Maktabahمسائل فقهية
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم (w. 751 H)
Mulai membaca1.163 halaman
أحكام أهل الذمة [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٣٤)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٥٩ - ٧٥١) جـ ١: تحقيق (محمد عزير شمس)، تخريج (نبيل بن نصار السندي) جـ ٢: تحقيق (نبيل بن نصار السندي) راجعه: محمد أجمل الإصلاحي - سليمان بن عبد الله العمير الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الثانية، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ أهداه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 3
- عنوان الكتابhlm. 5
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلفhlm. 7
- موضوع الكتاب وما ألف فيهhlm. 10
- أهمية الكتابhlm. 22
- بناء الكتاب وترتيب مباحثهhlm. 25
- مواردهhlm. 30
- أثره في الكتب اللاحقةhlm. 34
- وصف النسخة الخطيةhlm. 37
- الطبعات السابقةhlm. 41
- منهج العمل في هذه الطبعةhlm. 57
- نماذج من النسخة الخطيةhlm. 61
- سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجابhlm. 64
- سبب وضع الجزيةhlm. 64
- إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوسhlm. 65
- اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية غير أهل الكتاب والمجوسhlm. 69
- لماذا لم يأخذ النبي ﷺ الجزية من عباد الأوثان؟hlm. 72
- تزوير اليهود كتابا في أن أهل خيبر لا جزية عليهمhlm. 73
- تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم مع أخذ الجزية منهمhlm. 77
- فصل: قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الإمامhlm. 88
- فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهادhlm. 90
- فصل في أحكام الجزيةhlm. 93
- اشتقاق الجزيةhlm. 94
- اختلاف الناس في تفسير «الصغار» وقت أداء الجزية، والمعنى الصحيح لهhlm. 95
- ليس المراد به تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقاتهمhlm. 96
- فصل: ليست الجزية أجرة عن سكنى الدارhlm. 97
- اختلاف الأئمة في تقدير الجزيةhlm. 98
- فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضةhlm. 103
- يجوز أخذها مما تيسر من أموالهمhlm. 103
- الجزية غير مقدرة في الشرع ولا معينة الجنسhlm. 106
- فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم على أدائها، ولا حبسهم وضربهمhlm. 111
- لا يباع على الذميين من متاعهم شيء، ولكن تؤخذ الجزية مما سهل عليهم بالقيمةhlm. 116
- فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أولهhlm. 119
- تجب الجزية على الصحيح المعتمل، فلو مرض الذمي نصف السنة أو أكثرها لم تجب عليهhlm. 121
- يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياهاhlm. 122
- فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنونhlm. 122
- فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليهاhlm. 127
- فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إلى تجديد عقد وذمةhlm. 128
- فصل: من كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوالhlm. 130
- فصل: لا جزية على فقير عاجز عن أدائهاhlm. 130
- فصل: لا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه وإن كانوا موسرينhlm. 132
- فصل: إذا خالط الرهبان الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزيةhlm. 133
- إن انقطعوا في الصوامع والديارات لم تجب عليهم الجزية، على الأرجحhlm. 133
- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام بعدم التعرض للرهبانhlm. 134
- فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد الاحتمالينhlm. 134
- فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم على التحقيقhlm. 135
- فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءhlm. 135
- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطلhlm. 136
- كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرةhlm. 136
- بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوهhlm. 138
- فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلماhlm. 140
- فصل: من كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربةhlm. 144
- فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافراhlm. 144
- فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعدهhlm. 145
- فصل: إن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منهhlm. 149
- فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور، لأنها بمنزلة سائر الحقوق الماليةhlm. 151
- فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهمhlm. 151
- فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على أنسابهمhlm. 157
- فصل في بني تغلب وأحكامهمhlm. 169
- فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلماhlm. 174
- فصل: من كان من بني تغلب فقيرا وله مال غير زكوي فلا شيء عليهhlm. 177
- فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه الصدقةhlm. 179
- فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك كبني تغلبhlm. 180
- فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهمhlm. 183
- فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلالhlm. 185
- الخلاف في توكيل الذمي ذميا في أداء الجزية عنهhlm. 186
- فصل في السامرةhlm. 188
- اختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا؟hlm. 188
- فصل في الصابئةhlm. 190
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهمhlm. 191
- تفصيل الكلام على الصابئةhlm. 193
- فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهمhlm. 200
- فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراقhlm. 202
- أصل الخراج وابتداء وضعهhlm. 202
