. 1473
- الفصل الثالث في حق السفيه المحجورhlm. 1475
- (مادة ٩٩٠) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميزhlm. 1475
- (مادة ٩٩١) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملاتhlm. 1476
- (مادة ٩٩٢) ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من مالهhlm. 1477
- (مادة ٩٩٣) إذا باع السفيه المحجور شيئا من أموالهhlm. 1478
- (مادة ٩٤٤) إقرار السفيه المحجور بدين لآخرhlm. 1480
- (مادة ٩٩٥) حقوق الناس التي على المحجورhlm. 1481
- (مادة ٩٩٦) استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقتهhlm. 1481
- (مادة ٩٩٧) عند صلاح حال المحجور يفك حجرهhlm. 1481
- الفصل الرابع في المدين المحجورhlm. 1483
- (مادة ٩٩٩) المدين المفلس إذا خاف غرماؤه ضياع مالهhlm. 1485
- (المادة ١٠٠٠) ينفق على المحجور المفلس من مالهhlm. 1489
- (المادة ١٠٠١) الحجر للدين يؤثر في مال المدينhlm. 1490
- (مادة ١٠٠٢) الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماءhlm. 1490
- الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراهhlm. 1493
- (مادة ١٠٠٣) يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديدهhlm. 1496
- (مادة ١٠٠٤) يشترط خوف المكره من المكره بهhlm. 1497
- (مادة ١٠٠٥) فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعهhlm. 1497
- (مادة ١٠٠٦) لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبرhlm. 1498
- الباب الثالث في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصولhlm. 1514
- الفصل الأول في بيان مراتب الشفعةhlm. 1518
- (مادة ١٠٠٨) أسباب الشفعةhlm. 1518
- (مادة ١٠٠٩) حق الشفعةhlm. 1521
- (مادة ١٠١٢) المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدارhlm. 1525
- (مادة ١٠١٣) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوسhlm. 1527
- (مادة ١٠١٤) إذا اجتمع صنفان من الخلطاءhlm. 1529
- (مادة ١٠١٥) إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربهاhlm. 1530
- (مادة ١٠١٦) حق الشرب مقدم على حق الطريقhlm. 1531
- الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعةhlm. 1532
- مادة (١٠١٩) الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميريةhlm. 1534
- (مادة ١٠٢١) الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيحhlm. 1537
- (مادة ١٠٢٢) الهبة بشرط العوضhlm. 1539
- (مادة ١٠٢٣) الشفعة في العقارhlm. 1540
- (مادة ١٠٢٥) الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مالhlm. 1547
- (مادة ١٠٢٦) يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيعhlm. 1549
- (مادة ١٠٢٧) الشفعة في تقسيم العقارhlm. 1552
- الفصل الثالث في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبهاhlm. 1554
- (مادة ١٠٢٩) ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلسhlm. 1554
- (مادة ١٠٣٠) يجب على الشفيع بعد طلب المواثبةhlm. 1558
- (مادة ١٠٣١) يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهادhlm. 1561
- (مادة ١٠٣٢) أخر الشفيع طلب المواثبةhlm. 1566
- (مادة ١٠٣٣) أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد مدة يمكن إجراؤه فيهاhlm. 1568
- (مادة ١٠٣٤) لو أخر الشفيع طلب الخصومة شهرا من دون عذرhlm. 1569
- (مادة ١٠٣٥) يطلب حق شفعة المحجورين وليهمhlm. 1570
- الفصل الرابع في بيان حكم الشفعةhlm. 1573
- (مادة ١٠٣٦) الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمهhlm. 1573
- (مادة ١٠٣٧) تملك العقار بالشفعةhlm. 1578
- (مادة ١٠٣٨) مات الشفيع قبل أن يكون مالكا للمشفوعhlm. 1579
- (مادة ١٠٣٩) لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبينhlm. 1580
- (مادة ١٠٤٠) بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن يتملكه الشفيعhlm. 1581
- (مادة ١٠٤١) الشفعة لا تقبل التجزئةhlm. 1581
- (مادة ١٠٤٢) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعضhlm. 1583
- (مادة ١٠٤٣) أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكمhlm. 1583
- (مادة ١٠٤٤) لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من مالهhlm. 1585
- الكتاب العاشر الشركاتhlm. 1592
- المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالشركةhlm. 1593
- (المادة ١٠٤٦) القسمة بمعنى التقسيمhlm. 1597
- (المادة ١٠٤٧) معنى الحائطhlm. 1597
- (المادة ١٠٤٨) المارون والعابرون في الطريق العامhlm. 1597
- (المادة ١٠٤٩) معنى القناةhlm. 1597
- (المادة ١٠٥٠) المسناة معنى المسناةhlm. 1597
- (المادة ١٠٥١) مفهوم الإحياءhlm. 1598
- (المادة ١٠٥٢) معنى التحجيرhlm. 1598
- (المادة ١٠٥٣) مفهوم الإنفاقhlm. 1598
- (المادة ١٠٥٤) معنى النفقةhlm. 1598
- (المادة ١٠٥٥) معنى التقبلhlm. 1599
- (المادة ١٠٥٦) مفهوم المفاوضانhlm. 1599
- (المادة ١٠٥٧) مفهوم رأس المالhlm. 1599
- (المادة ١٠٥٨) مفهوم الربحhlm. 1599
- (المادة ١٠٥٩) تعريف الإبضاعhlm. 1599
- الباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصولhlm. 1601
- الفصل الأول في بيان تعريف وتقسيم شركة الملكhlm. 1601
- (المادة ١٠٦٠) شركة الملكhlm. 1601
- (المادة ١٠٦١) اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه ثم ضاع اثنان منهماhlm. 1603
- (المادة ١٠٦٢) تنقسم شركة الملك قسمينhlm. 1604
- (المادة ١٠٦٣) الشركة الاختياريةhlm. 1604
- (المادة ١٠٦٤) الشركة الجبريةhlm. 1605
- (المادة ١٠٦٥) اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعةhlm. 1605
- (المادة ١٠٦٦) تنقسم شركة الملك إلى قسمينhlm. 1606
- (المادة ١٠٦٧) شركة العينhlm. 1607
- (المادة ١٠٦٨) شركة الدينhlm. 1607
- (الفصل الثاني) في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركةhlm. 1608
- (المادة ١٠٧٠) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معاhlm. 1609
- (المادة ١٠٧٢) ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخرhlm. 1611
- (المادة ١٠٧٣) تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملكhlm. 1612
- (المادة ١٠٧٤) النتاج يتبع الأم في الملكيةhlm. 1613
- (المادة ١٠٧٥) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخرhlm. 1614
- (المادة ١٠٧٦) زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركةhlm. 1618
- (المادة ١٠٧٧) أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرةhlm. 1620
- (المادة ١٠٧٨) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخرhlm. 1621
- (المادة ١٠٨٠) الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملينhlm. 1622
- (المادة ١٠٨١) السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملينhlm. 1624
- (المادة ١٠٨٢) لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركةhlm. 1626
- المادة (١٠٨٤) أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته وحفظ حصة الغائب وأوقفهاhlm. 1628
- المادة (٨٦ ٠ ١) إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرمhlm. 1632
- المادة (٨٧ ١) حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخرhlm. 1634
- المادة (٨٨ ٠ ١) لأحد الشريكين إن شاء باع حصته إلى شريكه وإن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكهhlm. 1634
- المادة (١٠٩٠) أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمةhlm. 1637
- الفصل الثالث في بيان الديون المشتركةhlm. 1639
- المادة (١٠٩٣) الدين الذي يترتب في ذمة المتلفhlm. 1642
- المادة (٤ ٩ ٠ ١) أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحدhlm. 1643
- المادة (١٠٩٦) باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدةhlm. 1646
- المادة (١ ٠ ١ ١) ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشتركhlm. 1650
- المادة (٢ ٠ ١ ١) قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها.hlm. 1652
- المادة (٦ ٠ ١ ١) قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك وتلفت في يده قضاءhlm. 1658
- المادة (٧ ٠ ١ ١) استأجر أحد الشريكين المدين بأجرة في مقابلة حصتهhlm. 1659
- المادة (٨ ٠ ١ ١) أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابلة حصته وتلف المرهون في يدهhlm. 1660
- المادة (١١٠٩) أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصتهhlm. 1661
- المادة (١١١٠) وهب أحد الدائنين للمدين حصته من أو أبرأ ذمته منهاhlm. 1661
- المادة (١ ١ ١ ١) أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا بحصته ضماناhlm. 1663
- المادة (٢ ١ ١ ١) ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا إذن الآخرhlm. 1664
- خاتمة في حق أحكام القرض والدين وتشمل مباحث عديدةhlm. 1667
- باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصولhlm. 1683
- الفصل الأول في تعريف القسمة وتقسيمهاhlm. 1683
- المادة (١١١٥) القسمة تكون على وجهينhlm. 1685
- المادة (١١١٦) القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلةhlm. 1686
- المادة (١١١٧) جهة الإفراز في المثلياتhlm. 1688
- المادة (١١١٨) جهة المبادلة في القيمياتhlm. 1689
