الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه › الطريق الأول: الإشارة إلى بطلان الحيل عموما › الأدلة على تحريمها وجوه › الوجه الحادي عشر
الأمة (^١) من استحلال المحرَّمات (١٥٢/ أ) بأن يسلبوا عنها اسمها الذي حَرُمت به، وما فعلته اليهود علمَ قطعًا أنَّ هذين من مشكاةٍ واحدة، وأن ذلك تصديق قوله: "لتتبعُنَّ سَنَن من كان قَبْلَكُم" (^٢)، وعلم أن أكثر الحِيَل من هذا الجنس، لا سيما مع قوله - ﷺ -: "لا ترتكبوا ما ارتكبتِ اليهودُ فتَسْتَحِلُّوا محارمَ اللهِ بأدنى الحِيَل" (^٣)، والله الهادي إلى الحق.
قال أحمد: ثنا أسود بن عامر، ثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.
وإسناد أبي داود صحيح إلى حَيْوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراسانى، أن عطاءً الخراسانى حدَّثه أن نافعًا حدَّثه عن ابن عمر (^٦).
_________
(^١) الأصل: "الأ" وهو سهو.
(^٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٨.
(^٣) تقدم تخريجه ص/ ٤٢.
(^٤) (٨/ ٤٤٠ رقم ٤٨٢٥).
(^٥) رقم (٣٤٦٢).
(^٦) وانظر بقية كلام شيخ الإسلام على الحديث في الإبطال: ص/ ٧١ - ٧٢.
Jilid 1 · hlm. cetak 49
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.