يجهل المشهور عند المسلمين، أما الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقًا، كالإجماع على أن الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج به (^١)، ولو كان منصوصًا كالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه ثابت في "صحيح البخاري" (^٢) من طريق هُزيل من حديث عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا. وقوله: "السلف" فاعل "اختلف"، و"قَدُمَ" بضم الدال بمعنى تقادم.
* * *
_________
(^١) ط: (بل). ولكل وجه.
(^٢) رقم (٦٧٣٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 408
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.