- المادة (١١١٩) المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربةhlm. 1691
- المادة (١١٢٠) ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعينhlm. 1694
- المادة (١١٢١) قسمة الرضاءhlm. 1694
- المادة (١١٢٢) قسمة القضاءhlm. 1695
- الفصل الثاني في بيان شرائط القسمةhlm. 1696
- المادة (١١٢٣) يشترط أن يكون المقسوم عيناhlm. 1696
- المادة (١١٢٤) لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزهاhlm. 1698
- المادة (١١٢٥) يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمةhlm. 1698
- المادة (١١٢٦) قسمة الفضوليhlm. 1703
- المادة (١١٢٨) يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمينhlm. 1708
- (المادة ١١٢٩) يشترط الطلب في قسمة القضاءhlm. 1710
- (المادة ١١٣٠) طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخرhlm. 1714
- (المادة ١١٣١) قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيمhlm. 1715
- (الفصل الثالث) في بيان قسمة الجمعhlm. 1717
- (المادة ١١٣٥) لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفةhlm. 1719
- (المادة ١١٣٦) الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعةhlm. 1721
- (المادة ١١٣٧) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنسhlm. 1721
- (المادة ١١٣٨) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنسhlm. 1722
- (الفصل الرابع) في بيان قسمة التفريقhlm. 1724
- (المادة ١١٤١) لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقهاhlm. 1728
- (المادة ١١٤٣) إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنينhlm. 1730
- (المادة ١١٤٤) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشتركhlm. 1733
- الفصل الخامس في بيان كيفية القسمةhlm. 1734
- (المادة ١١٥٢) إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرءوسhlm. 1740
- (الفصل السادس) في بيان الخياراتhlm. 1742
- (المادة ١١٥٣) خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفةhlm. 1743
- الفصل السابع في بيان فسخ وإقالة القسمةhlm. 1747
- (المادة ١١٥٦) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملاhlm. 1747
- (المادة ١١٥٧) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامهاhlm. 1747
- (المادة ١١٥٩) لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتهاhlm. 1748
- (المادة ١١٦٠) إذا تبين الغبن الفاحش في القسمةhlm. 1749
- (المادة ١١٦١) ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركةhlm. 1751
- الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا يدخلhlm. 1754
- (المادة ١١٦٢) يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمةhlm. 1754
- (المادة ١١٦٣) تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضيhlm. 1755
- (المادة ١١٦٤) لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعةhlm. 1756
- (المادة ١١٦٥) يدخل في القسمة حق الطريق والمسيلhlm. 1757
- (المادة ١١٦٦) شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها في حصة أخرىhlm. 1757
- (المادة ١١٧٠) دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائطhlm. 1763
- (المادة ١١٧٢) قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاصhlm. 1765
- (المادة ١١٧٣) بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك بدون إذن الآخرينhlm. 1766
- الفصل التاسع في بيان المهايأةhlm. 1768
- (المادة ١١٧٤) المهايأة عبارة عن قسمة المنافعhlm. 1771
- (المادة ١١٧٥) لا تجري المهايأة في المثلياتhlm. 1772
- (المادة ١١٧٦) المهايأة نوعانhlm. 1772
- (المادة ١١٧٨) المهايأة زمانا نوع من المبادلةhlm. 1775
- (المادة ١١٧٩) المهايأة مكانا نوع من الإفرازhlm. 1776
- (المادة ١١٨١) طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخرhlm. 1777
- (المادة ١١٨٢) طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك والآخر المهايأةhlm. 1778
- (المادة ١١٨٣) طلب أحد الشريكين المهايأة وامتنع الآخرhlm. 1779
- (المادة ١١٨٤) تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتهاhlm. 1779
- (المادة ١١٨٧) المهايأة على الأعيانhlm. 1782
- (المادة ١١٨٨) فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدهاhlm. 1783
- (المادة ١١٨٩) فسخ المهايأة الجارية بحكم القاضيhlm. 1784
- (المادة ١١٩٠) فسخ المهايأة بلا سببhlm. 1784
- (المادة ١١٩١) لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعاhlm. 1785
- الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيرانhlm. 1786
- الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاكhlm. 1786
- (المادة ١١٩٤) كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحتهhlm. 1792
- (المادة ١١٩٥) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على دار جارهhlm. 1793
- (المادة ١١٩٧) لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغيرhlm. 1795
- الفصل الثاني في حق المعاملات الجواريةhlm. 1797
- (المادة ١٢٠٠) يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كانhlm. 1799
- (المادة ١٢٠١) منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصليةhlm. 1803
- (المادة ١٢٠٢) رؤية المحل الذي هو مقر النساءhlm. 1804
- (المادة ١٢٠٣) إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يطلب سدهاhlm. 1807
- (المادة ١٢٠٤) لا تعد الجنينة مقر نساءhlm. 1807
- (المادة ١٢٠٩) أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذhlm. 1810
- (المادة ١٢١٠) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخرhlm. 1811
- (المادة ١٢١١) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه يمينا أو شمالاhlm. 1813
- (المادة ١١١٢) أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماءhlm. 1813
- الفصل الثالث في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاصhlm. 1814
- (المادة ١٢١٤) ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشاhlm. 1817
- (المادة ١٢١٥) أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريقhlm. 1817
- (المادة ١٢١٦) يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريقhlm. 1818
- (المادة ١٢١٧) يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بيت المالhlm. 1819
- (المادة ١٢١٨) لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العامhlm. 1819
- (المادة ١٢١٩) لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجدداhlm. 1819
- (المادة ١٢٢٠) الطريق الخاص كالملك المشتركhlm. 1822
- (المادة ١٢٢٣) للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاصhlm. 1823
- الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسيلhlm. 1824
- (المادة ١٢٢٤) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيلhlm. 1824
- (المادة ١٢٢٥) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحبها منعهhlm. 1826
- (المادة ١٢٢٦) للمبيح حق الرجوع عن إباحتهhlm. 1827
- (المادة ١٢٢٧) إذا كان لواحد حق المرور في ممر في عرصة آخر فأحدث صاحبها بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرورhlm. 1828
- (المادة ١٢٢٨) لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من القديم بحقhlm. 1829
- (المادة ١٢٢٩) ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجارhlm. 1830
- (المادة ١٢٣٠) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريقhlm. 1831
- (المادة ١٢٣١) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخرhlm. 1831
- (المادة ١٢٣٢) ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في دارهhlm. 1832
- (المادة ١٢٣٣) إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشققhlm. 1832
- الباب الرابع في بيان شركة الإباحةhlm. 1834
- الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحةhlm. 1834
- (المادة ١٢٣٤) الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنارhlm. 1834
- (المادة ١٣٣٥) المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحدhlm. 1835
- (المادة ١٢٣٦) الآبار التي ليست محفورة من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناسhlm. 1836
- (المادة ١٢٣٧) البحار والبحيرات الكبيرة مباحةhlm. 1836
- (المادة ١٢٣٨) الأنهار العامة الغير المملوكةhlm. 1837
- (المادة ١٢٣٩) الأنهار المملوكةhlm. 1837
- (المادة ١٢٤٠) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكهhlm. 1838
- (المادة ١٢٤٣) الكلأ هو النبات الذي لا ساق لهhlm. 1840
- (المادة ١٢٤٣) الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحةhlm. 1840
- (المادة ١٢٤٤) الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكهhlm. 1840
- (المادة ١٢٤٦) كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكهhlm. 1842
- (المادة ١٢٤٧) الصيد مباحhlm. 1843
- الفصل الثاني في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحةhlm. 1843
