الجزء الثالث › ونزيد على هذا وجوها
بعدَ تواتُرِ ذلك عنه تَواتُرًا صَحيحًا في الطَّرفين والوسط غيرَ قابلٍ للمُعارضةِ، والتشكيكِ، بنقلِ ألفاظٍ صَريحةٍ ضروريةِ المَعْنى، لا يُمكِنُ احتمالُها لغيرِ ذلك، وكلُّ هذا ممنوعٌ لعدمِ النقلِ القاطعِ و(١) ثبوتِ المُعارضةِ الراجحةِ.
أما عدمُ النقلِ؛ فلأنَّ الخصم إنَّما ادَّعى الاستفاضةَ فيما بينَ علماءِ (٢) الشيعةِ، والجبريةِ، والاستفاضةُ ظنيةٌ لا قطعية، وقد يَستَنِدُ إلى واحدٍ في أوَّلِ الأمرِ كما أَنَّ أحاديثَ الصحاحِ مستفيضةٌ، وشرطُ (٣) التواترِ عزيزٌ.
وقد اجتمعتِ (٤) المعتزلةُ وغيرُهم على نقلِ إجماعِ الصحابةِ والقرابةِ على إمامة الخُلفاءِ الثلاثةِ فَكَذّبَتْهُمُ (٥) الشيعةُ في نقلِهم، ونسبَتْهُم إلى الغَلَطِ، والمعتزلة ومَنْ معَهُم على ذلك على (٦) عددٍ يَزيدُ على التواترِ.
_________
(١) في (أ): من.
(٢) في (ش): العلماء.
(٣) في (ش): وشروط.
(٤) في (ب) و(ش): أجمعت.
(٥) في (ش): وكذبتهم.
(٦) سقطت من (ش).
(٧) في (ش): ويزيد على هذا وجوه.
Jilid 3 · hlm. cetak 310
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.