- الأرض ستة أنواعhlm. 202
- النوع الأول: أرض عشر استأنف المسلمون إحياءها وليس فيها خراجhlm. 202
- النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعا، فلا خراج عليها، وليس فيها العشرhlm. 204
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهراhlm. 205
- النوع الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم، على أن يقرها في أيديهم بخراج يضرب عليها، فهذا الخراج جزيةhlm. 208
- النوع الخامس: أرض جلا عنها أهلها بغير قتال، فهذه حكمها حكم العنوةhlm. 209
- النوع السادس: أرض صالحناهم على نزولهم عنها، فهذه تصير ملكا لنا وتقر في أيديهم بالخراجhlm. 210
- فصل: أصل وضع الخراجhlm. 211
- فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرضhlm. 221
- فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرعhlm. 225
- فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب الأرض وأرباب الفيءhlm. 227
- فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجبhlm. 228
- فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها، ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرهاhlm. 229
- فصل: إذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليهhlm. 230
- فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعيرhlm. 231
- فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيهاhlm. 233
- فصل: إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قولهhlm. 234
- فصل: من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسارhlm. 234
- فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديهhlm. 234
- فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع يده عنهاhlm. 235
- فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل يوضع عليه خراج أم لاhlm. 236
- فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج، كالمستأجرةhlm. 237
- فصل: من ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟hlm. 237
- فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبعا لمصلحة المسلمين، وليس له ذلك في الجزيةhlm. 238
- فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوةhlm. 238
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراجhlm. 244
- فصل: شراء أرض الخراجhlm. 250
- ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهمhlm. 259
- فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنةhlm. 272
- فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟hlm. 284
- فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهمhlm. 291
- فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزيرhlm. 292
- فصل: مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشرhlm. 295
- فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارةhlm. 297
- فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثىhlm. 297
- فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدةhlm. 298
- فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معهhlm. 299
- فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوهhlm. 299
- فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون مناhlm. 299
- فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بهاhlm. 307
- فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمرhlm. 320
- فصل: في مذهب مالك: يقرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهماhlm. 324
- فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون بهhlm. 324
- ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام، وكيف يرد عليهمhlm. 330
- فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعليكم»hlm. 338
- فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: «وعليكم السلام»hlm. 341
- فصل: في عيادة أهل الكتابhlm. 343
- فصل في شهود جنائزهمhlm. 347
- فصل في تعزيتهمhlm. 352
- فصل في تهنئتهمhlm. 354
- فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلمhlm. 356
- فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهمhlm. 360
- فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهمhlm. 397
- فصل: تولية الذميين نوع من توليهمhlm. 401
- فصل في أحكام ذبائحهمhlm. 405
- فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهدhlm. 410
- فصل: خمس مسائل في موضوع التسميةhlm. 411
- المسألة الأولى: ذبيحة الكتابي عند من أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلمhlm. 411
- المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق بمتروك التسمية؟hlm. 412
- المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على المسلم؟hlm. 421
- المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حله، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهمhlm. 423
- حكم أكل الغدة وأذن القلبhlm. 429
- المسألة الخامسة: في الطريفا، وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟hlm. 434
- ذكر أحكام معاملتهمhlm. 436
- فصل في البيع والشراء منهمhlm. 436
- فصل في شركتهم ومضاربتهمhlm. 438
- فصل في استئجارهم، واستئجار المسلم نفسه منهمhlm. 445
- الرد على من قال: ترد على الباذل المستأجرhlm. 453
- فصل: إجارة داره لأهل الذمةhlm. 456
- فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حقhlm. 464
- فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهمhlm. 476
- فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافرhlm. 482
- الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليهاhlm. 484
- فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهمhlm. 486
- فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتانhlm. 495
- فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج وهي امرأة لهhlm. 495
- فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو أحدهماhlm. 496
- إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوالhlm. 497
- فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشركhlm. 532
- لو أسلم وتحته أم وابنتهاhlm. 549
- فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقةhlm. 551
- فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدينhlm. 555
- فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقولهhlm. 567
- فصل: الاختيار واجب على الفورhlm. 568
- فصل: إذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه حتى يفارقهن بفعلهhlm. 569
- فصل: إن مات قبل الاختيارhlm. 570
- فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلكhlm. 571
- فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكن المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقيhlm. 572
- فصل: لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار منهن أربعاhlm. 573
- فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلامhlm. 574
- فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقيhlm. 575
- فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينانhlm. 577
- فصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاثhlm. 578
- فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروطhlm. 579
- فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيارhlm. 584
- فصل: إذا أسلم الجميع ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجاتhlm. 585
- فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهماhlm. 585
- فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطينhlm. 588
- فصل: لا نقر الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زناhlm. 594
- فصول في أحكام مهورهمhlm. 596
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصحhlm. 604
- فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمةhlm. 607
- فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمةhlm. 611
- فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميينhlm. 613
- فصل: لا يكون الكافر محرما للمسلمةhlm. 614
- فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدينhlm. 616
- فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآنhlm. 619
- فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماعhlm. 623
- فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنهاhlm. 633
- فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهودhlm. 634
- فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهانhlm. 635
- فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساءhlm. 637
- فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهمhlm. 637
- فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيضhlm. 641
- فصل: له منعها من الخروج إلى الكنيسة، لئلا يعينها على أسباب الكفر وشعائرهhlm. 643
- فصل: له منعها من السكر لأنه يتأذىhlm. 644
- فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلاhlm. 645
- ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهمhlm. 648
- اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثونhlm. 648
- فصل: إن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟hlm. 651
- فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللهاhlm. 656
- فصل: توريث الكافر إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسمhlm. 660
- حجج المانعين والجواب عنهاhlm. 667
- فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتدhlm. 674
- المسائل التي استدل عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!»hlm. 680
- المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا مما أتلفوهhlm. 681
- المحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنونhlm. 683
- يرث المسلم الكافر بالموالاةhlm. 685
- فصل: أصناف أهل العهدhlm. 689
- فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟hlm. 690
- ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة)hlm. 694
- ضعف قول من لا يجوز العهد المطلقhlm. 698
- ذكر حكم أطفالهمhlm. 705
- الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنياhlm. 705
- المسألة الأولى: هل يصير الطفل مسلما بموت الأبوين أو أحدهما؟hlm. 706
- فهل يورث الطفل من الميت منهما؟hlm. 709
- فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل، وما لا يقتضيهhlm. 711
- الجهة الأولى: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلامhlm. 711
- فصل: هل يشترط لإسلامه حد من السنين؟hlm. 720
- الخلاف في سن علي عند إسلامهhlm. 722
- الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهماhlm. 726
- فصل: الخلاف في تبعيته لجده وجدتهhlm. 728
- الجهة الثالثة: تبعية السابيhlm. 729
- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا البابhlm. 731
- فصل: الحكم بإسلامه لتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيهاhlm. 739
- الجهة الرابعة: تبعية الدارhlm. 740
- إسلام اللقيطhlm. 741
- فصل: ذمي يجعل ولده الصغير مسلماhlm. 744
- فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلمhlm. 744
- يحكم بإسلام الطفل إذا كفله المسلمونhlm. 746
- فصل: معنى الفطرة التي يولد الطفل عليهاhlm. 748
- محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنى الفطرةhlm. 750
- تحرير قول أحمد في معنى الفطرةhlm. 756