- (المادة ١٢٤٨) أسباب التملك ثلاثةhlm. 1843
- (المادة ١٢٤٩) كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلاhlm. 1845
- المادة (١٢٥١) يشترط في إحراز الماء انقطاع جريهhlm. 1847
- (المادة ١٢٥٢) يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجزيزهhlm. 1847
- (المادة ١٢٥٣) لكل شخص أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحةhlm. 1847
- الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامةhlm. 1848
- (المادة ١٢٥٤) يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباحhlm. 1848
- (المادة ١٢٥٥) ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباحhlm. 1849
- (المادة ١٢٥٦) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحالhlm. 1850
- (المادة ١٢٥٨) إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة وتركه فيهاhlm. 1851
- (المادة ١٢٥٩) لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحةhlm. 1851
- (المادة ١٢٦٠) استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك الصيدhlm. 1852
- (المادة ١٢٦١) إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بهاhlm. 1852
- الفصل الرابع في بيان حق الشرب والشفةhlm. 1853
- (المادة ١٢٦٢) الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوانhlm. 1853
- (المادة ١٢٦٣) حق الشفة هو حق شرب الماءhlm. 1853
- (المادة ١٢٦٤) كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضا أن ينتفع بالبحارhlm. 1854
- (المادة ١٢٦٥) لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكةhlm. 1854
- (المادة ١٢٦٦) لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرزhlm. 1855
- (المادة ١٢٦٧) حق الشرب في الأنهار المملوكةhlm. 1855
- (المادة ١٢٦٨) إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع الورودhlm. 1858
- (المادة ١٢٦٩) ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهراhlm. 1859
- الفصل الخامس في إحياء المواتhlm. 1862
- (المادة ١٢٧٠) الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محتطب لقصبة أو قريةhlm. 1862
- (المادة ١٢٧١) الأراضي القريبة من العمران تترك للأهاليhlm. 1864
- المادة (١٢٧٢) أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن السلطانيhlm. 1865
- (المادة ١٢٧٣) إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيهاhlm. 1867
- (المادة ١٢٧٤) أحيا أحد أرضا ثم جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعةhlm. 1868
- (المادة ١٢٧٦) إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضي الموات بجدارhlm. 1869
- (المادة ١٢٧٧) إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجارhlm. 1869
- (المادة ١٢٧٨) إذا حصد أحد ما في الأرض المواتhlm. 1870
- (المادة ١٢٧٩) حجر أحد محلا من الأراضي الموات يكون أحق من غيره بذلك المحلhlm. 1870
- (المادة ١٢٨٠) حفر بئرا تامة في الأرضي الموات بإذن السلطانhlm. 1871
- (الفصل السادس) في بيان حريم الآبار المحفورة في الأرض المواتhlm. 1872
- (المادة ١٢٨١) حريم البئرhlm. 1872
- (المادة ١٢٨٢) حريم الأعينhlm. 1873
- (المادة ١٢٨٣) حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكريhlm. 1874
- (المادة ١٢٨٤) حريم النهر الصغير المحتاج للكريhlm. 1875
- (المادة ١٢٨٥) حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرضhlm. 1875
- (المادة ١٢٨٦) حريم الآبار ملك أصحابهاhlm. 1875
- (المادة ١٢٨٧) حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر الآخرhlm. 1876
- (المادة ١٢٨٨) حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئرhlm. 1877
- (المادة ١٢٨٩) حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي المواتhlm. 1877
- (المادة ١٢٩٠) طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدولhlm. 1878
- (المادة ١٢٩١) ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريمhlm. 1879
- الفصل السابع في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيدhlm. 1880
- (المادة ١٢٩٢) صيد الصيدhlm. 1881
- (المادة ١٢٩٣) الصيد هو الحيوان البري المتوحشhlm. 1885
- (المادة ١٢٩٥) يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسانhlm. 1887
- (المادة ١٢٩٦) أخرج صيدا عن حال الصيديةhlm. 1888
- (المادة ١٢٩٧) الصيد لمن أمسكهhlm. 1888
- (المادة ١٢٩٨) أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحدhlm. 1890
- (المادة ١٢٩٩) أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيداhlm. 1890
- (المادة ١٣٠١) هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثيرhlm. 1891
- (المادة ١٣٠٢) دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذهhlm. 1892
- (المادة ١٣٠٣) وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيدhlm. 1892
- (المادة ١٣٠٤) عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيهhlm. 1893
- (المادة ١٣٠٥) عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك لهhlm. 1894
- الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويحتوي على فصلينhlm. 1895
- الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرىhlm. 1895
- (المادة ١٣٠٩) عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفاhlm. 1898
- (المادة ١٣١٠) غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعميرhlm. 1900
- (المادة ١٣١٢) طلب أحد تعمير الملك المشترك وكان شريكه ممتنعا وعمره من نفسهhlm. 1904
- المادة (١٣١٦) انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهماhlm. 1909
- المادة (١٣١٧) انهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء الأخرىhlm. 1910
- المادة (١٣١٨) حصل للحائط المشترك وهن وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخرhlm. 1911
- المادة (١٣١٩) احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعميرhlm. 1911
- المادة (١٣٢٠) حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضيhlm. 1913
- (الفصل الثاني) في كري النهر والمجاري وإصلاحهاhlm. 1915
- (المادة ١٣٢١) كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت المالhlm. 1915
- (المادة ١٣٢٢) تطهير النهر المملوك المشتركhlm. 1915
- (المادة ١٣٢٤) امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشتركhlm. 1917
- (المادة ١٣٣٥) كان لأحد محل على ضفة نهر عام ولا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجاتhlm. 1918
- (المادة ١٣٢٦) تبتدئ مئونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلىhlm. 1918
- (المادة ١٣٢٧) مئونة نزح المجارير المشتركةhlm. 1920
- (المادة ١٣٢٨) تعمير الطريق الخاصhlm. 1920
- الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصولhlm. 1922
- الفصل الأول في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمهاhlm. 1923
- (المادة ١٣٢٩) شركة العقدhlm. 1923
- (المادة ١٣٣١) تنقسم شركة العقد إلى قسمينhlm. 1925
- الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العموميةhlm. 1930
- (المادة ١٣٣٣) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالةhlm. 1930
- (المادة ١٣٣٤) تتضمن شركة المفاوضة الكفالةhlm. 1932
- (المادة ١٣٣٥) تتضمن شركة العنان الوكالةhlm. 1933
- (المادة ١٣٣٦) يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاءhlm. 1934
- (المادة ١٣٣٧) يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعاhlm. 1935
- الفصل الثالث في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموالhlm. 1935
- (المادة ١٣٣٩) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودةhlm. 1936
- (المادة ١٣٤١) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عيناhlm. 1937
- (المادة ١٣٤٢) عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقودhlm. 1938
- الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركةhlm. 1943
- (المادة ١٣٤٥) يتقوم العمل بالتقويمhlm. 1943
- (المادة ١٣٤٦) ضمان العمل نوع من العملhlm. 1944
- (المادة ١٣٤٧) يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعملhlm. 1945
- (المادة ١٣٤٩) الاستحقاق للربح يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركةhlm. 1946
- (المادة ١٣٥٠) الشريكان أمينا بعضهما لبعضhlm. 1947
- (المادة ١٣٥١) رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكينhlm. 1949
- (المادة ١٣٥٢) توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقاhlm. 1950
- (المادة ١٣٥٣) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكينhlm. 1953
- (المادة ١٣٥٤) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماهاhlm. 1954
- (المادة ١٣٥٥) أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء العمل بهhlm. 1954
- الفصل الخامس في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضةhlm. 1955
- (المادة ١٣٥٦) المفاوضان كفيل بعضهما لبعضhlm. 1955
- (المادة ١٣٥٧) المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضينhlm. 1960
