الجزء الثالث › الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة
وعنده جمعٌ مِنْ أصحابِ رسولِ الله - ﷺ -: أتعلمونَ أنَّ نَبِيَّ الله - ﷺ - نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهب إلا مقطَّعًَا (١)؟ قالوا: اللَّهُمَّ نَعَم، وفي أخرى أنَّه جمعهم، فقال: أَنْشُدُكُم (٢)، هل نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن لُبْسِ الذَّهب؟ قالوا: نَعَمْ، قال: وأنا أشهدُ، وفي روايةٍ أنَّه جمع نفرًا مِنَ الأنصارِ، وفي رواية: منَ المهاجرين والأنصارِ، وكُلُّها عند النَّسائي.
وأمَّا النَّهْيُ عَنِ الحرير، فله شواهدُ كثيرةٌ، منها: عن علي عليه السلام، ومنها: عن البراءِ، وهما في الصَّحيح، ومنها عن عِمْرَانَ عند أبي داوود، وعن أبي هريرة عند النسائي (٣)، والمُرادُ بهذه الشَّواهد في النَّهي عَنِ الذَّهب والحرير مُطلقًا مِنْ غير تقييد بالرِّجال، أمَّا تحريمُه على الرجالِ دُونَ النِّساء، ففيه أحاديثُ أُخَرُ، وبقيَّة حديثه في جلود السِّباع، وله شاهِدٌ في جلودِ السِّباعِ عن أبي (٤) المَلِيحِ رواه أبو داوود، والترمذي والنسائيُّ، وفي بعضِه بغيرِ لفظه.
_________
= وحديث عمران عند أبي داود (٤٠٤٨) والنسائي ٨/ ١٧٠.
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي ٨/ ١٧٠ بلفظ "نهاني رسول الله - ﷺ - عن التختم بالذهب"، وأخرجه أيضًا ٨/ ١٩٢ بلفظ "نهى عن خاتم الذهب".
وحديث أبي المليح عند أبي داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠) و(١٧٧١)، والنسائي ٧/ ١٧٦.
(١) تحرف في (ب) إلى: "منقطعًا".
(٢) في (ب): أنشدكم الله تعالى.
(٣) من قوله: "وأما النهي" إلى هنا ساقط من (ش).
(٤) تحرفت في (ج) إلى: "ابن".
(٥) هو في "سنن أبي داود" برقم (٤٥٩٧) من طريقين عن أزهر بن عبد الله الحرازي، =
Jilid 3 · hlm. cetak 170
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.