قاعدة [١٢٦] الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه
الصُّور الَّتي لا تُقصَد من العموم عادة؛ إمَّا لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللَّفظ مع اعتراف المتكلِّم بأنَّه لم يُرد إدخالها فيه؛ هل يحكم بدخولها أم لا؟
في المسألة خلاف، ويترجَّح في بعض المواضع الدُّخول وفي بعضها عدمه؛ بحسب قوَّة القرائن وضعفها.
ويتخرَّج على هذه القاعدة مسائل كثيرة:
منها: إذا قيل له: تزوَّجت على امرأتك؟ فقال: كلُّ امرأة لي طالق؛ هل تطلق المرأة المخاطبة أم لا، إذا قال: لم أردها؟
وقد سبق (^١) أنَّ أحمد نصَّ تارة على أنَّها تطلق، وتوقَّف فيها (^٢) أخرى، وخرَّجها ابن عقيل على روايتين.
ومنها: لو قذف آباءه إلى آدم وحوَّاء؛ فنصَّ أحمد في رواية حرب: على أنَّ عليه حدًّا واحدًا (^٣)، ولم يجعله ردَّة عن الإسلام؛ لأنَّه لم يقصد دخول الأنبياء في ذلك، ولا يقصد ذلك مسلم.
_________
(^١) ينظر: آخر القاعدة ١٢٤ ص ...... .
(^٢) في (أ): فيه.
(^٣) ينظر: الفروع (١٠/ ٩١).
Jilid 2 · hlm. cetak 456
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.