- (المادة ١٣٥٩) عقد الشريكان الشركة على أن لكل منهما أن يتقبل ويلتزم أي عملhlm. 1962
- (المادة ١٣٦١) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضةhlm. 1964
- (المادة ١٣٦٣) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضةhlm. 1967
- (المادة ١٣٦٤) ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز للمفاوضينhlm. 1967
- الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحثhlm. 1968
- المبحث الأول في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموالhlm. 1968
- (المادة ١٣٦٧) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحةhlm. 1970
- (المادة ١٣٦٨) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المالhlm. 1971
- (المادة ١٣٦٩) الضرر والخسارة الحاصلة بلا تعد ولا تقصير تقسم بنسبة مقدار رءوس الأموالhlm. 1972
- (المادة ١٣٧٣) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئةhlm. 1977
- (المادة ١٣٧٥) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا للشركةhlm. 1979
- (المادة ١٣٧٦) اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهمhlm. 1980
- (المادة ١٣٧٧) حقوق العقد إنما تعود إلى العاقدhlm. 1981
- (المادة ١٣٧٩) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربةhlm. 1983
- (المادة ١٣٨٠) ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخرhlm. 1987
- (المادة ١٣٨١) ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركةhlm. 1989
- (المادة ١٣٨٢) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخرhlm. 1989
- (المادة ١٣٨٣) نهى أحد الشريكين الآخر بقوله " لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرىhlm. 1991
- (المادة ١٣٨٤) لا يسري إقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخرhlm. 1993
- المبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمالhlm. 1994
- (المادة ١٣٨٦) لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهدهhlm. 1995
- (المادة ١٣٨٧) كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العملhlm. 1996
- (المادة ١٣٩٠) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاهhlm. 1998
- (المادة ١٣٩٢) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العملhlm. 2000
- (المادة ١٣٩٣) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكينhlm. 2000
- (المادة ١٣٩٤) عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل والعملhlm. 2001
- (المادة ١٣٩٥) عقدا شركة على أن يتقبلا العمل وأن يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخرhlm. 2001
- (المادة ١٣٩٦) عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما والعمل من الآخرhlm. 2002
- (المادة ١٣٩٧) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال عليهماhlm. 2002
- المبحث الثالث في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوهhlm. 2005
- (المادة ١٤٠٠) استحقاق الربح في شركة الوجوهhlm. 2005
- (المادة ١٤٠١) ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيهhlm. 2005
- (المادة ١٤٠٢) تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المالhlm. 2006
- (المادة ١٤٠٣) يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكينhlm. 2006
- الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصولhlm. 2008
- الفصل الأول في تعريف وتقسيم المضاربةhlm. 2008
- (المادة ١٤٠٤) المضاربة نوع شركةhlm. 2008
- (المادة ١٤٠٥) ركن المضاربة الإيجاب والقبولhlm. 2009
- (المادة ١٤٠٦) المضاربة قسمانhlm. 2010
- (المادة ١٤٠٧) المضاربة المطلقةhlm. 2011
- الفصل الثاني في بيان شروط المضاربةhlm. 2013
- (المادة ١٤٠٩) يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركةhlm. 2014
- (المادة ١٤١٠) تسليم رأس المال إلى المضاربhlm. 2016
- (المادة ١٤١١) كون رأس المال معلوماhlm. 2017
- الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربةhlm. 2020
- (المادة ١٤١٤) المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربةhlm. 2023
- المادة (١٤١٥) لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا بمجرد عقد المضاربةhlm. 2026
- المادة (١٤١٦) رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربةhlm. 2029
- (المادة (١٤١٧) خلط المضارب مال المضاربة بمالهhlm. 2031
- (المادة (١٤١٨) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المالhlm. 2032
- المادة (١٤١٩) إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيهاhlm. 2032
- (المادة ١٤٢٠) يلزم المضارب في المضاربة المقيدةhlm. 2034
- (المادة ١٤٢١) خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرطhlm. 2035
- (المادة ١٤٢٣) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معينhlm. 2037
- (المادة ١٤٢٤) إذا عزل رب المال المضاربhlm. 2037
- (المادة ١٤٢٥) يستحق المضارب الربح في مقابلة عملهhlm. 2039
- (المادة ١٤٢٦) استحقاق رب المال للربح هو بمالهhlm. 2040
- (المادة ١٤٢٧) إذا تلف مقدار من مال المضاربةhlm. 2041
- (المادة ١٤٢٩) إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقاhlm. 2042
- (المادة ١٤٣٠) إذا مات المضارب مجهلاhlm. 2043
- الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلينhlm. 2045
- (الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحثhlm. 2045
- (المبحث الأول) في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنهاhlm. 2045
- (المادة ١٤٣١) المزارعةhlm. 2046
- (المادة ١٤٣٢) ركن المزارعةhlm. 2048
- (المبحث الثاني) في بيان شروط المزارعةhlm. 2050
- (المادة ١٤٣٣) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلينhlm. 2050
- (المادة ١٤٣٤) يشترط تعيين الزرعhlm. 2050
- (المادة ١٤٣٥) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلاتhlm. 2051
- (المادة ١٤٣٦) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارعhlm. 2053
- (المادة ١٤٣٨) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلاتhlm. 2054
- (المادة ١٤٣٩) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذرhlm. 2055
- (المبحث الثالث) في بيان أسباب انفساخ المزارعةhlm. 2055
- (المادة ١٤٤٠) توفي صاحب الأرض والزرع أخضرhlm. 2055
- (الفصل الثاني) في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحثhlm. 2058
- المبحث الأول في بيان تعريف المساقاة وركنهاhlm. 2058
- المادة (١٤٤٢) ركن المساقاةhlm. 2062
- المبحث الثاني في بيان شروط وأحكام المساقاةhlm. 2062
- (المادة ١٤٤٤) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعاhlm. 2063
- (المادة ١٤٤٥) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل في المساقاةhlm. 2065
- (المادة ١٤٤٦) يقسم الثمر في المساقات الصحيحة بين العاقدينhlm. 2066
- (المادة ١٤٤٧) يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجارhlm. 2067
- المبحث الثالث في بيان أسباب انفساخ المساقاةhlm. 2067
- الكتاب الحادي عشر الوكالةhlm. 2070
- (المادة ١٤٥٠) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيرهhlm. 2073
- الباب الأول في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيلhlm. 2075
- (مادة ١٤٥١) ركن التوكيلhlm. 2075
- (المادة ١٤٥٢) الإذن والإجازة توكيلhlm. 2078
- (المادة ١٤٥٣) الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقةhlm. 2078
- (المادة ١٤٥٤) الرسالة ليست من قبيل الوكالةhlm. 2081
- (المادة ١٤٥٥) يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالةhlm. 2083
- (المادة ١٤٥٦) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا ومرة يكون معلقا بشرطhlm. 2084
- خلاصة الباب الأول في الوكالةhlm. 2092
- الباب الثاني في بيان شروط الوكالةhlm. 2094
- (المادة ١٤٥٨) يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزاhlm. 2095
- (المادة ١٤٥٩) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذاتhlm. 2098
- خلاصة الباب الثاني في بيان شروط الوكالةhlm. 2121
- الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصولhlm. 2124
- الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العموميةhlm. 2125
- (المادة ١٤٦٠) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداعhlm. 2125
- المادة (١٤٦١) لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارةhlm. 2127
- (المادة ١٤٦٢) تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلاhlm. 2136
- (المادة ١٤٦٣) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائهhlm. 2138
- (المادة ١٤٦٤) أرسل المدين دينه وقبل الوصول تلف في يد الرسولhlm. 2142
- (المادة ١٤٦٥) إذا وكل واحد اثنين معا بأمرhlm. 2144
- (المادة ١٤٦٦) ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيرهhlm. 2147
- (المادة ١٤٦٧) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيلhlm. 2150
- الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراءhlm. 2151
