(١) كتاب الطهارة › ٩٦ - باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل
(١/ ٢٤٤ و٢٤٥/ ٨٣٥ - ٨٣٨)، وأبو نعيم في مستخرجه (١/ ٣٦٤/ ٧٠٧)، ومالك في الموطأ (١/ ٩٦ - ٧٩/ ١٢٨) بدون الزيادة، والترمذي (١٢٢)، وقال: "حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (١٠١)، والنسائي في المجتبى (١/ ١١٤ - ١١٥/ ١٩٧)، وفي الكبرى (١/ ١٥٣/ ١٩٩) و(٥/ ٣٨٣/ ٥٨٥٦)، وابن ماجه (٦٠٠)، وابن خزيمة (١/ ١١٨/ ٢٣٥)، وابن حبان (٣/ ٤٤٠ و٤٤٢/ ١١٦٥ و١١٦٧)، وابن الجارود (٨٨)، والشافعي في الأم (٢/ ٨٠ - ٨١/ ٨٧)، وفي المسند (١٨)، وأحمد (٦/ ٢٩٢ و٣٠٢ و٣٠٦)، وإسحاق (٤/ ٥٨/ ١٨١٩ و١٨٢٠) و(٥/ ٥٥/ ٢١٦٠ و٢١٦١)، والحميدي (٢٩٨)، وعبد الرزاق (١/ ٢٨٣/ ١٠٩٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٧٩/ ٨٧٨)، وأبو يعلى (١٢/ ٣٢١ و٤٣٧/ ٦٨٩٥ و٧٠٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٥٨٨/٨٢)، والطحاوي في المشكل (٤/ ٦/ ٢٢٤٤ - ترتيبه)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٤٢ و٣٨٢/ ٧٩٤ و٧٩٥ و٩٠٨ و٩٠٩)، وفي الأوسط (٣/ ٢١٢/ ٢٩٤٥)، وفي الصغير (١/ ١٤٧/ ٢٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٦٧ - ١٦٨ و١٦٨)، وفي المعرفة (١/ ٢٦٤/ ٢٦٢)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩ و٣٣٩/ ٢٤٤ و٢٤٥).
وانظر: علل الدارقطني (١٥/ ٢٤١/ ٣٩٨٨).
• والحديثان محفوظان عن عروة:
ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة.
ومثله لا يحتاج إلى التدليل عليه؛ لظهوره عند طلاب هذا العلم.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥١٠): "قال محمد بن يحيى [يعني: الذهلي]: وهما حديثان عندنا".
***
٩٦ - باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل
٢٣٨ - . . . مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - ﷺ - كان يغتسل من إناء -هو الفَرَق- من الجنابة.
قال أبو داود: وروى ابن عيينة نحو حديث مالك.
قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد فيه قدْرُ الفَرَق.
Jilid 3 · hlm. cetak 188
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.