- فصل: الأدلة على أن الفطرة هي الدينhlm. 758
- فصل: احتجاج القدرية بحديث «كل مولود يولد على الفطرة» والرد عليهمhlm. 770
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبةhlm. 771
- سياق ما ورد من الأحاديث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم على أنه ربهمhlm. 772
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبةhlm. 788
- تفسير المؤلف لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم﴾ الآيةhlm. 793
- فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معنى الفطرةhlm. 799
- فصل: من قال: إن الفطرة بمعنى الخلقةhlm. 803
- فصل: من قال: إنها البدأةhlm. 804
- فصل: من فسره بأن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله من إيمان وكفرhlm. 807
- فصل: الفطرة عند الإمام أحمد: الإسلامhlm. 808
- مناقشة أدلة من فسرها بما خلقوا عليه من الشقاوة والسعادةhlm. 810
- فصل: من فسرها بأن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمانhlm. 813
- مناقشة شيخ الإسلام لأدلتهمhlm. 816
- فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحديث يبين أحكام الدنيا فقطhlm. 826
- الروايات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات أبواه أو أحدهماhlm. 832
- هل إذا مات الذمي ورثه ابنه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟hlm. 832
- فصل: هل خلقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟hlm. 837
- فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطبعا وبنيةhlm. 839
- فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختيار الإيمانhlm. 842
- فصل: في النفس قوة موجبة للحب لله والذل له وإخلاص الدين لهhlm. 846
- فصل في تلخيص الأقوال التي سبق حكايتها في معنى الفطرةhlm. 848
- الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرةhlm. 850
- من قال بالتوقف في جميع الأطفال سواء كان آباؤهم مسلمين أو كفاراhlm. 850
- فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنةhlm. 859
- فصل: اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين على عشرة مذاهبhlm. 863
- المذهب الأول: الوقف في أمرهمhlm. 863
- المذهب الثاني: أنهم في النارhlm. 868
- المذهب الثالث: أنهم في الجنةhlm. 879
- فصل: من حجج هذا القولhlm. 889
- المذهب الرابع: أنهم في منزلة بين الجنة والنارhlm. 890
- المذهب الخامس: أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب ولا عملhlm. 891
- المذهب السادس: أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهمhlm. 892
- المذهب السابع: أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرةhlm. 896
- المذهب الثامن: أنهم يكونون يوم القيامة تراباhlm. 899
- المذهب التاسع: مذهب الإمساك عن الكلام في المسألةhlm. 900
- المذهب العاشر: أنهم يمتحنون في الآخرةhlm. 901
- ما اعترض به على هذا القول، والجواب عنه من تسعة عشر وجهاhlm. 908
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتهاhlm. 917
- الفصل الأول في أحكام البيع والكنائسhlm. 924
- ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكنhlm. 928
- الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلامhlm. 928
- فصل: ذكر تمصير واسط وبغداد وسامرا وغيرهاhlm. 930
- اتفاق الأمة على أن أهل الذمة لا يقرون على إحداث الكنائس فيما مصره المسلمونhlm. 932
- نص فتوى شيخ الإسلام جوابا عن استفتاء في أمر الكنائسhlm. 937
- فصل: هل يجوز للإمام عقد الذمة لمن فتحت ديارهم عنوة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟hlm. 942
- فصل: متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهمhlm. 944
- ملخص الجواب أن الكنائس ثلاثة أقسامhlm. 947
- الضرب الثاني من البلاد: ما أنشأها المشركون ثم فتحها المسلمون عنوةhlm. 950
- الضرب الثالث: ما فتح صلحاhlm. 953
- ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا البابhlm. 954
- قول محمد بن الحسن والإمام الشافعيhlm. 956
- فصل: قول المالكيةhlm. 958
- فصل: أن النبي ﷺ أبقى كنائس أهل نجرانhlm. 960
- فصل في ذكر بناء ما استهدم منها، ورم شعثه، وذكر الخلاف فيهhlm. 960
- فصل: قول الجويني في «النهاية»hlm. 967
- فصل: حكم نقلها من مكان إلى مكانhlm. 968
- فصل: حكم أبنيتهم ودورهم أن لا يطولوا بها بناء المسلمينhlm. 969
- فروع تتعلق بالمسألةhlm. 973
- فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلامhlm. 974
- فصل: قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها)hlm. 978
- حكم الصلاة في البيع والكنائسhlm. 979
- فصل: قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا)hlm. 980
- فصل: قولهم: (ولا نكتم غشا للمسلمين)hlm. 981
- فصول تتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنهhlm. 982
- فصل: قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا)hlm. 983
- ذكر أمور عوض الله بها عباده المؤمنين عن أفعال محرمة ومكروهةhlm. 986
- فصل: قولهم: (ولا نظهر عليها صليبا)hlm. 987
- فصل: قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا ..)hlm. 988
- فصل: قولهم: (ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين)hlm. 989
- فصل: قولهم: (وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانينا)hlm. 989
- فصل: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد الكفارhlm. 991
- فصل: قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور)hlm. 995
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا)hlm. 996
- فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور)hlm. 998
- فصل: قولهم: (ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا)hlm. 1000
- فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين)hlm. 1001
