فصل في مسائل تتعلق بقضاء رمضان › مسألة: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يوما مثلا أن يصوم عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا؟
اختيار البخاري - رحمه الله -، وبه جزم أبو الطيب الطبري، وقواه بتشبيهه - ﷺ - ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب.
قلت: والقول بعدم اختصاصه بالولي، هو مقتضى قول الجمهور؛ فإن منهم من أجاز النيابة بالعبادات البدنية، كالحنابلة والحنفية.
والقول الثاني هو الراجح.
انظر: "الفتح" (١٩٥٢)، "السبل" (٢/ ٣٣٧) ط: دار الكتاب العربي.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: قال النووي في "شرح المهذب": هذه المسألة لم أر فيها نقلًا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع؛ لفقد التتابع في الصورة المذكورة. اهـ
والذي قرره الحافظ - رحمه الله - هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، وقد قال بأصل المسألة الحسن البصري - رحمه الله -، علقه عنه البخاري - رحمه الله -، ووصله الدارقطني - رحمه الله -، وهو ثابت عنه.
انظر: "الفتح" (١٩٥٢)، "المجموع" (٦/ ٣٧١)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٥٧)
Jilid 1 · hlm. cetak 188
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.