شرطًا (^١) أحلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا" (^٢). وقال: "كلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ الله، فهُو باطِلٌ" (^٣). يعني في حُكم الله، كما قال: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. يعني حُكمهُ وقضاءَهُ، فكلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وحُكم رسُولِهِ جوازُهُ، فهُو باطِلٌ.
وهذا أصحُّ ما في هذا البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وللكلام (^٤) في شُرُوطِ النِّكاح، وما يَلْزمُ مِنها وما لا يَلْزمُ عِندَ العُلماءِ، موضِعٌ غيرُ هذا.
وأمّا قولُهُ: "لِتَسْتفرِغَ صَحْفتها". فكلامٌ عربيٌّ مجازه (^٥) ومعناهُ: لتَنْفرِدَ (^٦) بزوجِها، فاعلمهُ لا وجهَ لهُ غيرُهُ (^٧).
_________
(^١) في الأصل، د ٢، م: "شرط".
(^٢) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجة (٢٣٥٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٦ (٢٨٩٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٢ (٣٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٩، من حديث عمرو بن عوف المزني. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال بشار: هكذا قال، وفيه نظر شديد، فإنه من رواية كثير بن عبد الله وهو متروك، ولذلك انتقد العلماء الترمذي على هذا التصحيح. وينظر تعليقنا عليه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٩١ (١٠٨١١).
(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥) من حديث عائشة، في قصة بريرة.
(^٤) في م: "والكلام".
(^٥) في م: "مجاز".
(^٦) في ي ١، ت: "لتفرد".
(^٧) زاد هنا في د ٢: "ومثل هذه الاستعارة في الكلام والمجاز، قول النمر بن تولب:
فإن ابن أخت القوم مصنع إناؤه ... إذا لم يزاحم خاله باب خالد"
Jilid 11 · hlm. cetak 427
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.