- فصل: الفرق بين المنع من بيع الرقيق لكافر وبين جواز المفاداة بهم من الكفارhlm. 1004
- ذكر نصوص أحمد في هذا البابhlm. 1005
- فصل: قولهم: (وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام)hlm. 1007
- فصول تتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيرهhlm. 1008
- فصل: وقولهم: (وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين)hlm. 1008
- فصل: قولهم: (ولا عمامة)hlm. 1013
- فصل: نهيهم عن التلحي في العمامةhlm. 1021
- فصل: قولهم: (ولا في نعلين، ولا فرق شعر)hlm. 1023
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر)hlm. 1025
- فصل في هدي رسول الله ﷺ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعرهhlm. 1026
- فصل: الأفضل لمن طال شعره أن يجعل ذؤابتينhlm. 1030
- فصل: هل يمكنون من لبس الأردية والطيالسة؟hlm. 1030
- هل يلبسون النعلين؟hlm. 1033
- فصل: قالوا: (ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم،)hlm. 1035
- هل يجب على المرأة من أهل الذمة أن تتميز بالغيار إذا برزت؟hlm. 1038
- فصل: قالوا: (ولا نتقلد السيوف)hlm. 1040
- فصل: نهيهم عن الخز والثياب المرتفعةhlm. 1041
- فصل: لون ما يلبسون من الغيارhlm. 1043
- فصل: المسلمة لا تبدي زينتها لنساء أهل الذمةhlm. 1045
- فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)hlm. 1047
- فصل: قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية)hlm. 1049
- فصل: قالوا: (ولا نتكنى بكناهم)hlm. 1051
- فصل: تحريم مخاطبتهم بألفاظ التعظيم كسيدنا ومولاناhlm. 1055
- فصل: كيف يكتب إليهم؟hlm. 1056
- فصل: قالوا: (ونوقر المسلمين في مجالسهم،)hlm. 1059
- فصل: قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن)hlm. 1060
- فصل في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوهاhlm. 1062
- الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بهاhlm. 1065
- فصلان في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بهاhlm. 1065
- فصل: قالوا: (وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام)hlm. 1065
- للضيف الأخذ بحقه إذا لم يضف، والفرق بينه وبين مسألة الظفرhlm. 1071
- فصل: إذا نزل الضيف وهو مريض أو صحيح ثم مرضhlm. 1076
- الفصل الثالث: فيما يتعلَّق بضرر المسلمين والإسلامhlm. 1078
- فصل: قولهم: (وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده)hlm. 1078
- فصل: الزنا بمسلمة أولى بنقض العهدhlm. 1078
- فصل: من زنا بمسلمة يقتل وإن أسلمhlm. 1081
- فصل: قالوا: (ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا)hlm. 1082
- المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضهhlm. 1084
- ذكر قول الإمام أحمد وأصحابهhlm. 1084
- ذكر قول الإمام أحمد في انتقاض العهد بسب النبي ﷺhlm. 1084
- ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمةhlm. 1086
- فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهدhlm. 1089
- فصل: مذهب الشافعي رحمه الله تعالىhlm. 1095
- فصل: مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالىhlm. 1098
- فصل: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالىhlm. 1099
- حجج نقض العهد بما فيه غضاضة على الإسلامhlm. 1100
- الدليل الأول: أنها مخالفة لمقتضى الأمانhlm. 1100
- الدليل الثاني: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾hlm. 1101
- الدليل الثالث: ﴿فما ا؟ستقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾hlm. 1103
- الدليل الرابع: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أى؟مة الكفر﴾hlm. 1104
- فصل: دليل في الآية من وجه آخرhlm. 1109
- الدليل الخامس: ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول﴾hlm. 1112
- الدليل السادس: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم﴾hlm. 1112
- الدليل السابع: ﴿ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم﴾hlm. 1115
- الدليل الثامن: ﴿إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم﴾hlm. 1116
- الدليل التاسع: ﴿فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان (١٢) ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله﴾hlm. 1117
- الدليل العاشر: ﴿ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدني؟ا﴾hlm. 1117
- الدليل الحادي عشر: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدني؟ا والآخرة﴾hlm. 1118
- الدليل الثاني عشر: زوال العصمة عن المؤذي لقوله ﷺ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله»hlm. 1118
- الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ا؟نتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾hlm. 1118
- الدليل الرابع عشر: قوله: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾ إلى قوله: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا﴾hlm. 1119
- ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهدهhlm. 1120
- الدليل الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي ﷺhlm. 1120
- الدليل الثاني: حديث أم ولد كانت تشتم النبي ﷺ فقتلها سيدهاhlm. 1121
- الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرفhlm. 1131
- شبهة من قال: إن كعبا كان حربيا ولم يكن من أهل العهدhlm. 1135
- الجواب عنها من عشرة أوجهhlm. 1142
- شبهة من قال: إن السب لا يكون مهدرا للدم إلا إذا تكرر وكثرhlm. 1150
- الجواب عنها من ثمانية أوجهhlm. 1151
- فصل: شبهة تعرضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرفhlm. 1156
- الدليل الرابع: حديث «من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد»hlm. 1162
- آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخhlm. 1163