- (المادة ١٤٦٩) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفةhlm. 2155
- (المادة ١٤٧٠) إذا خالف الوكيل في الجنسhlm. 2156
- (المادة ١٤٧١) لو قال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجةhlm. 2156
- (المادة ١٤٧٢) لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على العرصة بناءhlm. 2157
- (المادة ١٤٧٣) لو قال الموكل اشتر لي لبنا ولم يصرح بكونه أي لبنhlm. 2158
- (المادة ١٤٧٤) لو قال الموكل اشتر أرزاhlm. 2158
- (المادة ١٤٧٥) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له داراhlm. 2158
- (المادة ١٤٧٦) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراءhlm. 2159
- (المادة ١٤٧٧) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنهhlm. 2159
- (المادة ١٤٧٨) لا يلزم بيان وصف الموكل بهhlm. 2161
- (المادة ١٤٧٩) إذا قيدت الوكالة بقيدhlm. 2162
- (المادة ١٤٨٠) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائهhlm. 2165
- (المادة ١٤٨١) قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبةhlm. 2167
- (المادة ١٤٨٢) يصح للوكيل أن يشتري الشيء بغبن يسيرhlm. 2167
- (المادة ١٤٨٣) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقودhlm. 2169
- (المادة ١٤٨٤) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معينhlm. 2169
- (المادة ١٤٨٥) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسهhlm. 2170
- (المادة ١٤٨٦) قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل وذهب واشترى ذلك الفرسhlm. 2173
- (المادة ١٤٨٧) وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئاhlm. 2176
- (المادة ١٤٨٨) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكلهhlm. 2176
- (المادة ١٤٨٩) اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكلhlm. 2177
- (المادة ١٤٩٠) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلاhlm. 2179
- (المادة ١٤٩١) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضهhlm. 2180
- (المادة ١٤٩٢) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاءhlm. 2182
- (المادة ١٤٩٣) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكلhlm. 2183
- الفصل الثالث في الوكالة بالبيعhlm. 2184
- (المادة ١٤٩٥) إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل.hlm. 2187
- (المادة ١٤٩٦) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسهhlm. 2188
- (المادة ١٤٩) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له.hlm. 2189
- (المادة ١٤٩٨) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكلهhlm. 2190
- (المادة ١٤٩٩) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضررhlm. 2191
- (المادة ١٥٠٠) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلاhlm. 2192
- (المادة ١٥٠١) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيلhlm. 2193
- (المادة ١٥٠٢) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من مالهhlm. 2194
- (المادة ١٥٠٣) إذا قبض الموكل ثمن المبيعhlm. 2194
- (المادة ١٥٠٤) إذا كان الوكيل بغير أجرةhlm. 2196
- (المادة ١٥٠٥) الوكيل بالبيعhlm. 2197
- الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإيفاءhlm. 2198
- (المادة ١٥٠٧) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصةhlm. 2202
- (المادة ١٥٠٨) إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعيالهhlm. 2203
- (المادة ١٥٠٩) لو أمر واحد آخر بقوله أقرض فلانا كذا درهماhlm. 2205
- (المادة ١٥١٠) لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكهhlm. 2206
- (المادة ١٥١١) لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينهhlm. 2206
- (المادة ١٥١٢) إذا كان للآمر دين في ذمة المأمورhlm. 2207
- (المادة ١٥١٣) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال أعطها لدائني فلانhlm. 2208
- (المادة ١٥١٤) لو أعطى أحد مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينهhlm. 2208
- (المادة ١٥١٥) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنهhlm. 2209
- الفصل الخامس في الخصومة أي في حق الوكالة بالمرافعةhlm. 2209
- (المادة ١٥١٧) إقرار الوكيل بالخصومة على موكلهhlm. 2213
- (المادة ١٥١٨) إذا وكل أحد آخر واستثنى إقراره عليهhlm. 2214
- (المادة ١٥١٩) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبضhlm. 2215
- (المادة ١٥٢٠) الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومةhlm. 2216
- الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيلhlm. 2218
- (المادة ١٥٢٢) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالةhlm. 2221
- (المادة ١٥٢٣) إذا عزل الموكل الوكيلhlm. 2222
- (المادة ١٥٢٤) إذا عزل الوكيل نفسهhlm. 2223
- (المادة ١٥٢٥) للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدينhlm. 2224
- (المادة ١٥٢٦) تنتهي الوكالة بختام الموكل بهhlm. 2225
- (المادة ١٥٢٧) ينعزل الوكيل بوفاة الموكلhlm. 2227
- (المادة ١٥٢٨) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكلhlm. 2228
- (المادة ١٥٢٩) الوكالة لا تورثhlm. 2228
- (المادة ١٥٣٠) تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيلhlm. 2228
- خلاصة الباب الثالث في أحكام الوكالةhlm. 2229
- الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراءhlm. 2231
- (المادة ١٥٣٢) تعريف المصالحhlm. 2236
- (المادة ١٥٣٣) المصالح عليهhlm. 2236
- (المادة ١٥٣٤) المصالح عنهhlm. 2236
- (المادة ١٥٣٥) الصلح ثلاثة أقسامhlm. 2238
- (المادة ١٥٣٦) الإبراء على قسمينhlm. 2239
- (المادة ١٥٣٧) الإبراء الخاصhlm. 2242
- (المادة ١٥٣٨) الإبراء العامhlm. 2242
- الباب الأول في بيان من يعقد الصلح والإبراءhlm. 2244
- (المادة ١٥٣٩) يشترط أن يكون المصالح عاقلاhlm. 2244
- (المادة ١٥٤٠) إذا صالح ولي الصبي عن دعواهhlm. 2246
- (المادة ١٥٤١) لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقاhlm. 2248
- (المادة ١٥٤٢) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلحhlm. 2248
- (المادة ١٥٤٣) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواهhlm. 2249
- (المادة ١٥٤٤) إذا صالح أحد فضولاhlm. 2251
- الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنهhlm. 2255
- (المادة ١٥٤٥) إذا كان المصالح عليه عيناhlm. 2255
- (المادة ١٥٤٦) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكهhlm. 2255
- (المادة ١٥٤٨) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومينhlm. 2256
- الباب الثالث في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلينhlm. 2259
- الفصل الأول أنواع المصالح عنهhlm. 2259
- (المادة ١٥٤٨) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معينhlm. 2260
- (المادة ١٥٤٩) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المالhlm. 2266
- (المادة ١٥٥٠) الصلح عن الإنكار أو السكوتhlm. 2268
- (المادة ١٥٥١) لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا، وصالح على مقدار منهاhlm. 2271
- ملحق في حق صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركةhlm. 2273
- الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرىhlm. 2275
- (المادة ١٥٥٣) إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبهhlm. 2277
- (المادة ١٥٥٤) صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ بدله سكة مغشوشةhlm. 2278
- (المادة ١٥٥٥) يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوى الحقوقhlm. 2279
- الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلينhlm. 2281
- (الفصل الأول) في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلحhlm. 2281
- (المادة ١٥٥٧) إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحهhlm. 2284
- (المادة ١٥٥٨) إذا كان الصلح في حكم المعاوضةhlm. 2284
- (المادة ١٥٥٩) إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدلhlm. 2285
- (المادة ١٥٦٠) إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعيhlm. 2285
- خلاصة كتاب الصلحhlm. 2287
- الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراءhlm. 2292
- (المادة ١٥٦٣) إذا أبرأ أحد آخر من حقhlm. 2293
- (المادة ١٥٦٣) ليس للإبراء شمول لما بعدهhlm. 2296
- (المادة ١٥٦٤) إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوصhlm. 2297
- (المادة ١٥٦٥) قال أحد أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لي عنده حق مطلقاhlm. 2297
- (المادة ١٥٦٦) إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوىhlm. 2299
- (المادة ١٥٦٧) يجب أن يكون المبرءون معلومين ومعينينhlm. 2300
- (المادة ١٥٦٨) لا يتوقف الإبراء على القبولhlm. 2301
- (المادة ١٥٦٩) يصح إبراء الميت من دينهhlm. 2302
- (المادة ١٥٧٠) إذا أبرأ أحد أحد الورثة في مرض موته من دينهhlm. 2302
- (المادة ١٥٧١) إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مدينيهhlm. 2304
