ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها › الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس › هل يجب على المرأة من أهل الذمة أن تتميز بالغيار إذا برزت؟
يسوغ إلا الاتباع.
وهل يجب على المرأة منهم أن تتميَّز بالغيار إذا بَرَزت؟ على وجهين:
أحدهما: يجب كالرجل.
والثاني: لا يجب، لأن بُرُوز النساء نادرٌ، وذلك لا يقتضي تمييزًا في الغيار.
وإذا دخل الكافر حمَّامًا فيه مسلمون، وكان لا يتميَّز عمَّن فيه بغيارٍ وعلامةٍ، فالذي رأيتُه للأصحاب (^١) منعُ ذلك، وإيجاب التمييز في هذا المقام أولى، لأن الكافر (^٢) ربما يفسد الماء على حكم دينه بحيث لا يشعر به.
ودخول الكافرة الحمَّامَ الذي فيه المسلمات من غير (^٣) غِيارٍ يُخرَّج على الخلاف الذي ذكرناه.
وكان شيخي رحمه الله تعالى (^٤) يقول: لا يُمنع أهل الذمة من ركوب جنس (^٥) الخيل، فلو ركبوا البراذين التي (^٦) لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغًا إذا ركبه واحدٌ منهم لم أرَ
_________
(^١) في الأصل: «والذي ... الأصحاب»، والتصحيح من مصدر النقل.
(^٢) «الكافر» سقط من المطبوع.
(^٣) بعده في الأصل: «خلاف»، إقحام لا وجه له.
(^٤) يعني به: والدَه أبا محمدٍ عبدَ الله بن يوسف الجويني (ت ٤٣٨)، كما أفاده المحقق عبد العظيم محمود الديب - رحمه الله - في مقدمة التحقيق (ص ١٧٩، ١٨٠).
(^٥) كذا في الأصل، وفي مطبوعة «النهاية»: «خسيس»، وهو محتمِل.
(^٦) في الأصل: «الذي».
Jilid 2 · hlm. cetak 393
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.