وأجيب من جهة الجمهور بأمرين:
الأول: أنه إنما تتعين عليته إذ (^١) لو لم يخرج من عُهدة الأمر إلَّا بالقياس المستند إلى ذلك الوصف، وليس كذلك.
الثاني: أنَّ تأتِّي القياس به متوقف على كونه علة، فإذا توقَّف كونه علة على تأتِّي القياس به لزم الدور السَّبْقي وهو مُحال عقلًا.
* * *
_________
(^١) ط: أن.
Jilid 2 · hlm. cetak 514
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.