كتاب الاستدلال › تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيح
يعني أن القاضي أبا بكر الباقلانيّ من المالكية يقول: إذا كان الرجحان قطعيًّا وجبَ العمل به، وإذا كان ظنيًّا لم يُعمل به إذ لا تجريح عنده بظن، ووافقه أبو عبد اللَّه البصري من المعتزلة، و"القاضي" الأول: الباقلاني، والثاني: اسم فاعل قضى أي إذا يكون الظن هو القاضي أي الحاكم بالترجيح دون القطع.
٨٦٧ - والجمعُ واجبٌ متى ما أمكَنا ... إلا فللأخير نسخٌ بُيِّنا
والقول بأن الجمع لا يجب بل يصار إلى الترجيح ضعيف، وإن لم يمكن الجمعُ بين الدليلين المتعارضين وعُرِف المتأخر منهما فهو ناسخ
_________
(^١) إضافة لازمة.
(^٢) أخرجه مسلم بنحوه رقم (١٧١٩) من حديث زيد بن خالد -رضي الله عنه-.
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٢٦٥١)، ومسلم رقم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-.
Jilid 2 · hlm. cetak 596
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.