الطهارة › الحيض › ٧٠ - مسألة
٧٠ - مسألة:
أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ.
وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ.
وقال مالكٌ: لا حد لأقله.
وللشافعي كقولنا، وقول: يوم.
ولنا أن المرجع إلى العرف.
محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيضُ غدوةً، وتطهر عشيةً.
وقال عطاءٌ: رأيتُ من النساء من تحيض يومًا، ومن كانت تحيضُ خمسةَ عشر يومًا.
وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيضُ يومًا، فقلت لمالك: ما عُرف حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا]: قال ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» وأقل الأيام ثلاثة.
قال الدَّارقطنيُّ: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعتُ العلاء، سمعت مكحولًا يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ، وأكثر ما يكونُ: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة».
ورواه سليمان بن عمرو، عن يزيد بن جابر، عن مكحول.
فسليمان هو أبو داود النخعي، كذبه أحمد وغيره.
Jilid 1 · hlm. cetak 89
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.