- الكتاب الثالث عشر الإقرارhlm. 2306
- الباب الأول في بيان شروط الإقرارhlm. 2307
- (المادة ١٥٧٢) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخرhlm. 2307
- (المادة ١٥٧٣) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغاhlm. 2311
- (المادة ١٥٧٤) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلاhlm. 2313
- (المادة ١٥٧٥) يشترط في الإقرار رضاء المقرhlm. 2314
- (المادة ١٥٧٦) يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليهhlm. 2315
- (المادة ١٥٧٧) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرارhlm. 2315
- (المادة ١٥٧٨) يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشةhlm. 2317
- خلاصة الباب الأول في شروط الإقرارhlm. 2320
- الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحتهhlm. 2321
- المادة (١٥٧٩) - كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهولhlm. 2321
- (المادة ١٥٨٠) لا يتوقف الإقرار على قبول المقر لهhlm. 2324
- (المادة ١٥٨١) إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر بهhlm. 2326
- (المادة ١٥٨٢) طلب الصلح عن مالhlm. 2327
- (المادة ١٥٨٣) طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره أو استعارته.hlm. 2330
- (المادة ١٥٨٤) الإقرار المعلق بالشرط باطلhlm. 2332
- (المادة ١٥٨٥) الإقرار بالمشاعhlm. 2335
- (المادة ١٥٨٦) إقرار الأخرس بإشارته المعهودةhlm. 2335
- خلاصة الباب الثاني في وجوه صحة الإقرارhlm. 2337
- الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصولhlm. 2339
- الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العموميةhlm. 2339
- (المادة ١٥٨٨) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد.hlm. 2343
- (المادة ١٥٨٩) إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره.hlm. 2348
- (المادة ١٥٩٠) إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم ديناhlm. 2350
- الفصل الثاني في بيان نفي الملك والاسم المستعارhlm. 2351
- (المادة ١٥٩١) إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقرارهhlm. 2352
- (المادة ١٥٩٢) إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند إنه ملك فلانhlm. 2356
- (المادة ١٥٩٣) إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهماhlm. 2357
- (المادة ١٥٩٤) إذا كان أحد قد نفى الملك بإقرارهhlm. 2358
- الفصل الثالث في بيان إقرار المريض بمرض الموتhlm. 2358
- (المادة ١٥٩٥) مرض الموتhlm. 2359
- (المادة ١٥٩٦) إقرار من لم يكن له وارثhlm. 2361
- (المادة ١٥٩٧) أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرضhlm. 2363
- (المادة ١٥٩٨) إذ أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم ماتhlm. 2363
- (المادة ١٥٩٩) المراد من الوارثhlm. 2367
- (المادة ١٦٠٠) إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحةhlm. 2369
- (المادة ١٦٠١) إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبيhlm. 2370
- (المادة ١٦٠٢) ديون الصحة مقدمة على ديونhlm. 2372
- (المادة ١٦٠٣) إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينهhlm. 2374
- (المادة ١٦٠٤) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائهhlm. 2376
- (المادة ١٦٠٥) الكفالة بالمال في هذا المبحثhlm. 2377
- خلاصة الباب الثالث في أحكام الإقرارhlm. 2379
- الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابةhlm. 2381
- (المادة ١٦٠٧) أمر أحد آخر بأن يكتب إقرارهhlm. 2382
- (المادة ١٦٠٨) القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بهاhlm. 2382
- (المادة ١٦٠٩) إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتبhlm. 2384
- (المادة ١٦١٠) إذا أنكر من كتب أواستكتب سندا مرسوما على الوجه المحررhlm. 2385
- (المادة ١٦١١) أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين أعلاه ثم توفيhlm. 2387
- (المادة ١٦١٢) ظهر كيس نقود في تركة متوف ملصق عليه بخط المتوفى هذا الكيس مال فلانhlm. 2388
- خلاصة الباب الرابع في حق الإقرار بالكتابةhlm. 2388
- الكتاب الرابع عشر الدعوىhlm. 2390
- (المادة ١٦١٣) الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضيhlm. 2393
- (المادة ١٦١٤) المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعيhlm. 2396
- (المادة ١٦١٥) التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواهhlm. 2396
- الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصولhlm. 2398
- الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوىhlm. 2398
- (المادة ١٦١٦) يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلينhlm. 2398
- (المادة ١٦١٧) يشترط أن يكون المدعى عليه معلوماhlm. 2400
- (المادة ١٦١٨) يشترط حضور الخصم حين الدعوىhlm. 2400
- (المادة ١٦١٩) يشترط أن يكون المدعى به معلوماhlm. 2402
- (المادة ١٦٢٠) معلومية المدعى بهhlm. 2404
- (المادة ١٦٢١) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلسhlm. 2410
- (المادة ١٦٢٢) إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصفhlm. 2414
- (المادة ١٦٢٣) إذا كان المدعى به عقاراhlm. 2415
- (المادة ١٦٢٤) إذا أصاب المدعي في بيان الحدودhlm. 2419
- (المادة ١٦٢٥) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدودهhlm. 2419
- (المادة ١٦٢٦) إذا كان المدعى به ديناhlm. 2420
- (المادة ١٦٢٧) إذا كان المدعى به عيناhlm. 2422
- (المادة ١٦٢٨) حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءةhlm. 2424
- (المادة ١٦٢٩) يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوتhlm. 2427
- (المادة ١٦٣٠) يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوىhlm. 2428
- الفصل الثاني في حق دفع الدعوىhlm. 2430
- (المادة ١٦٣٢) إذا أثبت من دفع الدعوىhlm. 2442
- (المادة ١٦٣٣) إذا ادعى أحد على آخر دينا كذا دراهم بهذا المبلغ على فلانhlm. 2444
- الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكنhlm. 2445
- (المادة ١٦٣٤) إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكمhlm. 2446
- (المادة ١٦٣٥) الخصم في دعوى العينhlm. 2451
- (المادة ١٦٣٦) إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاقhlm. 2452
- (المادة ١٦٣٧) حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير معا عند الدعوىhlm. 2454
- (المادة ١٦٣٨) لا يكون الوديع خصما للمشتريhlm. 2461
- (المادة ١٦٣٩) لا يكون الوديع خصما لدائن المودعhlm. 2463
- (المادة ١٦٤٠) لا يكون مدين المدين خصما للدائنhlm. 2464
- (المادة ١٦٤١) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائعhlm. 2465
- (المادة ١٦٤٢) يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو لهhlm. 2466
- (المادة ١٦٤٣) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدعى في حصة الآخرhlm. 2475
- (المادة ١٦٤٤) يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلاتhlm. 2476
- (المادة ١٦٤٥) حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركةhlm. 2476
- الفصل الرابع في بيان التناقضhlm. 2478
- (المادة ١٦٤٧) التناقض يكون مانعا لدعوى الملكhlm. 2479
- (المادة ١٦٤٨) لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيرهhlm. 2487
- (المادة ١٦٤٩) إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوىhlm. 2490
- (المادة ١٦٥٠) إذا ادعى أحد مالا لآخرhlm. 2492
- (المادة ١٦٥١) لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلينhlm. 2493
- (المادة ١٦٥٢) يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحدhlm. 2494
- (المادة ١٦٥٣) يرتفع التناقض بتصديق الخصمhlm. 2494
- (المادة ١٦٥٤) يرتفع التناقض أيضا بتكذيب القاضيhlm. 2495
- (المادة ١٦٥٥) يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعيhlm. 2497
- (المادة ١٦٥٦) الابتدار إلى تقسيم التركةhlm. 2499
- (المادة ١٦٥٧) لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعيhlm. 2500
- (المادة ١٦٥٨) أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه ثم ادعى أن غير ذلكhlm. 2505
- (المادة ١٦٥٩) باع أحد مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر ثم ادعى الحاضر بأنه ملكهhlm. 2506
- خلاصة الباب الأول في تعريف الدعوىhlm. 2508
- الباب الثاني في حق مرور الزمنhlm. 2512
- (المادة ١٦٦٠) لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعمومhlm. 2515
- (المادة ١٦٦١) تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقفhlm. 2518
- (المادة ١٦٦٢) إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملكhlm. 2519
- (المادة ١٦٦٣) والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوىhlm. 2522
- (المادة ١٦٦٤) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مدة السفر البعيدةhlm. 2526
- (المادة ١٦٦٥) اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر ولم يدع أحدهما على الآخر شيئاhlm. 2526
- (المادة ١٦٦٦) إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرةhlm. 2527
