صيغ العموم سبع › (أل) أقسام ثلاثة
قَوْلُهُ: «غير العهدية». يريد أنَّ (أل) للعهد لا تفيد العموم، وهذا ما قرره الأصوليون كابن قدامة (^١)، وابن تيمية (^٢)، فهي إنَّما تعود للمعهود بالإجماع، كما قاله الرازي (^٣)، وإنَّما تكون بحسَب المعهود؛ فإن كان المعهود عامًّا فهي للعموم، وإن كان خاصًّا فهي للخصوص (^٤).
الأول: لاستغراق الجنس، وقد تقدَّم.
الثاني: للعهد، وقد تقدَّم.
_________
(^١) روضة الناظر (٢/ ١١)، (٢/ ٢٩).
(^٢) المسودة (ص ١٠٥).
(^٣) المحصول (٢/ ٣٥٦).
(^٤) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص ٢٧٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 78
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.