كتاب القياس › الفرع › المعارضة بمقتضى خلاف الحكم
لأن أحدهما نفي والثاني إثبات.
ومثاله في الضد: قول الحنفي: الوتر واجب قياسًا على التشهد بجامع مواظبته -ﷺ- عليهما فيُعارَض بأنه مستحب قياسًا على ركعتي الفجر بجامع أن كلًّا منهما يُفعل في وقت من أوقات الصلوات الخمس ولم يُعْهَد من الشارع وضع صلاتي فرضٍ في وقتٍ واحد.
وما ذكره المؤلف من أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي ضده أو نقيضه مبطلة له هو الراجح، وقيل: لا تُقبل المعارضة لأنها إن قُبِلت انقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترضُ مستدلًّا والمستدلُ معترضًا وذلك خروج عما قَصَد في معرفة صحة نظر المستدلّ. وأُجيب بأن قصد المعترض هدم (^١) دليل المستدل، وإنما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض إثبات متقضى المعارضة وليس كذلك، وإنّما قصده عدم دليل المستدل.
٦٥٨ - بعكس ما خلافَ حكمٍ يقتضي ... وادفع بترجيحٍ لذا المعترض
_________
(^١) ط: عدم.
Jilid 2 · hlm. cetak 429
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.