- (المادة ١٦٦٧) يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى بهhlm. 2528
- (المادة ١٦٦٨) لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلسhlm. 2531
- (المادة ١٦٦٩) إذا ترك أحد الدعوى بلا عذرhlm. 2531
- (المادة ١٦٧٠) ترك المورث والوارث الدعوى مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمنhlm. 2532
- (المادة ١٦٧١) البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارثhlm. 2532
- (المادة ١٦٧٢) لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة ولم يوجد في حق البعض لعذرhlm. 2534
- (المادة ١٦٧٣) من كان مقرا بكونه مستأجرا في عقار هل له أن يملكه بمرور الزمنhlm. 2534
- (المادة ١٦٧٤) لا يسقط الحق بتقادم الزمنhlm. 2535
- (المادة ١٦٧٥) لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال.hlm. 2537
- خلاصة الباب الثاني في مرور الزمن في الدعاوى الحقوقيةhlm. 2538
- الكتاب الخامس عشر البينات والتحليفhlm. 2540
- (المادة ١٦٧٧) التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذبhlm. 2544
- (المادة ١٦٧٨) الملك المطلقhlm. 2544
- (المادة ١٦٧٩) ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعلhlm. 2545
- (المادة ١٦٨٠) الخارج هو البريء عن وضع اليدhlm. 2547
- (المادة ١٦٨١) التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمينhlm. 2548
- (المادة ١٦٨٣) تحكيم الحالhlm. 2548
- الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصولhlm. 2550
- الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابهاhlm. 2550
- (المادة ١٦٨٤) الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادةhlm. 2558
- (المادة ١٦٨٥) نصاب الشهادةhlm. 2564
- (المادة ٦٨٦ ١) لا تقبل شهادة الأخرس والأعمىhlm. 2569
- الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادةhlm. 2576
- (المادة ١٦٨٨) يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود بهhlm. 2576
- (المادة ١٦٨٩) إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص الفلانيhlm. 2586
- (المادة ١٦٩٠) إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرينhlm. 2588
- (المادة ١٦٩١) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدودهhlm. 2590
- (المادة ١٦٩٢) ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بذلكhlm. 2592
- (المادة ١٦٩٣) ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا وشهدت الشهود بذلكhlm. 2593
- (المادة ١٦٩٤) إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا وشهدت الشهود بذلكhlm. 2595
- (المادة ١٦٩٥) إذا ادعى أحد على آخر دينا وشهدت الشهود بما يدعيهhlm. 2598
- الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسيةhlm. 2601
- (المادة ١٦٩٦) يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناسhlm. 2601
- (المادة ١٦٩٧) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوسhlm. 2603
- (المادة ١٦٩٨) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواترhlm. 2603
- (المادة ١٦٩٩) إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحقhlm. 2604
- (المادة ١٧٠٠) يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنمhlm. 2606
- (المادة ١٧٠١) شهادة الصديق لصديقهhlm. 2615
- (المادة ١٧٠٢) يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيويةhlm. 2615
- (المادة ١٧٠٣) ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياhlm. 2616
- (المادة ١٧٠٤) لا تعتبر شهادة أحد على فعلهhlm. 2618
- (المادة ١٧٠٥) يشترط أن يكون الشاهد عادلاhlm. 2619
- الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوىhlm. 2621
- (المادة ١٧٠٧) موافقة الشهادة للدعوىhlm. 2626
- (المادة ١٧٠٨) إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثرhlm. 2627
- (المادة ١٧٠٩) إذا ادعى المدعي الملك المطلقhlm. 2630
- (المادة ١٧١١) إذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيداhlm. 2631
- (المادة ١١٧١) لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدينhlm. 2633
- الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهودhlm. 2635
- (المادة ١٧١٢) إذا اختلف الشهود في المشهود بهhlm. 2635
- (المادة ١٧١٣) إذا أوجب اختلاف الشهود الاختلاف في المشهود بهhlm. 2641
- (المادة ١٧١٤) إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنثىhlm. 2645
- (المادة ١٧١٥) إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقدhlm. 2646
- الفصل السادس في حق تزكية الشهودhlm. 2654
- (المادة ١٧١٧) تزكي الشهود من الجانب الذي ينسبون إليهhlm. 2658
- (المادة ١٧١٨) التزكية السرية للشهودhlm. 2659
- (المادة ١٧١٩) أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب فيها شيء في حق الشهودhlm. 2661
- (المادة ١٧٢٠) التزكية علنا للشهودhlm. 2662
- (المادة ١٧٢١) يكفي في التزكية السرية مزك واحدhlm. 2663
- (المادة ١٧٢٢) التزكية العلنية من قبيل الشهادةhlm. 2664
- (المادة ١٧٢٣) لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عندهhlm. 2664
- (المادة ١٧٢٤) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهودhlm. 2664
- (المادة ١٧٢٥) إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهمhlm. 2668
- (المادة ١٧٢٦) إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملاتhlm. 2669
- (المادة ١٧٣٧) إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهودhlm. 2670
- الفصل السابع في حق رجوع الشهود عن شهادتهمhlm. 2670
- (المادة ١٧٣٨) رجع الشهود عن شهادتهم بعد الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضيhlm. 2672
- (المادة ١٧٢٩) إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضيhlm. 2673
- (المادة ١٧٣٠) إذا رجع بعض الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضيhlm. 2680
- (المادة ١٧٣١) يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضيhlm. 2682
- الفصل الثامن في حق التواترhlm. 2684
- (المادة ١٧٣٢) لا اعتبار لكثرة الشهودhlm. 2684
- (المادة ١٧٣٣) التواتر يفيد علم اليقينhlm. 2685
- (المادة ١٧٣٤) كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالةhlm. 2686
- (المادة ١٧٣٥) ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن يكونوا جما غفيراhlm. 2686
- خلاصة الباب الأول في الشهادةhlm. 2688
- الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة وينقسم إلى فصلينhlm. 2691
- الفصل الأول في بيان الحجج الخطيةhlm. 2691
- (المادة ١٧٣٧) البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانيةhlm. 2692
- (المادة ١٧٣٨) يعمل بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفسادhlm. 2694
- (المادة ١٧٣٩) لا يعمل بالوقفية فقطhlm. 2695
- الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعةhlm. 2695
- (المادة ١٧٤٠) القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضاhlm. 2695
- خلاصة الباب الثاني لا يعمل بالخط والخاتم فقطhlm. 2699
- الباب الثالث في بيان التحليفhlm. 2700
- (المادة ١٧٤٢) أحد أسباب الحكمhlm. 2700
- (المادة ١٧٤٣) إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالىhlm. 2705
- (المادة ١٧٤٤) لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبهhlm. 2706
- (المادة ١٧٤٥) تجري النيابة في التحليفhlm. 2708
- (المادة ١٧٤٦) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصمhlm. 2709
- (المادة ١٧٤٧) إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضي بحلف اليمينhlm. 2712
- (المادة ١٧٤٨) إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتاتhlm. 2712
- (المادة ١٧٤٩) يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصلhlm. 2715
- (المادة ١٧٥٠) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدةhlm. 2718
- (المادة ١٧٥١) كلف القاضي من توجه إليه اليمين ونكل عنهاhlm. 2718
- (المادة ١٧٥٢) تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودةhlm. 2719
- (المادة ١٧٥٣) إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأتي بشهودhlm. 2719
- خلاصة الباب الثالث في الحلفhlm. 2720
- الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصولhlm. 2722
- الفصل الأول في بيان التنازع بالأيديhlm. 2722
- (المادة ١٧٥٤) يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيهhlm. 2723
- (المادة ١٧٥٥) تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقارhlm. 2728
- الفصل الثاني في حق ترجيح البيناتhlm. 2730
- (المادة ١٧٥٦) إذا كان اثنان متصرفين في مال وادعى كليهما أنه ملكهhlm. 2731
- (المادة ١٧٥٧) بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلقhlm. 2734
- (المادة ١٧٥٨) ترجح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيدhlm. 2736
- (المادة ١٧٥٩) بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيدhlm. 2739
- (المادة ١٧٦٠) بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخhlm. 2742
