الطهارة › الحيض › ٧١ - مسألة
قال: وثنا أبو حامد الحضرمي، ثنا محمد بن أحمد بن أنس، ثنا حماد بن المنهال، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ:
«أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ، وأكثرهُ عشرةٌ».
حمادٌ مجهولٌ، ويروى بسند ضعيف عن أنس مرفوعًا: «الحيض ثلاثةُ أيامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة».
فيه الحسن بن دينار: متروك.
وفي كتاب «الضعفاء» للعقيلي، عن محمد بن حسن الصدفيِّ - واهٍ - عن عبادة بن نُسي، عن ابن غنم، عن معاذ مرفوعًا: «لا حيضَ أقل من ثلاثٍ، ولَا فوقَ عشرٍ».
حسين بن علوان - متهم - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: «أكثر الحيض عشرٌ، وأقلُّهُ ثلاثٌ».
قلنا: إنما قال لفاطمة: «أيام أقرائِكِ» على الأغلب. وباقي الأحاديث واهيةٌ.
٧١ - مسألة:
أكثرُ الحيضِ خمسة عشرَ.
وقال أبو حنيفة: عشرةٌ، واستدلَّ بما مرَّ أعلاه.
ولنا أن رسول الله ﷺ قال: «تمكثُ إحداهنَّ شطرَ عمرِها لا تصلِّي».
Jilid 1 · hlm. cetak 90
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.