قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه
شروط العقود، من (^١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها (^٢) في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟
المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة.
وفيه (^٣) وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.
ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة:
ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به (^٤) كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة (^٥).
_________
(^١) كتب على هامش (ن): (للبيان).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: غير متقدِّمة، بل مقارنة).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فيما ذكره).
(^٤) قوله: (به) سقط من (أ) و(و).
(^٥) يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 405
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.