الباب الثالث عشر: جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم › وفيه رد على أهل الوسواس، وجواز العمل في الصلاة للحاجة
أنْ يركعَ أخذَها فوضَعَها، ثمَّ ركعَ وسجَدَ حتى إذا فرغَ من سُجودِهِ ثمَّ قامَ، أخذَها فردَّها في مكانها، فما زال رسولُ الله - ﷺ - يصنعُ بها ذلك في كلِّ رَكعةٍ، حتى فرغَ من صلاتِه - ﷺ - (^١).
وهذا صريحٌ أنه كان في الفريضة، وفيه ردٌّ على أهل الوَسْوَاسِ، وفيه أنَّ العمل المتفرِّقَ في الصلاة لا يُبْطِلُها إذا كان للحاجة، وفيه الرحمةُ بالأطفال، وفيه تعليمُ التَّواضُعِ ومكارمِ الأخلاقِ، وفيه أنَّ مسَّ الصغيرةِ (^٢) لا ينقضُ الوضوءَ (^٣).
_________
(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في العمل في الصلاة: ٤/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(^٢) في «أ، ب»: الصغير.
(^٣) انظر: المغني لابن قدامة: ١/ ١١٢ - ١١٣، وفتح الباري لابن حجر:
١/ ٥٩٠ - ٥٩١.
Jilid 1 · hlm. cetak 325
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.