- (المادة ١٧٦١) لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليدhlm. 2743
- (المادة ١٧٦٢) بينة الزيادة أولىhlm. 2745
- (المادة ١٧٦٣) ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع والغصبhlm. 2746
- (المادة ١٧٦٤) ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارةhlm. 2747
- (المادة ١٧٦٥) ترجح بينة الإطلاق في العاريةhlm. 2749
- (المادة ١٧٦٦) ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموتhlm. 2749
- (المادة ١٧٦٧) ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العتهhlm. 2750
- (المادة ١٧٦٨) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدمhlm. 2750
- (المادة ١٧٦٩) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينةhlm. 2755
- (المادة ١٧٧٠) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثباتhlm. 2756
- الفصل الثالث في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحالhlm. 2757
- (المادة ١٧٧١) إذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء الدار التي سكناهاhlm. 2758
- (المادة ١٧٧٣) تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجينhlm. 2761
- (المادة ١٧٧٣) إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوبhlm. 2762
- (المادة ١٧٧٤) الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمتهhlm. 2762
- (المادة ١٧٧٥) إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدينhlm. 2765
- (المادة ١٧٧٦) أراد المستأجر بعد انقضاء المدة تنزيل حقه من الأجرةhlm. 2767
- (المادة ١٧٧٧) اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه حادث أو قديمhlm. 2768
- الفصل الرابع في حق التحالفhlm. 2769
- (المادة ١٧٧٨) اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو الجنس للثمن أو المبيع أو كليهماhlm. 2769
- (المادة ١٧٧٩) اختلف المستأجر مع المؤجر في مقدار الأجرةhlm. 2772
- (المادة ١٧٨٠) إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارةhlm. 2773
- (المادة ١٧٨١) اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة أثناء مدة الإجارةhlm. 2773
- (المادة ١٧٨٢) إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتريhlm. 2774
- (المادة ١٧٨٣) ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلا أولا وفي شرط الخيارhlm. 2774
- الكتاب السادس عشر القضاءhlm. 2778
- (المادة ١٧٨٤) القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكميةhlm. 2782
- (المادة ١٧٨٦) الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياهاhlm. 2783
- (المادة ١٧٨٧) المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليهhlm. 2786
- (المادة ١٧٨٨) المحكوم عليهhlm. 2786
- (المادة ١٧٨٩) المحكوم لهhlm. 2787
- (المادة ١٧٩٠) التحكيمhlm. 2788
- (المادة ١٧٩١) الوكيل المسخرhlm. 2788
- الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصولhlm. 2789
- الفصل الأول في بيان أوصاف القضاةhlm. 2789
- (المادة ١٧٩٣) كون القاضي واقفا على المسائل الفقهية وأصول المحاكماتhlm. 2793
- (المادة ١٧٩٤) يلزم أن يكون القاضي مقتدرا على التمييز التامhlm. 2794
- الفصل الثاني في بيان آداب القاضيhlm. 2795
- (المادة ١٧٩٥) يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفةhlm. 2795
- (المادة ١٧٩٦) القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمينhlm. 2797
- (المادة ١٧٩٧) لا يذهب القاضي إلى ضيافة أحد الخصمينhlm. 2802
- (المادة ١٧٩٨) يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظنhlm. 2803
- (المادة ١٧٩٩) القاضي مأمور بالعدل بين الخصمينhlm. 2804
- الفصل الثالث في بيان وظائف القاضيhlm. 2807
- (المادة ١٨٠٠) القاضي وكيل من قبل السلطانhlm. 2807
- (المادة ١٨٠١) القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكانhlm. 2807
- (المادة ١٨٠٢) ليس لأحد القاضيين المنصوبين أن يستمع الدعوى وحدهhlm. 2817
- (المادة ١٨٠٣) طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخرhlm. 2818
- (المادة ١٨٠٤) عزل قاض ولم يصل خبر العزل إليه وكان قد فصل بعض الدعاوى في تلك المدةhlm. 2819
- (المادة ١٨٠٥) القاضي إذا كان مأذونا بنصب وعزل النائب أن ينصب آخر نائبا عنه وأن يعزلهhlm. 2820
- (المادة ١٨٠٦) للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضيhlm. 2822
- (المادة ١٨٠٧) للقاضي في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء آخرhlm. 2823
- (المادة ١٨٠٨) يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول القاضي وفروعهhlm. 2824
- (المادة ١٨٠٩) إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيهhlm. 2826
- (المادة ١٨١٠) يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدمhlm. 2827
- (المادة ١٨١١) يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجةhlm. 2828
- (المادة ١٨١٢) ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنهhlm. 2830
- (المادة ١٨١٣) يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعاتhlm. 2830
- (المادة ١٨١٤) يضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلاتhlm. 2831
- الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمةhlm. 2833
- (المادة ١٨١٥) يجري القاضي المحاكمة علناhlm. 2833
- (المادة ١٨١٦) إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمةhlm. 2834
- (المادة ١٨١٧) إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بإقرارهhlm. 2837
- (المادة ١٨١٨) إن أثبت المدعي دعواه بالبينةhlm. 2855
- (المادة ١٨١٩) فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعيhlm. 2857
- (المادة ١٨٢٠) إذا نكل المدعى عليه عن اليمينhlm. 2860
- (المادة ١٨٢١) يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسندhlm. 2862
- (المادة ١٨٢٢) إذا لم يجب المدعى عليهhlm. 2863
- (المادة ١٨٢٣) أتى المدعى عليه بدلا من الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفع دعوى المدعيhlm. 2864
- (المادة ١٨٢٤) ليس لأحد الخصمين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر كلامهhlm. 2866
- (المادة ١٨٢٥) يوجد القاضي في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمناhlm. 2866
- (المادة ١٨٢٦) يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة بين الطرفينhlm. 2867
- (المادة ١٨٢٧) بعد ما يتم القاضي المحاكمةhlm. 2868
- (المادة ١٨٢٨) لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتمامهاhlm. 2873
- الباب الثاني في الحكم ويشتمل على فصلينhlm. 2875
- الفصل الأول في بيان شروط الحكمhlm. 2875
- (المادة ١٨٢٩) يشترط في الحكم سبق الدعوىhlm. 2875
- (المادة ١٨٣٠) يشترط حضور الطرفين حين الحكمhlm. 2877
- (المادة ١٨٣١) إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى مجلس الحكم بعد إقامة البينةhlm. 2883
- (المادة ١٨٣٢) للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع الورثة أن يحكم بالبينةhlm. 2884
- الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابيhlm. 2884
- (المادة ١٨٣٣) يدعى المدعى عليه بناء على طلب المدعي إلى المحكمة من قبل القاضيhlm. 2885
- (المادة ١٨٣٤) إذا امتنع المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمةhlm. 2887
- (المادة ١٨٣٥) تبليغ الحكم الغيابي على المدعى عليهhlm. 2891
- (المادة ١٨٣٦) حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعيhlm. 2891
- خلاصة البابين الأول والثاني في القضاءhlm. 2892
- الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكمhlm. 2894
- (المادة ١٨٣٧) لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام بهاhlm. 2894
- (المادة ١٨٣٨) ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقا لأصولهhlm. 2896
- (المادة ١٨٣٩) إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكمhlm. 2901
- (المادة ١٨٤٠) كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكمhlm. 2903
- الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيمhlm. 2905
- (المادة ١٨٤١) يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناسhlm. 2905
- (المادة ١٨٤٢) لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين حكماهhlm. 2906
- (المادة ١٨٤٣) يجوز تعدد المحكمhlm. 2908
- (المادة ١٨٤٤) إذا تعدد المحكمونhlm. 2908
- (المادة ١٨٤٥) إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيمhlm. 2909
- (المادة ١٨٤٦) إذا تقيد التحكيم بوقتhlm. 2909
- (المادة ١٨٤٧) لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكمhlm. 2910
- (المادة ١٨٤٨) حكم المحكمين لازم الإجراءhlm. 2911
- (المادة ١٨٤٩) إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطانhlm. 2912
- (المادة ١٨٥٠) أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم بتسوية الأمر صلحاhlm. 2913
- (المادة ١٨٥١) فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم ورضي الطرفانhlm. 2913