حكم المجتهد وشروطه › الترجيح › الترجيح بين علل المعاني
اللَّه تعالى.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل ترجيح المعاني)
ثم قال: (قال أصحابنُا: إنَّ العلةَ ترجحُ بما يرجحُ به الخبرُ، مِنْ موافقتِها لدليلٍ آخر مِن كتابٍ، أو سنةٍ، أو قولِ صحابيٍّ، أو خبرٍ مرسلٍ).
ومن أمثلة ذلك: قولُ المالكيِّ: علة تحريم الربا في البرِّ الاقتياتُ والادخار، مع قول الشافعيِّ: علةُ الربا فيه الطعمُ؛ لأنَّ علة الشافعيِّ هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بنِ عبد اللَّه في صحيح مسلم: كنت أسمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "الطعامُ بالطعامِ مثلًا بمثل. . . " الحديث.
وقصدُنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال.
والشأنُ لا يعترضُ المثالُ ... إذ قد كفى الفرضُ والاحتمالُ
وترجح العلة أيضًا بكونها ناقلةً عن الأصل، كالخبر.
فقولُه في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: "هل هو إلا
_________
(^١) (٣/ ١٠٣٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 513
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.