الأساس الأول: الأدلة الشرعية، والمراد بها الأدلة المُجْمَع عليها والمخْتَلَف فيها.
الأساس الثاني: كيفية التعامل مع هذه الأدلة، وذلك إذا تعارض عامٌّ وخاصٌّ فيقدَّمُ الخاصُّ .. وهكذا.
الأساس الثالث: حال المستفيد، وذلك بأن ينظر في شروط المجتهد، والمسائل التي يجتهد فيها، وينظر في حال المستفيد وغيره، ذكر هذه الأسس الثلاثة المرداوي (^١)، والسبكي (^٢).
قَوْلُهُ: «وهذا مختصر انْتَقَيْتُهُ من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه؛ لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار».
جمع المؤلف - رحمه الله - في هذا المتن بين أمرين:
الأول: الاقتصار على المهم المحتاج إليه.
الثاني: الاجتهاد في التوضيح والبيان، ولو ترتب على ذلك شيء من الإطالة، فإن التوضيح والبيان أهم من الاختصار والحذف.
_________
(^١) التحبير (١/ ١٨٠).
(^٢) الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٢٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 12
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.