كتاب القياس › القوادح › الأول من القوادح: تخلف الحكم عن الوصف (وهو النقض) › أجمع العلماء على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردا على جميع المذاهب
ومنتقاه: مختاره، يعني أن مختار ابن الحاجب نقض العلة بتخلف الحكم إذا كانت العلة ثابتة بنص قطعي، بخلاف الثابتة بظاهر عام لقبوله التخصيص، وبخلاف المستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط أو وجود مانع كما أشار له المؤلف بقوله:
. . . . . . . . . . . . . . . ... وليس فيما اسْتُنْبِطت بضائر
٧٦٧ - إن جا لفقدِ الشرطِ أو لما منَعْ ... . . . . . . . . . .
وأن التخصيص في أمرين؛ الأول: في المنصوصة بظاهر عام. الثاني: في المستنبطة إذا كان التخلف لوجود مانع أو فَقْد شرط. وقد قدمنا أن التحقيق عدم النقض في المنصوصة بقاطع.
وقوله: "إن جا" مقصور للوزن، واسم "ليس" وفاعل "جاء" ضمير التخلف.
. . . . . . . . . . . . ... والوَفْقُ في مثل العرايا قد وَقَعْ
مراده بالوَفْق الاتفاق أي الإجماع، يعني أن العلماء أجمعوا على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردًا على جميع
_________
(^١) "المختصر - مع الشرح": (٣/ ٣٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 519
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.