(١) كتاب الطهارة › ٩٧ - باب في الغسل من الجنابة
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق: ستة عشر رطلًا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث، قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ.
قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثًا فقد أوفى، قيل: الصَّيْحاني ثقيل! قال: الصيحاني أطيب، قال: لا أدري.
• حديث صحيح.
تقدم تحت الحديث رقم (٧٧).
***
٢٣٩ - . . . أبو إسحاق: أخبرني سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم: أنهم ذكروا عند رسول الله - ﷺ - الغسل من الجنابة: فقال رسول الله - ﷺ -: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)، وأبو عوانة (١/ ٢٤٨ و٢٤٩/ ٨٥٥ و٨٥٦)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٧٣ و٣٧٤/ ٧٣١ و٧٣٢)، وفي المعرفة (٨/ ٥١٢/ ١٤٥٠)، والنسائي (١/ ١٣٥ و٢٠٧/ ٢٥٠ و٤٢٥)، وابن ماجه (٥٧٥)، وأحمد (٤/ ٨١ و٨٤ و٨٥)، والطيالسي (٢/ ٢٥٦/ ٩٩٠)، وعبد الرزاق (١/ ٢٦٠/ ٩٩٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٥/ ٦٩٥)، والبزار (٨/ ٣٢٧/ ٣٤٠٠ و٣٤٠١)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٩٢ و٤١٣/ ٧٣٩٧ و٧٤١٧)، وابن المنذر (٢/ ١٢٨/ ٦٦٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٨٧/ ٥٠ و٥١)، والطبراني في الكبير (٢/ ١١٢ و١١٣ و١١٤/ ١٤٨٠ - ١٤٨٩)، والبيهقي في السنن (١/ ١٧٦ و١٧٧)، وفي الخلافيات (٢/ ٤٣٣/ ٧٧٧)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٢٤/ ٢٥٧).
وفي رواية لمسلم: قال جبير بن مطعم: تماروا في الغسل عند رسول الله - ﷺ -، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله - ﷺ -:
"أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".
هكذا روى الحديث عن أبي إسحاق السبيعي: سفيان الثوري، وشعبة، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وأبو الأحوص، وزكريا بن أبي زائدة، ورقبة بن مصقلة، وشريك بن عبد الله النخعي.
Jilid 3 · hlm. cetak 189
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.